باب البيوع

3772 - روى منصور بن حازم عن أبي عبدالله عليه السلام قال: " إذا اشتريت متاعا فيه كيل أو وزن فلا تبعه حتى تقبضه إلا أن توليه، فإن لم يكن فيه كيل ولا وزن فبعه) يعني أنه يوكل المشتري بقبضه.
3773 - وروى عبدالرحمن بن أبي عبدالله عن أبي عبدالله عليه السلام قال: (سألته


______________
(1) قوله " من عليه المال " أى البايع الشارط، وقوله " ولم يحمل تمامه " حال والمعنى ان انقضت المدة ولم يجئ بالباقى فقد لزم البيع.
(2) " على قابضه " أى على المشترى لئلا ينكر ما دفعه البايع حتى يرده، والحاصل أنه يجب على العدل أن يشهد عدلين على المشترى بانه قبض البعض ان كان مليا يعنى ذامال والا فعليه أن يأخذ الرهن منه ويؤدى اليه بعض الثمن وان رده على البايع حتى يأتى بالجميع ويؤدى اليه القبالة كان أولى وأتم ولا يحتاج إلى الاشهاد والرهن.
(3) أى الا أن تبيعه برأس المال فحينئذ جائز قبل القبض ولعل ذلك لما أنه قبل القبض لم يدخل في ملكه فاذا باعه وأخذ الثمن زائدا مما اشتراه فكأنه أعطى ثمنا وأخذ زايدا عليه وهذا مختص باتحاد جنس الثمنين.
وفى شرح اللمعة قوله " لا تبعه " حمل على الكراهة جمعا بينه وبين ما دل على الجواز والاقوى التحريم وفاقا للشيخ في المبسوط مدعيا الاجماع و العلامة في التذكرة والارشاد لضعف روايات الجواز.

[207]

عن رجل عليه كر من طعام فاشترى كرا من رجل فقال للرجل: انطلق فستوف حقك، قال: لا بأس به)).
3774 - وروى عبدالله بن مسكان، عن الحلبي عن أبي عبدالله عليه السلام أنه قال (في رجل ابتاع من رجل طعاما بدراهم فأخذ نصفه، ثم جاء‌ه بعد ذلك وقد ارتفع الطعام أو نقص، فقال: إن كان يوم ابتاعه ساعره بكذا وكذا فهو ذاك، وإن لم يكن ساعره فأنما له سعر يومه، قال: وقال في الرجل يكون عنده لونان من طعام واحد، قد شعرهما بشئ، وأحدهما خير من الآخر فيخلطهما جميعا ثم يبيعهما بسعر واحد، قال: لا يصلح له أن يفعل يغش به المسلمين حتى يبينه).
3775 - وروى إسحاق بن عمار، عن أبي العطارد قال: قلت لابي عبدالله عليه السلام (رجل يشتري الطعام فيتغير سعره قبل أن يقبضه، قال: إني لاحب أن يفي له كما أنه لو كان فيه فضل أخذه).
3776 - وروى حماد، عن الحلبي عن أبي عبدالله عليه السلام قال (لايصلح للرجل أن يبيع بصاع غير صاع المصر).
3777 - وروي عن عبدالصمد بن بشير عن أبي عبدالله عليه السلام قال: (سأله محمد ابن القاسم الحناط فقال: أصلحك الله أبيع الطعام من الرجل إلى فأجئ وقد


______________
(1) الطريق صحيح وقال الازهرى - الكر - بالضم -: ستون قفيزا والقفيز ثمانية مكاكيك والمكوك بشد الكاف -: صاع ونصف فهو على هذا الحساب اثنا عشر وسقا وكل وسق ستون صاعا.
(2) لانه حوالة وليس ببيع (م ت) والخبر رواه الكلينى ج 5 ص 179 في مرسل كالموثق وفيه " انطلق فاستوف كرك ".
(3) قال الشيخ حسن - رحمه الله -، هذا يدل على أن المساعرة تكفى في البيع وأنه يصح التصرف مع قصد البيع قبل المساعرة - انتهى.
وقال العلامة المجلسى: ويحتمل أن يكون المساعرة كناية عن تحقق البيع موافقا للمشهور، ويحتمل الاستحباب على تقدير تحقق المساعرة فقط - انتهى، واعلم أن طريق المصنف إلى ان مسكان صحيح والخبر إلى هنا رواه الكلينى في الحسن كالصحيح في باب والباقى في باب آخر.
(4) قال سلطان العلماء: لعل وجهه عدم معلومية صاع غير البلد عند أهل البلد غالبا فيقع التنازع.

[208]

تغير الطعام من سعره فيقول: ليس عندي دراهم، قال: خذ منه بسعر يومه، قال: أفهم أصلحك الله إنه طعامي الذي اشتراه مني، قال: لا تأخذ منه حتى يبيع ويعطيك، قال: أرغم الله أنفي رخص لي فرددت عليه فشدد علي ".
3778 - وروى حماد، عن الحلبي قال: سألت أبا عبدالله عليه السلام عن الرجل يشتري طعاما فيكون أحسن له وأنفق أن يبله من غير أن يلتمس زيادة؟ فقال: إن كان لا يصلحه إلا ذلك ولا ينفقه غيره من غير أن يلتمس فيه الزيادة فلا بأس، وإن كان إنما يغش به المسلمين فلا يصلح).
3779 - وروي عن ابن مسكان، عن إسحاق المدائني قال (سألت أبا عبدالله عليه السلام عن القوم يدخلون السفينة يشترون الطعام فيساومون منه ثم يشتريه رجل منهم فيسألونه فيعطيهم ما يريدون من الطعام، فيكون صاحب الطعام هو الذي يدفعه إليهم ويقبض الثمن، قال: لا بأس ما أراهم وقد شاركوه، فقلت: إن صاحب الطعام يدعو الكيال فيكيله لنا ولنا أجراء فيعتبرونه فيزيد وينقص، قال: لا


______________
(1) " خذ منه بسعر يومه " أى خذ الطعام منه بسعر اليوم، فقال: انى أعلم أنه طعامى الذى اشتراه، قال: لا تأخذ منه حتى يبيع ويعطيك، ويحتمل أن يكون قوله " افهم " بصيغة الامر فلا يخفى ما فيه من سوء الادب وينبغى ان يحمل النهى على الكراهة.
(2) أى رخص لى الامام عليه السلام أولا حيث أذن بأخذ الطعام عوضا عن الدراهم فجهلت ورددت عليه فأمرنى بالصبر حتى يبيع الطعام.
(3) النفاق ضد الكساد وأنفق له أى أروج، وقوله " يبله " أى يرشه بالماء.
(4) المساومة: المجاذبة بين البايع والمشترى على السلعة وفضل ثمنها.
(5) لعل وجه السؤال توهم بيع مالم بقبض وحاصله أنهم دخلوا في السفينة جميعا وطلبوا من صاحب الطعام البيع وتكلموا في القيمة ثم اشتراه رجل منهم أصالة أو وكالة أو اشترى جميعا لنفسه وعبارات الخبر بعضها تدل على الوكالة وبعضها على الاصالة، والجواب على الاول انهم شركاء لتوكيلهم اياه في البيع، وعلى الثانى انهم بعد البيع شركاء. (المرآة)
(6) أى يكيلونه ثانيا، وفى بعض النسخ " فيعرونه " وفى الصحاح: عايرت المكائيل والموازين عيارا وعاورت بمعنى، يقال: عايروا بين مكائيلكم وموازينكم وهو فاعلوا من العيار، ولا تقل عيروا من باب التفعيل.

[209]

بأس مالم يكن شئ كثير غلط).
3780 - وروي عن خالد بن حجاج الكرخي قال: قلت لابي عبدالله عليه السلام: (أشتري طعاما إلى أجل فيطلبه التجار مني عبد ما اشتريته قبل أن أقبضه، قال: لا بأس أن تبيع إلى أجل كما اشتريته وليس لك أن تدفع أو يقبض، قلت: فإذا قبضته جعلت فداك فلي أن أدفعه بكيله؟ قال: لا بأس بذلك إذا رضوا، وقال عليه السلام: كل طعام اشتريته من بيدر أو طسوج فأتى الله عزوجل عليه فليس للمشترى الا راس ماله، ومما اشترى من طعام موصوف ولم يسم فيه قرية ولا موضعا فعلى صاحبه أن يؤديه، قال، وقلت لابي عبدالله عليه السلام: (أشتري الطعام من الرجل ثم أبيعه من رجل آخر قبل أن أكتاله فأقول: أبعث وكيلك حتى يشهد كيله إذا قبضته، قال: لا بأس).
3781 - وروى ابن مسكان، عن الحلبي عن أبي عبدالله عليه السلام أنه قال (في رجل اشترى من رجل طعاما عدلا بكيل معلوم وإن صاحبه قال للمشتري: أبتع


______________
(1) سيأتى الكلام فيه ان شاء الله.
(2) هو مجهول الحال ولم يذكره المصنف في المشيخة وفى التهذيب ج 2 ص 129 باسناده عن الحسين بن سعيد، عن ابن مسكان عن ابن الحجاج الكرخى.
(3) في بعض النسخ " أن تدفع قبل أن تقبض " ويحتمل أنه اشارة إلى بيعه برأس المال فيكون بيعه تولية فيوافق ما سبق من منع بيع مالم يقبض الاتولية، ويحتمل أن يكون المراد بقدر الاجل الذى شرط في الشراء فلا يكون اشارة إلى التولية وحينئذ يكون طريق الجمع حمل هذا على بيان الجواز وعدم الحرمة، وذلك على الكراهة. (سلطان)
(4) أى بكيله الذى أخذته من البايع بدون الكيل والوزن ثانيا.
(5) الطسوج - كنتور -: الناحية، وربع دانق، معرب، وقوله " أتى الله عليه " أى أهلكه.
أى إذا حصلت الافة في الطعام من قبل الله فليس للمشترى الا دراهمه من غير زيادة ولا نقصان لان المبيع معين وقد تلف فانفسخ، بخلاف ما يأتى.
(6) وذلك لانه غير معين والذمة باقية.
(7) أى حضور المشترى أو وكيله كاف في القبض بالكيل. (م ت) (*)

[210]

منى هذا العدل الآخر بغير كيل فإن فيه ما في الآخر الذي ابتعته، قال: لا يصلح إلا بكيل، قال: وما كان من طعام سميت فيه كيلا فإنه لا يصلح مجازفة، هذا مما يكره من بيع الطعام).
3782 - وسأل عبدالرحمن بن أبي عبدالله أبا عبدالله عليه السلام (في الرجل يشتري الطعام أشتريه منه بكيله وأصدقه؟ فقال: لا بأس ولكن لا تبعه حتى تكيله).
3783 - وروي عن عبدالرحمن بن الحجاج قال: (سألت أبا عبدالله عليه السلام عن فضول الكيل والموازين، فقال: إذا لم يكن تعدى فلا بأس).
3784 - و (سأله جميل عمن اشترى تبن بيدر كل كر بشئ معلوم ويقبض التبن فيبيعه قبل أن يكتال الطعام، فقال: لا بأس).


______________
(1) قوله " ابتع " أى اشتر، والظاهر أن البايع يقول بالتخمين فلا ينافى ما مر من جواز الاعتماد على قول البايع، ويمكن حمله على الكراهة كما هو ظاهر الخبر. (المرآة)
(2) لعل في اطلاق المجازفة هنا مسامحة فلا يفيد الا الكراهة فلا ينافى ما سبق. (سلطان)
(3) اذ لابد من العلم في الاخبار ولا يحصل بمجرد السماع من البايع.
(4) أى مالم يتعد حد المسامحة، قال في الدروس: لو ظهر في المبيع أو الثمن زيادة تتفاوت بها المكائيل والموازين فهى مباحة والا فهى أمانة.
(5) في بعض النسخ " سأله جميل عن رجل اشترى " والبيدر: الكدس وهو الموضع الذى يداس في الطعام.
(6) قال العلامة المجلسى: هذا مخالف لقواعد الاصحاب من وجهين: الاول من جهة جهالة المبيع لان المراد اما كل كرمن التبن أو تبن كل كرمن الطعام كما هو الظاهر من قوله: " قبل أن يكتال الطعام " وعلى التقديرين فيه جهالة، قال في المختلف: قال الشيخ في النهاية: لا بأس أن يشترى الانسان من البيدر كل كر من الطعام تبنه بشئ معلوم وان لم يكل بعد الطعام، وتبعه ابن حمزة، وقال ابن ادريس: لا يجوز ذلك لانه مجهول وقت العقد، والمعتمد الاول لانه مشاهد فينتفى الغرر، ولرواية زرارة (يعنى الخبر الاتى ظاهرا) والجهالة ممنوعة اذ من عادة الزراعة قد يعلم مقدار ما يخرج من الكر غالبا انتهى، والثانى من جهة البيع قبل القبض فعلى القول بالكراهة لا اشكال وعلى التحريم فلعله لكونه غير موزون أو لكونه غير طعام أو لانه مقبوض وان لم يكتل الطعام بعد كما هو مصرح به في الخبر.

[211]

3785 - وروى جميل، عن زرارة قال: " سألت أبا جعفر عليه السلام عن رجل اشترى من طعام قرية بعينه، فقال: لا بأس إن خرج فهو له، وإن لم يخرج كان دينا عليه ".
3786 - وروى ابن أبي عمير، عن الحسن بن عطية قال، " سألت أبا عبدالله عليه السلام قلت: إنا نشتري الطعام من السفن ثم نكيله فيزيد، قال: وربما نقص عليكم؟ قلت: نعم، قال، فإذا نقص يردون عليكم؟ قلت: لا، قال، لا بأس).
3787 - وروى حماد، عن الحلبي عن أبي عبدالله عليه السلام قال: (سألته عن الرجل يشتري الثمرة ثم يبيعها قبل أن يأخذها، قال: لا بأس به إن وجد بها ربحا فليبع.
قال: وسئل عليه السلام عن شراء النخل والكرم والثمار ثلاث سنين وأربع.
قال: لا بأس به تقول: إن لم يخرج في هذه السنة يخرج في قابل، وإن اشتريته سنة واحدة فلا تشتره حتى يبلغ.
قال: وسئل عليه السلام عن الرجل يشتري الثمرة المسماة من الارض فتهلك ثمرة تلك الارض كلها فقال: قد اختصموا في ذلك إلى رسول الله صلى الله عليه وآله فكانوا يذكرون ذلك فما رآهم لا يدعون الخصومة نهاهم عن ذلك البيع حتى تبلغ الثمرة ولم يحرمه ولكن ذلك من أجل خصومتهم).
3788 - وروى حماد بن عيسى، عن ربعي عن أبي عبدالله عليه السلام (في الرجل يبيع الثمرة ثم يستثني كيلا وتمرا، قال: لا بأس به، قال: وكان مولى له عنده


______________
(1) يحتمل ارجاع الضمير إلى الثمن المفهوم من الكلام، لا إلى الطعام فلا ينافى ما سبق. (سلطان)
(2) أى الزيادة القليلة المتعارفة باختلاف المكائيل.
(3) أى يشترى الثمرة على الشجرة.
(4) لانها مادام على الشجرة ليست بمكيلة ولا موزونة، فلا مانع من بيعها قبل القبض.
(5) أى حتى يبدو صلاحها.
(6) يدل على أن أخبار النهى محمولة على الكراهة، بل على الارشاد لرفع التنازع.
(7) قال المولى المجلسى: الظاهر زيادة الواو وعلى تقديره يمكن أن يكون المراد من قوله " كيلا " قدرا معينا، وبقوله " تمرا " الاشاعة أو يكون عطفا تفسيريا.

[212]

جالسا فقال المولى: إنه ليبيع ويستثني أوساقا يعني أبا عبدالله عليه السلام قال: فنظر إليه ولم ينكر ذلك من قوله).
3789 - وروى زرعة، عن سماعة قال: (سألته عن يبيع الثمرة هل يصلح شراؤها قبل أن يخرج طلعها؟ فقال: لا إلا أن يشتري معها شيئا من غيرها رطبة أو بقلة فيقول: أشتري منك هذه الرطبة وهذا النخل وهذا الشجر بكذا وكذا، فإن لم تخرج الثمرة كان رأس مال المشتري في الرطبة والبقل.
قال: وسألته عن ورق الشجر هل يصلح شراؤه ثلاث خرطات أو أربع خرطات؟ فقال: إذا رأيت الورق في شجرة فاشتر منه ما شئت من خرطة).
3790 - وروى القاسم بن محمد، عن علي بن أبي حمزة قال: (سألت أبا عبدالله عليه السلام عن رجل اشترى بستانا فيه نخل وشجر منه ما قد أطعم ومنه ما لم يطعم قال: لا بأس به إذا كان فيه ما قد أطعم).
3791 - وروي عن الحسن بن علي بن بنت إلياس قال: قلت لابي الحسن عليه السلام: (هل يجوز بيع النخل إذا حمل؟ قال: لا يجوز بيعه حتى يزهو، قلت: وما الزهو جعلت فداك؟ قال: يحمر ويصفر).
3792 - وروي عن يعقوب بن شعيب قال: (سألت أبا عبدالله عليه السلام قلت:


______________
(1) الطلع ميطلع من النخل ثم يصير بسرا أو تمرا.
(2) قال في المسالك: فيه تنبيه على أن المراد بالظهور ما يشمل خروجه في الطلع وفيه دليل على جواز بيعه عاما مع الضميمة الا أنه مقطوع، وحال سماعة مشهور.
وقال سلطان العلماء: لا يخفى أن هذا بظاهره يشمل البيع عاما واحدا أو أكثر من عام واحد، والمشهور عدم الجواز عاما واحدا مع الضميمة أيضا قبل الظهور، وأكثر من عام واحد أيضا على قول الاكثر الا ابن بابويه من غير اشتراط الضميمة على ما نقل عنه.
(3) الخرط: انتزاع الورق من الشجر باجتذاب، والخرطة المرة منه. (الوافى)
(4) في القاموس أطعم النخل: أدرك ثمرها.
(5) هو الحسن بن على الوشاء الممدوح والطريق اليه صحيح.

[213]

أعطي الرجل الثمن عشرين دينارا وأقول له: إذا قامت ثمرتك بشئ فهي لي بذلك الثمن إن رضيت أخذت وإن كرهت تركت، فقال: أما تستطيع أن تعطيه ولا تشترط شيئا، قلت: جعلت فداك ولا يسمي شيئا والله يعلم من نيته ذلك قال: لا يصلح إذا كان من نيته [ذلك].).
3793 - وروى عاصم بن حميد، عن أبي بصير قال: (سألت أبا عبدالله عليه السلام عن الرجل يقول للرجل: أبتاع لك متاعا والربح بيني وبينك، قال: لا بأس به).
3794 - وروي عن ميسر بياع الزطي قال: قلت لابي عبدالله عليه السلام: (إنا نشتري المتاع بنظرة فيجئ الرجل فيقول: بكم تقوم عليك؟ فأقول: تقوم بكذا وكذا فأبيعه بربح؟ قال: إذا بعته مرابحة كان له النظرة مثل ما لك، قال: فاسترجعت، وقلت: هلكنا، فقال: مما؟ قلت: لان ما في الارض ثوبا


______________
(1) مروى في الكافى ج 5 ص 176 في الصحيح عنه عليه السلام وفيه " أعطى الرجل له الثمرة " ولعله تصحيف وما في المتن أظهر وأصوب.
(2) أى هو لا يتكلم بالشرط ولكن الله عزوجل يعلم أن ذلك مقصوده، فأنا أتكلم به. (مراد)
(3) يحتمل وجوها: الاول أن يكون المراد به إذا قومت ثمرتك بقيمة فان اردت شراء‌ها أشترى منك ما يوازى هذا الثمن بالقيمة التى قوم بها، فالنهى لجهالة المبيع أو للبيع قبل ظهور الثمرة أو قبل بدو صلاحها، فيدل على كراهة اعطاء الثمن بنية الشراء لما لا يصح شراؤه، الثانى أن يكون الغرض شراء مجموع الثمرة بتلك القيمة، فيحتمل أن يكون المراد بقيام الثمرة بلوغها حدا يمكن الانتفاع بها، فالنهى لعدم أرادة البيع أو لعدم أرادة البيع أو لعدم الظهور أو بدو الصلاح، الثالث أن يكون المراد به أنه يقرضه عشرين دينارا بشرط أن يبيعه بعد بلوغ الثمرة بأقل مما يشتريه غيره، فالمنع منه لانه في حكم الربا ولعله أظهر (المرآة) وقال الفيض - رحمه الله -: حاصل مضمون الحديث عدم صلاحية اعطاء الثمن بنية الشراء لما لا يصلح شراؤه بعد، بل ينبغى أن يعطى قرضا، فاذا جمع له شرائط الصحة اشترى.
(4) أى نسيئة، والنظرة التأخير في الامر.
(5) لان للاجل قسطا من الثمن وقيمة المتاع نقدا غير قيمته نسيئة.
(6) الاسترجاع هو أن يقول الانسان: " انا لله وانا اليه راجعون ".

[214]

أبيعه مرابحة فيشتري مني ولو وضعت من رأس المال، حتى أقول: تقوم بكذا وكذا قال: فما رأى ما شق علي قال: أفلا أفتح لك بابا يكون لك فيه فرج؟ [قلت: بلى، قال]: قال: قام علي بكذا وكذا وأبيعك بكذا وكذا، ولا تقل: بربح ".
3795 - وروي عن عبدالرحمن بن الحجاج قال: " سألت أبا الحسن عليه السلام عن الرجل يقول له الرجل: أشتري منك المتاع على أن تجعل لي في كل ثوب أشتريه به منك كذا وكذا، وإنما يشتري للناس ويقول: اجعل لي ريحا على أن أشتري منك، فكرهه).
3796 - وروي عن بشار بن يسار قال: (سألت أبا عبدالله عليه السلام عن الرجل يبيع المتاع بنساء أيشتريه من صاحبه الذي يبيعه منه؟ قال: نعم لا بأس به، فقلت له: أشتري متاعي؟ فقال: ليس هو متاعك ولا بقرك ولا غنمك).
3797 - وروى حماد، عن الحلبي عن أبي عبدالله عليه السلام أنه (سئل عن الرجل يبتاع الثوب من السوق لاهله ويأخذه بشرط فيعطى الريح في أهله، قال: إن رغب في الربح فليوجب الثوب على نفسه، ولا يجعل في نفسه أن يرد الثوب على


______________
(1) لان البيع إذا لم يصرح فيه بالمرابحة لا يكون مرابحة.
(2) لعل المراد أن بع ذلك منى على وجه لى أن أربح على المشترى بعد أن آخذ منك الجعل.
فيكون لى منك الجعل ومن المشترى الربح. (مراد)
(3) هو ثقة لكن الطريق اليه ضعيف بمحمد بن سنان، ومروى في الكافى ج 5 ص 208 بسندين أحدهما موثق والاخر صحيح كما في التهذيب أيضا.
(4) النساء والنسيئة اسمان بمعنى التأخير.
(5) هو ما يقال له العينة، وانما توهم الراوى عدم الجواز بسبب أنه يشترى متاع نفسه وأجابه عليه السلام بأنه ليس في هذا الوقت متاعه بل صار ملكا للمشترى بالبيع الاول. (المرآة)
(6) أى بشرط أن يرده ان لم يقبله أهله.
(7) أى ان أراد أن يبيعه مرابحة فعليه أن يوجب البيع على نفسه.

[215]

صاحبه إن رد عليه).
3798 - وروى ابن مسكان، عن عيسى بن أبي منصور قال: (سألت أبا عبدالله عليه السلام عن القوم يشترون الجراب الهروي، أو الكروي، أو المروزي، أو القوهي فيشتري الرجل منهم عشرة أثواب يشترط عليه خياره كل ثوب خمسة دراهم أو أقل أو أكثر، فقال: ما احب هذا البيع، أرأيت إن لم يجد فيه خيارا غير خمسة أثواب ووجد بقيته سواء؟ ! فقال له إسماعيل ابنه: إنهم قد اشترطوا عليه أن يأخذ منه عشرة أثواب فردد عليه مرارا، فقال أبوعبدالله عليه السلام: إنما اشترط عليهم أن يأخذ خيارها أرأيت إن لم يجد إلا خمسة ووجد بقيته سواء؟ ! ثم قال: ما احب هذا البيع).
3799 - وروى أبو الصباح الكناني، وسماعة عن أبي عبدالله عليه السلام أنه (سئل عن الرجل يحمل المتاع لاهل السوق، وقد قوموا عليه قيمة فيقولون: بع فما


______________
(1) " لا يجعل في نفسه " يعنى لا ينوى في نفسه ان لم يجد له المشترى أن يفسخ البيع ويرده على صاحبه لانه بعرضه على البيع قد أسقط خياره. ورواه الشيخ في التهذيب ج 2 ص 125 عن زيد الشحام وفيه يدل " فيعطى الربح في أهله " " فيعطى به ربحا ".
(2) الجراب: ما يوضع فيه المتاع، والهروى نسبة إلى هرات بلد مشهور بكورة خراسان، واليوم من أعمال افغانستان، والكروى نسبة إلى كروان - كرمضان - قربة بطوس، والمروزى نسبة إلى مر والشاهجان وهى أشهر مدن خراسان، والقوهى نسبة إلى قوهاء (قهستان) كورة بين نيشابور وهرات، قصبتها قائن وطبرس. وفى بعض النسخ " القهوى " وفى بعضها " التهوى " وفى بعضها " التوهى " وفى القاموس القوهى ثياب بيض.
(3) في الكافى " منه ".
(4) أى يشترط المشترى على البايع أن يأخذ جياده وأحسنه.
(5) فيه اسكالان الاول من جهة عدم تعين المبيع وظاهر بعض الاصحاب والاخبار كهذا الخبر جواز ذلك، والثانى من جهة اشتراط ما لا يعلم تحققه في جملة ما أبهم فيه المبيع وظاهر الخبر أن المنع من هذه الجهة، ومقتضى قواعد الاصحاب أيضا ذلك، ولعل غرض اسماعيل أنه إذا تعذر الوصف يأخذ من غير الخيار ذا هلا عن أن ذلك لا يرفع الجهالة، وكونه مظنة النزاع الباعثين للمنع.(المرآة) (*)

[216]

ازددت فلك، قال: لابأس بذلك ولكن لا يبيعهم مرابحة ".
3800 - وروى عبيد الله بن علي الحلبي، ومحمد الحلبي عن أبي عبدالله عليه السلام قال: " قدم لابي عبدالله عليه السلام متاع من مصر فصنع طعاما ودعابه التجار فقالوا: نأخذه بده دوازده، فقال: وكم يكون ذلك؟ فقالوا: في كل عشرة ألاف ألفين قال: فإني أبيعكم هذا المتاع باثني عشر ألفا)
3801 - وروى العلا، عن محمد بن مسلم عن أحدهما عليه السلام (في الرجل يشتري المتاع بثمن، ثم يقوم كل ثوب بما يسوى حتى يقع على رأس ماله (د) يبيعه مرابحة ثوبا؟ قال: لا حتى يبين له أنه إنما قومه)
3802 - وروي عن عمر بن يزيد قال: (بعت بالمدينة جرابا هرويا كل ثوب بكذا وكذا، أخذوه فاقتسموه ثم وجدوا بثوب فيها عيبا فردوه على، فقلت لهم: أعطيكم ثمنه الذي بعتكم به، فقالوا: لا ولكنا نأخذ قيمته منك، فذكرت ذلك لابي عبدالله عليه السلام فقال: يلزمهم ذلك).


______________
(1) يدل على جواز الجعالة للدلال والجهالة في الجعل وعدم جواز المرابحة فيما لم يشتر لانها موقوفة على الاخبار برأس المال الذى اشتراه به.
(2) كذا وهكذا في التهذيب والصواب " قدم لابى عليه السلام متاع " كما في الكافى ج 5 ص 197.
(3) زاد في الكافى " فباعهم مساومة " وقال المولى المجلسى: الظاهر أنه عليه السلام أراد أن لا يبيعهم مرابحة بل أراد مساومة لكراهة البيع مرابحة كما يظهر من أخبار أخر - انتهى، وقال الفاضل التفرشى: فيه دلالة على صحة الايجاب بلفظ المضارع.
(4) أى يبسط الثمن على عدد الاثواب حتى لا يكون كاذبا في الاخبار عن رأس المال.
(5) أى بلغ قيمة الجميع تمام رأس المال فيكون في قبال كل ثوب قسط من الثمن.
(6) هذه الصحيحة تدل على ما هو المشهور من عدم جواز بيع بعض ما اشتراة صفقة مرابحة الا مع الاخيار بالحال، وجوزه ابن الجنيد وابن البراج على ما في المحكى عنهما - فيما لا تفاضل فيه كالمعدود والمتساوى ولعل الخبر لا يشمل هذا الفرد.
(7) أى يلزم المشترى أن يأخذ الثمن لا القيمة لانه كان للمشترى أن يفسخه الكل - (*)

[217]

3803 - وفي رواية جميل بن دراج، عن بعض أصحابنا عن أحدهما عليهما السلام " في الرجل يشتري الثوب من الرجل أو المتاع فيجد به عيبا، قال: إن كان الثوب قائما بعينه رده على صاحبه وأخذ الثمن، وإن كان خاط الثوب أو صبغه أو قطعه رجع بنقصان العيب ".
3804 - وروى أبان، عن منصور قال: " سألت أبا عبدالله عليه السلام عن رجل اشترى بيعا ليس فيه كيل ولا وزن أله أن يبيعه مرابحة قبل أن يقبضه ويأخذ ربحه؟ قال: لا بأس بذلك ما لم يكن فيه كيل ولا وزن فإن هو قبضه فهو أبرأ لنفسه ".
3805 - وروى ابن مسكان، عن الحلبي قال: " سألت أبا عبدالله عليه السلام عن قوم اشتروا بزا فاشتركوا فيه جميعا ولم يقتسموه أيصلح لاحد منهم بيع بزه قبل أن يقبضه؟ قال: لا بأس به، وقال: إن هذا ليس بمنزلة الطعام لان الطعام يكال).
3806 - وروى حماد، عن الحلبي قال: (سألت أبا عبدالله عليه السلام عن رجل اشترى ثوبا ثم رده على صاحبه فأبي أن يقيله إلا بوضيعة، قال: لا يصلح له أن يأخذه بوضيعة، فإن جهل فأخذه فباعه بأكثر من ثمنه رد على صاحبه الاول


______________
أو يرضى بالمعيب لئلا يلزم تبعض الصفقة فلما رضى البايع بفسخ المعيب فقط بعد رضى المشترى به انفسخ العقد في الثوب المعيب فلزم أن يرجع بثمنه ويظهر الفائدة فيما لو كان الثمن أقل من القيمة للبايع أو أكثر للمشترى. (م ت)
(1) يدل على أن التصرف يمنع الرد دون الارش.
(2) المراد بأبان أبان بن عثمان والطريق اليه صحيح وهو مقبول الرواية والمراد بمنصور منصور بن حازم وهو ثقة، ورواه الشيخ في التهذيب في الصحيح.
(3) يدل على جواز البيع قبل القبض في غير المكيل والموزون.
(4) البز: الثياب أو متاع البيت من الثياب وغيرها. (القاموس)
(5) لان الاقالة فسخ البيع ومع الفسخ يرجع الثمن بتمامه إلى المشترى والمبيع إلى البايع (م ت) وفى بعض النسخ " وقال: لا يصلح له الا أن يأخذه بوضيعة " وقال سلطان العلماء لو صحت هذه النسخة يمكن توجيهها بجعل هذا القول أى " الا أن يأخذه بوضعية " ناعلا لقوله " لايصلح " لا استثناء منه فتأمل.

[218]

مازاد).
3807 - وروي عن عبدالرحمن بن أبي عبدالله قال: (سألت أبا عبدالله عليه السلام عن بيع الغزل بالثياب المنسوجة والغزل أكثر وزنا من الثياب، قال: لا بأس).
3808 - وروى الحسن بن محبوب، عن أبي ولاد عن أبي عبدالله عليه السلام: وغيره عن أبي جعفر عليه السلام قال: (لا بأس بأجر السمسار إنما هو يشتري للناس يوما بعد يوم بشئ مسمى، إنما هو مثل الاجير).
3809 - قال: وسألته (عن السمسار يشتري بالاجر فيدفع إليه الورق ويشترط عليه أنك ما تشتري فما شئت أخذته وما شئت تركته، فيذهب فيشتري ثم يأتي بالمتاع فيقول: خذ ما رضيت ودع ما كرهت، فقال: لا بأس).