باب الافتراق الذى يجب به البيع أهو بالابدان أو بالقول

3768 - روي عن الحلبي عن أبي عبدالله عليه السلام أنه قال: (إن أبي عليه السلام

[204]

اشترى أرضا يقال لها: العريض فلما استوجبها قام فمضى، فقلت له: يا أبة عجلت بالقيام ! فقال: يا بني إني أردت أن يجب البيع).
3769 - وروى أبوأيوب، عن محمد بن مسلم قال: (سمعت أبا جعفر عليه السلام يقول: إبتعت أرضا فلما استوجبتها قمت فمشيت خطا ثم رجعت، أردت أن يجب البيع حين الافترق).