باب الشرط والخيار في البيع

3761 - روى الحلبي عن أبي عبدالله عليه السلام قال، (في الحيوان كله شرط ثلاثة أيام للمشتري فهو بالخيار فيها إن اشترط أو لم يشترط).
3762 - وقال عليه السلام: ((أيما رجل اشترى من رجل بيعا فهما بالخيار حتى


______________
(1) أى هو بركة لنا او التمس البركة فيه.
(2) إلى هنا في الكافى من حديث ثعلبة بن ميمون عن هذيل عن الصادق عليه السلام. والباقى في ذيل حديث آخر رواه معاوية بن عمار عنه عليه السلام.
(3) يدل على ثبوت الخيار في الحيوان ثلاثة أيام وعلى أنه مخصوص بالمشترى، ولا خلاف في ثلاثة أيام لكل حيوان الا أن ابا الصلاح قال: خيار الامة مدة الاستبراء، والمشهور عدم هذا الخيار للبايع وخالف فيه السيد المرتضى وذهب إلى ثبوته للبايع أيضا.
(4) مروى في الكافى بسند حسن كالصحيح عن الحلبى عنه عليه السلام.

[202]

يفترقا، فإذا افترقا فقد وجب البيع).
3763 - وقال عليه السلام (في رجل اشترى من رجل عبدا أو دابة وشرط يوما أو يومين فمات العبد أو نفقت الدابة أو حدث فيه حدث على من الضمان؟ قال: لا ضمان على المبتاع حتى ينقضي الشرط ويصير المبيع له).
3764 - وروى إسحاق بن عمار عن العبد الصالح عليه السلام قال: (من اشترى بيعا ومضت ثلاثة أيام ولم يجئ فلا بيع له).
3765 - وروى عبدالله بن سنان عن أبي عبدالله عليه السلام قال: (المسلمون عند شروطهم، إلا كل شرط خالف كتاب الله عزوجل فلا يجوز).
3766 - وروى جميل، عن زرارة عن أبي جعفر عليه السلام قال: قلت له: (الرجل يشتري من الرجل المتاع ثم يدعه عنده يقول حتى آتيك بثمنه، فقال: إن جاء


______________
(1) يدل على سقوط خيار المجلس بعد الافتراق وكان وجوب البيع من جهة هذا الخيار فلا ينافى ثبوت الخيار من جهة اخرى كخيار الحيوان مثلا.
(2) نفقت الدابة أى هلكت وخرجت روحها.
(3) رواه في الكافى بسند حسن مع اختلاف وفيه " على من ضمان ذلك فقال: على البايع حتى ينقضى الشرط ثلاثة أيام ويصير المبيع للمشترى " قال سلطان العلماء قوله عليه السلام " يصير المبيع له " أى استقر ملكا له فلا ينافى كونه قبل ذلك ملكا متزلزلا وكون النماء له - انتهى وقال العلامة المجلسى: الخبر يدل على أن المبيع في أيام خيار المشترى مضمون على البايع وظاهره عدم تملك المشترى في زمن الخيار وحمل على الملك المستقر.
(4) " من اشترى بيعا " أى مبيعا ويقيد بعدم قبض المبيع والثمن، وقوله " فلا بيع له " أى للمشترى وظاهره بطلان البيع كما قاله في المبسوط، ويحتمل أن يكون المراد أن للبائع الخيار في الفسخ، ويؤيد هذا الاحتمال ظهور قوله عليه السلام " فلا بيع له " لاختصاصه بالمشترى دون البايع.
(5) تقدم غير مرة أنه ثقة والطريق اليه صحيح كما في الخلاصة.
(6) يدل على لزوم مطلق الشروط الجائزة المذكورة في العقود. (المرآة) (*)

[203]

فيما بينه وبين ثلاثة أيام وإلا فلا بيع له ".
3767 - وفي رواية اخرى، عن ابن فضال، عن الحسن بن علي بن رباط، عمن رواه عن أبي عبدالله عليه السلام قال: (إن حدث بالحيوان حدث قبل ثلاثة أيام فهو من مال البائع).
ومن اشترى جارية وقال للبائع: أجيئك بالثمن فإن جاء فيما بينه وبين شهر وإلا فلا بيع له.
والعهدة فيما يفسد من يومه مثل البقول والبطيخ والفواكه يوم إلى الليل.


______________
(1) تقدم الكلام فيه، واستدل به على خيار التأخير للبايع والحكم مختص بغير الجوارى فان المدة فيها شهر كما يأتى.
(2) في بعض النسخ " عن زرارة " بدل " عمن رواه " ورواه الشيخ في التهذيب ج 2 ص 136 باسناده عن الاهوازى عن الحسن بن على بن فضال، عن الحسن بن على بن رباط، عن رواه.
(3) الخبر إلى هنا في التهذيب، فالباقى من كلام المصنف.
(4) روى الشيخ في التهذيب باسناده عن محمد بن أحمد، عن أبى اسحاق، عن ابن أبى عمير، عن محمد بن أبى حمزة، عن على بن يقطين قال: " سألت أبا الحسن عليه السلام عن رجل اشترى جارية وقال: أجيئك بالثمن، فقال: ان جاء فيما بينه وبين شهر والا فلا بيع له ".
(5) أراد بالعهدة ضمان البايع، والمستند ما رواه الشيخ في التهذيب ج 2 ص 125 والكلينى في الكافى بسند فيه ارسال عن أبى عبدالله أو أبى الحسن عليهما السلام " في الرجل يشترى الشئ الذى يفسد من يومه ويتركه حتى يأتيه بالثمن، قال: ان جاء فيما بينه وبين الليل بالثمن والا فلا بيع " ويستفاد منه ان كل ما يفسده المبيت فللبايع الخيار عند انقضاء النهار، ويمكن أن يقال: ظاهر الخبر يحكم بان المشترى ان جاء بالثمن بين اليوم والليل بحيث لا يتضرر البايع فله والا فالخيار للبايع.
(6) مراده من القول صيغة الايجاب والقبول ظاهرا.