[العربون]

3750 - وروى وهب بن وهب، عن جعفر بن محمد، عن أبيه عليهما السلام (أن عليا عليه السلام كان يقول: (لا يجوز العربون إلا أن يكون نقدا من الثمن).


______________
(1) الحاصل أنه ينبغى نية اعطاء الزيادة حتى يحصل الوفاء والا فالنفس مائلة إلى أخذ الراجح واعطاء الناقص، فينخدع من نفسه ذلك كثيرا، والمحكى عن دروس الشهيد استحباب قبض الناقص واعطاء الراجح.
(2) في الكافى ج 5 ص 159 " حتى يميل الميزان " وظاهره الوجوب من باب المقدمة ويمكن أن يكون المراد بالوفاء الوفاء الكامل فيحمل على الاستحباب، ولكن لا ينبغى ترك العمل بظاهر الخبر.
(3) مروى في الكافى بسند حسن كالصحيح عن أبى عبدالله عليه السلام. وفى القاموس رجح الميزان: مال ورجح - من باب التفعيل - أعطاه راجحا.
(4) لانه يمكن أن يكون حصول الفضل من مسامحة الطرف فانه مستحبة من الطرفين.
(5) العنوان زيادة منا.
(6) قال في النهاية: " العربان - بفتح العين والراء - هو أن تشترى السلعة وتدفع إلى صاحبها شيئا على أنه ان أمضى البيع حسب من الثمن وان لم يمض كان لصاحب السلعة ولم يرتجعه المشترى، يقال: أعرب في كذا وعرب وعربن وهو عربان - كقربان - وعربون - كعرجون - وعربون، قيل سمى بذلك لان فيه اعرابا لعقد البيع، أى اصلاحا وازالة فساد لئلا يملكه غيره باشترائه وهو بيع باطل عند الفقهاء لما فيه من الشرط والغرر وأجازه أحمد وروى عن ابن عمر اجازته وحديث النهى منقطع "، وقال في المختلف: قال ابن الجنيد: العربون من الثمن ولو شرط المشترى للبايع أنه ان جاء بالثمن والا فالعربون له كان ذلك عوضا عما عنه من النفع والتصرف في سلعته، والمعتمد أن يكون من جملة الثمن فان امتنع المشترى من دفع الثمن وفسخ البايع البيع وجب عليه رد العربون للاصل ولرواية وهب.