باب التجارة وآدابها وفضلها وفقهها

3717 - قال الصادق عليه السلام: (التجارة تزيد في العقل).

[192]

3718 - وقال الصادق عليه السلام: (ترك التجارة مذهبة للعقل).
3719 - وروي عن المعلى بن خنيس أنه قال: (رآني أبوعبدالله عليه السلام وقد تأخرت عن السوق، فقال لي: اغد إلى عزك).
3720 - وروي عن روح بن عبدالرحيم عن أبي عبدالله عليه السلام (في قول الله عزوجل: (رجال لا تلهيهم تجارة ولا بيع عن ذكر الله) قال: كانوا أصحاب تجارة فإذا حضرت الصلاة تركوا التجارة وانطلقوا إلى الصلاة، وهم أعظم أجرا ممن لم يتجر).
3721 - وروى هارون بن حمزة، عن علي بن عبدالعزيز قال: قال أبوعبدالله عليه السلام: (ما فعل عمر بن مسلم؟ قلت: جعلت فداك أقبل على العبادة وترك التجارة فقال: ويحه أما علم أن تارك الطلب لا يستجاب له دعوة؟ ! أن قوما من أصحاب رسول الله صلى الله عليه واله لما نزلت: (ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب) أغلقوا الابواب وأقبلوا على العبادة وقالوا: قد كفينا، فبلغ ذلك رسول الله صلى الله عليه واله فأرسل إليهم فقال: ما حملكم على ما صنعتم؟ ! قالوا: يارسول الله تكفل الله عزوجل بأرزاقنا فأقبلنا على العبادة فقال: إنه من فعل ذلك لم يستجب الله له، عليكم بالطلب، ثم قال: إني لابغض الرجل فاغرا فاه إلى ربه يقول: ارزقني و يترك الطلب).
3722 - وقال أمير المؤمنين عليه السلام: (اتجروا بارك الله لكم، فإني سمعت رسول الله صلى الله عليه واله يقول: إن الرزق عشرة أجزاء تسسعة في التجارة وواحد في غيرها).


______________
(1) ذلك لمن كان مشتغلا بها ثم تركها ويحتمل الاعم وفى الكافى " ترك التجارة ينقص العقل ".
(2) أى إلى ماهو سبب لعزك.
(3) الظاهر أنه أخو معاذبن مسلم الهراء كما ذكره البهبهانى في التعليقة.
(4) روى سعيد بن منصور في سننه - على ما في الجامع الصغير - عن نعيم بن عبدالرحمن - الازدى عنه صلى الله عليه وآله قال: " تسعة أعشار الرزق في التجارة والعشر في المواشى " وفى رواية بدل المواشى " السائمات " وقال الزمخشرى وهى الناج فمرجعهما واحد.

[193]

3723 - وقال أمير المؤمنين عليه السلام: (تعرضوا للتجارة فإن فيها لكم غنى عما في أيدي الناس).
3724 - وقال الصادق عليه السلام: ((لا تدعوا التجارة فتهونوا إتجروا بارك الله لكم) روى ذلك شريف بن سابق التفليسي عن الفضل بن أبي قرة السمندي.
3725 - وقال أمير المؤمنين عليه السلام: (من إتجر بغير علم إرتطم في الربا، ثم إرتطم، فلا يقعدن في السوق إلا من يعقل الشراء والبيع).
3726 - و (كان علي عليه السلام بالكوفة يغتدي كل بكرة فيطوف في أسواق الكوفة سوقا سوقا، ومعه الدرة على عاتقه، وكان لها طرفان، وكانت تسمى السبيبة قال: فيقف على أهل كل سوق فيناديهم: يا معشر التجار قدموا الاستخارة وتبركوا بالسهولة واقتربوا من المبتاعين، وتزينوا بالحلم، وتجافوا عن


______________
(1) رواه الكلينى ج 5 ص 149 مسندا.
(2) من الهون وهو من قبيل لا تكفر تدخل الجنة، وفى بعض النسخ " فتمونوا " على صيغة المفعول من التفعيل والتمون كثرة النفقة.
(3) ارتطم في الوحل أى وقع فيه وقوعا لا يقدر معه على الخروج منه. والخبر رواه الكلينى بسند لا يقصر عن القوى.
(4) رواه الكلينى ج 5 ص 151 بسند حسن، عن جابر عن أبى جعفر عليه السلام قال: كان أميرالمؤمنين عليه السلام - الخ.
(5) الدرة - بالكسر السوط الذى يضرب به ولعل تسميتها بالسبيبة لكونها متخذة من السب وهو بالكسر جلد البقر المدبوغ بالقرظ يتخذ منها النعال (المرآة) وفى الصحاح " السب بكسر السين: شقة كتان رقيعة، والسبيبة - بالفتح - مثله "
(6) في الكافى " فينادى: يا معشر التجار اتقوا الله عزوجل، فاذا سمعوا صوته عليه السلام ألقوا ما بأيدهم وارعوا اليه بقلوبهم وسمعوا بأذانهم فيقول عليه السلام: قدموا الاستخارة " - الخ "
(7) أى اطلبوا الخير من الله في أوله، وابتغوا البركة أيضا منه بالسهولة في البيع والشراء أى بكونكم سهل البيع والشراء والقضاء والاقتضاء، " واقتربوا من المبتاعين " أى بالكلام الحسن والبشاشة وحسن الخلق، أولا تغالوا في الثمن ليوجب تنفر المشترى. وزاد في الكافى بعد قوله " بالحلم " " وتناهوا عن اليمين، وجانبوا الكذب ".

[194]

الظلم، وأنصفوا المظلومين، ولا تقربوا الربا، وأوفوا الكيل والميزان، ولا تبخسوا الناس أشياء‌هم، ولا تعثوا في الارض مفسدين، قال: فيطوف في جميع أسواق الكوفة ثم يرجع فيقعد للناس).
3727 - وقال رسول الله صلى الله عليه واله: (من باع واشترى فليحفظ خمس خصال وإلا فلا يشترين ولا يبيعن: الربا، والحلف، وكتمان العيوب، والمدح إذا باع والذم إذا اشترى)).
3728 - وقال رسول الله صلى الله عليه واله: ((يا معشر التجار إرفعوا رؤوسكم فقد وضح لكم الطريق، تبعثون يوم القيامة فجارا إلا من صدق حديثه).
3729 - وقال رسول الله صلى الله عليه واله: (التاجر فاجر والفاجر في النار إلا من أخذ الحق وأعطى الحق).
3730 - وقال عليه السلام: (يا معشر التجار صونوا أموالكم بالصدقة تكفر عنكم ذنوبكم وأيمانكم التي تحلفون فيها تطيب لكم تجارتكم).
3731 - وروي عن الاصبغ بن نباتة قال: (سمعت عليا عليه السلام يقول على المنبر:


______________
(1) هذه الجمل مقتبسة من كتاب الله العزيز سورة الاعراف: 85.
(2) مروى في الكافى ج 5 ص 150 مسندا عن السكونى عن أبى عبدالله عليه السلام عن جده صلى الله عليه وآله.
(3) أما تحريم الربا والحلف على الكذب فواضح ولا خلاف فيه وأما الحلف على الصدق فالمشهور كراهته وكذا مدح البايع وذم المشترى ان لم يشتملا على الكذب، وأما كتمان العيب فحرام على الاشهر ويكون له الخيار فيما يطلع عليه وفيما لم يمكن الاطلاع عليه كمزج اللبن بالماء فحرام بلا خلاف.
(4) أى أحفظوا، وفى بعض النسخ " شوبوا أموالكم بالصدقة ".

[195]

يا معشر التجار الفقه ثم المتجر، الفقه ثم المتجر(1)، والله للربا في هذه الامة دبيب أخفى من دبيب النمل على الصفا، صونوا أموالكم بالصدقة، التاجر فاجر، والفاجر في النار إلا من أخذ الحق وأعطي الحق).
3732 - وروى حفص بن البختري، عن الحسين بن المنذر قال: قلت لابي عبدالله عليه السلام: (دفعت إلي إمرأتي مالا أعمل به ما شئت فأشتري من مالها الجارية أطأها؟ قال: لا إنما دفعت إليك لتقر عينها وأنت تريد أن تسخن عينها).
3733 - وروى عثمان بن عيسى، عن ميسر قال: قلت لة: (يجيئني الرجل فيقول: تشتري لي؟ فيكون ما عندي خيرا من متاع السوق، قال: أن أمنت ألا يتهمك فأعطه من عندك، وإن خفت أن يتهمك فاشتر له من السوق).
3734 - وروى إسماعيل بن مسلم عن أبي عبدالله، عن أبيه عليهما السلام قال: (أنزل الله تعالى على بعض أنبيائه عليهم السلام للكريم فكارم وللسمح فسامح، وللشحيح


______________
(1) المتجر مصدر ميمى بمعنى التجارة.
(2) مروى في الكافى ج 5 ص 150 وفيه " شوبوا أيمانكم بالصدق " وفى بعض نسخ الفقيه " شوبوا أموالكم بالصدقة " والشوب الخلط.
(3) في المحكى عن الدروس أنه لو ملكته مالا كره التسرى، ويحتمل كراهية جعله صداقا الا باذنها، وروى الشيخ في التهذيب ج 2 ص 105 في الصحيح عن هشام وغيره عن أبى عبدالله عليه السلام " في الرجل تدفع اليه امرأته المال فتقول له: اعمل ما شئت أله أن يشترى الجارية يطأها؟ قال: ليس له ذلك "، وذلك لان القرينة قائمة على أن هذا خارج عن المأذون، ويمكن حملها على الكراهة (كذا في هامش التهذيب).
(4) عثمان بن عيسى ممن توقف العلامة فيما ينفرد به لكن صحح طريق الصدوق إلى معاوية بن شريح وهو فيه، وحسن طريقه إلى سماعة وهو فيه أيضا، وأما ميسر بن عبد العزيز فهو ممدوح بل ثقة.
(5) أى إذا عاملت مع الكريم فعامله بالكرم. ويطلق الكرم على الجود والتعظيم و شرف النفس وعلى الاخلاق الحسنة والكل مناسب. (م ت) (*)

[196]

فشاحح، وعند الشكس فالتو)(1).
3735 - وقال علي عليه السلام: (سمعت رسول الله صلى الله عليه واله يقول: السماح وجه من الرباح قال عليه السلام ذلك لرجل يوصيه ومعه سلعة يبيعها).
3736 - و (مر علي عليه السلام على جارية قد اشترت لحما من قصاب وهي تقول: زدني، فقال له علي عليه السلام: زدها فإنه أعظم للبركة).
3737 - وقال رسول الله صلى الله عليه واله: (إن الله تبارك وتعالى يحب العبديكون سهل البيع، سهل الشراء، سهل القضاء، سهل الاقتضاء).
3738 - وقال الصادق عليه السلام: (أيما مسلم أقال مسلما ندامة في البيع أقاله الله عثرته يوم القيامة).
3739 - وقال علي عليه السلام: (مر النبي صلى الله عليه واله على رجل ومعه سلعة يريد بيعها فقال: عليك بأول السوق).
3740 - وقال عليه السلام: (صاحب السلعة أحق بالسوم).
3741 - و (نهى صلى الله عليه واله عن السوم ما بين طلوع الفجر إلى طلوع الشمس).


______________
_____ (1) رجل شكس - ككتف - أن صعب الخلق، والتوى رأسه أمال وأعرض.
(2) رواه الكلينى ج 5 ص 152 باسناده عن السكونى عن أبى عبدالله عليه السلام عن النبى صلى الله عليه وآله هكذا: " السماحة من الرباح " وفى النهاية المسامحة المساهلة، ومنه الحديث المشهور " السماح رباح " أى المساهلة في الاشياء يربح صاحبها، وفى القاموس الرباح - كسحاب - اسم ما يربح.
(3) مروى في الكافى بالسند المذكور سابقا.
(4) يعنى سهل القضاء للدين الذى عليه. وسهل الاقتضاء للدين الذى له على غيره.
(5) الاقالة: فسخ البيع بعد لزومه، والخبر رواه الكلينى ج 5 ص 153 عن أبى حمزة عنه عليه السلام.
(6) المراد أن البايع أحق بالمساومة والابتداء بالسعر كما فهمه الشهيد - رحمه الله - أو أحق بتسعير ثمن المتاع من المشترى أو الوكيل، والخبر مروى في الكافى باسناده عن السكونى عن أبى عبدالله عليه السلام عن النبى صلى الله عليه وآله.
(7) مروى في الكافى بسند مرفوع وحمل على الكراهة.

[197]

3742 - وقال أبوجعفر عليه السلام: " ماكس المشتري فاإن ه أطيب للنفس وإن أعطى الجزيل، فإن المغبون في بيعه وشرائه غير محمود ولا مأجور).
3743 - وقال عليه السلام: (لا تماكس في أربعة أشياء: في الاضحية، وفي الكفن، وفي ثمن نسمة، وفي الكرى إلى مكة).
3744 - وكان علي بن الحسين زين العابدين عليهما السلام يقول لقهرمانه: (إذا أردت أن تشتري لي من حوائج الحج شيئا فاشتر ولا تماكس، وروى ذلك زياد القندي عن عبدالله بن سنان عن أبي عبدالله عليه السلام).