باب الدين والقرض

3679 روى الحسن بن محبوب، عن عبدالرحمن بن الحجاج عن أبي عبدالله عليه السلام قال: تعوذوا بالله من غلبة الدين، وغلبة الرجال، وبوار الايم).
3680 - وروى السكوني، عن جعفر بن محمد، عن آبائه عليهم السلام قال: قال


______________
(1) في بعض النسخ " والقروض " وفى بعضها " والقراض ".
(2) " غلبة الرجال " ففى المرآة قال النووى: كانه يريد به هيجان النفس من شدة الشبق واضافته إلى المعمول، أى يغلبهم ذلك وقال الطيبى: اما أن يكون اضافته إلى الفاعل أى قهر الديان اياه وغلبتهم عليه بالتفاضى وليس له ما يقضى دينه، أو إلى المفعول بأن لا يكون أحد يعاونه على قضاء ديونه من رجاله وأصحابه - انتهى. أقول: ويحتمل أن يكون المراد به غلبة الجبارين عليه ومظلوميته، أو غلبة النساء على الرجال، وقيل: هى العلة الملعونة.
وقال ابن الاثير بوار الايم كسادها، من بارت السوق إذا كسدت، والايم - ككيس التى لا زوج لها وهى مع ذلك لا يرغب فيها، وروى المصنف في معانى الاخبار ص 343 مسندا عن عبدالملك بن عبدالله القمى قال: " سأل أبا عبدالله عليه السلام الكاهلى وأنا عنده أكان على عليه السلام يتعوذ من بوار الايم؟ فقال نعم، وليس حيث تذهب انما كان يتعوذ من الباهات، والعامة يقولون: بوار الايم وليس كما يقولون "، وقبل الايم كل من الرجل و المرأة إذا فقدا زوجهما.

[182]

رسول الله صلى الله عليه وآله: ((إياكم والدين فانه شين للدين).
3681 - وقال علي عليه السلام: (إياكم والدين فانه هم بالليل وذل بالنهار).
3682 - وقال علي عليه السلام: (إياكم والدين فانه مذلة بالنهار، ومهمة بالليل وقضاء في الدنيا، وقضاء في الآخرة).
3683 - وروي عن معاوية بن وهب قال: قلت لابي عبدالله عليه السلام: (إنه ذكر لنا أن رجلا من الانصار مات وعليه ديناران دينا فلم يصل عليه النبي صلى الله عليه وآله وقال: صلوا على أخيكم حتى ضمنهما عنه بعض قراباته، فقال أبوعبدالله عليه السلام: ذاك الحق، ثم قال: إن رسول الله صلى الله عليه وآله أنما فعل ذلك ليتعظوا وليرد بعضهم على بعض، ولئلا يستخفوا بالدين، وقد مات رسول الله صلى الله عليه وآله وعليه دين، وقتل أمير المؤمنين عليه السلام وعليه دين، ومات الحسن عليه السلام وعليه دين، وقتل الحسين عليه السلام وعليه دين).
3684 - وروي عن موسى بن بكر عن أبى الحسن الاول عليه السلام قال: (من طلب الرزق من حله فغلب فليستقرض على الله عزوجل وعلى رسوله صلى الله عليه وآله).
3685 - وروى الميثمي، عن أبي موسى قال: قلت لابي عبدالله عليه السلام:


______________
(1) الشين بفتح المعجمة خلاف الزين.
(2) " مذلة " اسم مكان من الذل، وفى القاموس همه الامر هما ومهمة - بفتح الميم والهاء - حزنه كأهمه فاهتم.
(3) لعله كان مستخفا بالدين ولا ينوى قضاء‌ه، أو لم يكن له وجه الدين ومن يؤدى عنه كما يدل غلبه آخر هذا الخبر وغيه من الاخبار. (المرآة)
(4) في بعض النسخ " ليتعاطوا " والتعاطى التناول، ولعل المراد هنا أن يجرى بين الناس القرض ورده فانه إذا لم يفت قرض أحد عند أحد يقدم كل أحد على الاقراض بخلاف مالوفات. (مراد)
(5) يفهم منه أن الرجل كان مستخفا بالدين ولا ينوى قضاء‌ه والا فمع عدم التقصير كيف ترك صلى الله عليه وآله الصلاة عليه.
(6) أى افتقر.
(7) الظاهر هو أحمد بن الحسن الميثمى وهو واقفى موثق، فالطريق اليه صحيح، و أبوموسى هو عمر بن يزيد الصيقل ظاهرا لروايته عنه في غير مورد وهو ثقة.

[183]

(جعلت فداك يستقرض الرجل ويحج؟ قال: نعم، قلت: يستقرض ويتزوج؟ قال: نعم إنه ينتظر رزق الله غدوة وعشية).
3686 - وروي عن أبي ثمامة قال: قلت لابي جعفر الثاني عليه السلام: (إني اريد أن الازم مكة والمدينة وعلي دين فما تقول؟ قال: ارجع إلى مؤدي دينك وانظر أن تلقى الله عزوجل وليس عليك دين فإن المؤمن لا يخون).
3687 - وقال الصادق عليه السلام: (من كان عليه دين ينوي قضاء‌ه كان معه من الله عزوجل حافظان يعينانه على الاداء عن أمانته، فان قصرت نيته عن الاداء قصرا عنه من المعونة بقدر ما قصر من نيته).
3688 - وروي عن أبان، عن بشار عن أبي جعفر عليه السلام قال: (أول قطرة من دم الشهيد كفارة لذنوبه إلا الدين، فان كفارته قضاؤه).
3689 - وروى أبوخديجة عن أبي عبدالله عليه السلام قال: (أيما رجل أتى رجلا فاستقرض منه مالا وفي نيته ألا يؤديه فذلك اللص العادي).


______________
(1) في الكافى " عن أبى تمامة " بالتاء المثناة من فوق. وقال من المشيخة وما كان فيه عن أبى ثمامة فقد رويته عن ما جيلويه ومحمد بن موسى والحسين بن ابراهيم، عن على ابن ابراهيم عن أبيه، عن أبى ثمامة صاحب أبى جعفر الثانى عليه السلام. وقيل عنوان الصدوق لرجل في المشيخة ونقل طريقه اليه مشعر بكونه لا يقصر عن حسن، وأقول: هذا إذا ما لم ينصوا على ضعفه، والا فجماعة من المعنونين في المشيخة كانوا ضعفاء (*) وقد قال الوحيد البهبهانى في التعليقة: عده خالى من الحسان. ويحتمل قريبا أن يكون هو أبا تمام الطائى الشاعر و هو من أصحاب أبى جعفر الثانى عليه السلام.
(2) في الكافى " ارجع فأده إلى مودى دينك ".
(3) أى مع التأخير وامكان الاداء ومطالبة الغريم.
(4) أى مثله في العقاب، ويحتمل حرمة الانتفاع به أيضا الا أن يتوب وينوى الاداء، ويحتمل لزوم لاستدانة به مرة اخرى لان العقد الاول كان باطلا لان العقود تابع للقصود، ويحتمل الاكتفاء بالنية لان العقد وقع صحيحا ويجب عليه أداؤه وان كان آثما بالنية (م ت) أقول: أبوخديجة هو سالم بن مكرم والطريق اليه ضعيف بأبى سمينة الصيرفى.
(*) كاحمد بن هلال وعمرو بن شمر وأبى جميلة مفضل بن صالح.

[184]

3690 - وروى سماعة بن مهران قال: قلت لابي عبدالله عليه السلام: (الرجل منا يكون عنده الشئ يتبلغ به وعليه دين أيطعمه عياله حتى يأتيه الله عزوجل بميسرة فيقضي دينه؟ أو يستقرض على ظهره في خبث الزمان وشدة المكاسب، أو يقبل الصدقة؟ فقال: يقضي بما عنده دينه ولا يأكل أموال الناس إلا وعنده ما يؤدي إليهم إن الله عزوجل يقول ((ولا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل).
3691 - وروى أبوحمزة الثمالي عن أبي جعفر عليه السلام أنه قال: (من حبس حق امرئ مسلم وهو يقدر على أن يعطيه إياه مخافة من أنه إن خرج ذلك الحق من يده أن يفتقر، كان الله عزوجل أقدر على أن يفقره منه على أن يغني نفسه بحبسه ذلك الحق.
3692 - وروى إسماعيل بن أبي فديك، عن أبي عبدالله، عن أبيه عليهما السلام قال: (إن الله عزوجل مع صاحب الدين حتى يؤديه مالم يأخذه مما يحرم عليه).
3693 - وروي عن بريد العجلي قال: قلت لابي عبدالله عليه السلام: (إن علي دينا لايتام وأخاف إن بعت ضيعتي بقيت ومالي شئ، قال: لا تبع ضيعتك ولكن


______________
(1) رواه الكلينى في الكافى ج 5 ص 95 في الصحيح عنه.
(2) يعنى يتوسل به إلى المعاش، والبلغة ما يتبلغ من العيش، وتبلغ بكذا اكتفى به.
(3) بميسرة أى سعة، وضمن الاستقراض معنى الحمل أى حالكونه حاملا ثقل الدين على ظهره، وفى التهذيب " خيب الزمان " وهو بمعنى الحرمان والخسران (الوافى) و قال المولى المجلسى قوله " أو يقبل الصدقة " علطف على " يستقرض " أى إذا أدى دينه مما في يده فلابد من أحد الامرين اما الاستقراض أو قبول الصدقة فكأنه يعتذر لاكل ما في يده فأجاب عليه السلام بأنه يؤدى ولا يستقرض لعدم الوجه بل يتوكل على الله ويقبل الصدقة.
(4) أى كان قدرة الله تعالى على افقار ذلك الحابس أشد من قدرة ذلك الحابس على اغناء نفسه بحبس ذلك الحق فضمير منه راجع إلى الحابس.
(5) اسماعيل بن أبى فديك معنون في المشيخة والطريق اليه ضعيف بمحمد بن سنان.
(6) أى يقصد عدم الاداء أو يكون ثمن محرم أو ربا مثلا. (م ت) (*)

[185]

أعط بعضا وأمسك بعضا).
3694 - وقال النبي صلى الله عليه واله: (ليس من غريم ينطلق من عنده غريمه راضيا إلا صلت عليه دواب الارض ونون البحور، وليس من غريم ينطلق صاحبه غضبان وهو ملي إلا كتب الله عزوجل بكل يوم يحبسه [أ] وليلة ظلما).
3695 - وروى إبراهيم بن عبدالحميد، عن خضر بن عمرو النخعي عن أبي عبدالله عليه السلام (في الرجل يكون له على الرجل مال فيجحده، قال: إن استحلفه فليس له أن يأخذ منه بعد اليمين شيئا، وإن حبسه فليس له أن يأخذ منه شيئا، وإن تركه ولم يستحلفه فهو على حقه).
3696 - وروى علي بن رئاب، عن سليمان بن خالد قال: (سألت أبا عبدالله عليه السلام عن رجل وقع لي عنده مال فكابرني عليه وحلف، ثم وقع له عندي مال أفآخذه مكان مالي الذي أخذه وأحلف عليه كما صنع هو؟ فقال: إن خانك فلا تخنه، ولا


______________
(1) أى مع رخصة الولى أو أنه عليه السلام رخص لولايته العامة. ويستفاد من الخبر جواز التأخير مع الضرورة. وفى الكافى ج 5 ص 96 " ان على دينا وأظنه قال، لا يتام ".
(2) لم أجده من طريقنا، ورواه البيهقى في شعب الايمان عن خولة بنت قيس بن فهد النجارية امرأة حمزة بن عبدالمطلب، وقوله " صلت عليه دواب الارض أى دعت له بالمغفرة، والمراد بنون البحار حيتانها.
(3) في شعب الايمان " ولا غريم يلوى غريمه وهو يقدر الا كتب الله عليه في كل يوم وليلة اثما ".
(4) واقفى موثق والطريق اليه حسن كالصحيح بابراهيم بن هاشم رواه عن ابن أبى عمير عنه كما في الكافى وخضر بن عمر ومجهول.
(5) جملة " وان حبسه فليس له أن يأخذ منه شيئا " ليست في الكافى والتهذيب ولعلها من الراوى مؤكدة لما سبق أى إذا حبسه باليمين فلا يأخذ شيئا بعد ذلك. وفى بعض النسخ " فاذا احتسبه " من الاحتساب أى ان قال: أمرك إلى الله أو أنت مع الله أو ترك الحلف تعظيما لله فحينئذ ليس له المطالبة لكن الاصحاب لم يذكروا غير اليمين في الاسقاط بل اختلفوا في اليمين فبعضهم ذهب إلى أنه لا يسقط الا بشرط الاسقاط.

[186]

تدخل فيما عبته عليه).
3697 - وروى معاوية بن عمار عن أبي عبدالله عليه السلام قال: قلت له: (الرجل يكون لي عليه حق فيجحدنيه، ثم يستود عني مالا ألي أن آخذ مالي عنده؟ قال: لا، هذه الخيانة).
3698 - وروى زيد الشحام قال: قال لي أبوعبدالله عليه السلام: (من ائتمنك بأمانة فأدها إليه، ومن خانك فلا تخنه).
3699 - وروى الحسن بن محبوب، عن سيف بن عميرة، عن أبي بكر الحضرمي قال: قلت لابي عبدالله عليه السلام: (رجل كان له على رجل مال فجحده إياه وذهب به منه، ثم صار إليه بعد ذلك منه للرجل الذي ذهب بماله مال مثله أيأخذه مكان ماله الذي ذهب به منه؟ قال: نعم، يقول: (اللهم إني إنما آخذ هذا مكان مالي الذي أخذه مني).
3700 - وفي خبر آخر ليونس بن عبدالرحمن، عن أبي بكر الحضرمي مثله، إلا أنه قال يقول: (اللهم إني لم آخذ ما أخذت منه خيانة ولا ظلما ولكني أخذته مكان حقي).
3701 - وفي خبر آخر: (أن استحلفه على ما أخذ منه فجائز له أن يحلف


______________
(1) يدل على عدم جواز المقاصة بعد الاحلاف كما هو المشهور بين الاصحاب، بل لا نعلم فيه مخالفا الا أن يكذب المنكر نفسه بعد ذلك. (المرآة) وطريق المصنف إلى على بن رئاب صحيح وهو ثقة.
(2) الطريق إلى معاوية بن عمار صحيح، ولعله محمول على الحلف أو ضرب من الكراهة لورود أخبار في الجواز راجع التهذيب ج 2 ص 105 والاستبصار ج 523 و 53.
(3) يعنى بعد صدور الجحد منه.
(4) قال في الدروس: تجوز المقاصة المشروعة في الوديعة على كراهة وينبغى أن يقول ما في رواية أبى بكر الحضرمى. (المرآة)
(5) المطلوب اما التكلم بتلك العبارات أوالقصد إلى تلك المعانى، ويؤيد الاخير اختلاف العبارات المنقولة والاحوط التكلم باحديها والاولى الجمع (م ت) أقول: يمكن أن يقال: المقصود قصد القصاص ليمتاز عن السرقة.

[187]

إذا قال هذه الكلمة ".
قال مصنف هذا الكتاب رحمه الله: هذه الاخبار متفقة المعاني غير مختلفة، وذلك أنه متى حلفه على ماله فليس له أن يأخذ منه بعد ذلك شيئا.
3702 - لقول النبي صلى الله عليه واله: " من حلف بالله فليصدق، ومن حلف له بالله فليرض، ومن لم يرض فليس من الله [في شئ] ".
وإن حلف من غير أن يحلفه ثم طالبه بحقه أو أخذ منه أو مما يصير إليه من ماله لم يكن بداخل في النهي، وكذلك إن استودعه مالا فليس له أن يأخذ منه شيئا لانها أمانة ائتمنه عليها فلا يجوز له أن يخونه كما خانه، ومتى لم يحلفه على ماله ولم يأتمنه على أمانة، وإنما صار إليه له مال أو وقع عنده فجائز له أن يأخذ منه حقه بعد أن يقول ما أمر به مما قد ذكرته، فهذا وجه اتفاق هذه الاخبار، ولا حول ولا قوة إلا بالله.
3703 - وقد روى محمد بن أبي عمير، عن داود بن زربي قال: قلت لابي الحسن عليه السلام: (إني اعامل قوما فربما أرسلوا إلي فأخذوا مني الجارية والدابة فذهبوا بها مني، ثم يدور لهم المال عندي فآخذ منه بقدر ما أخذوا مني؟ فقال: خذ منهم بقدر ما أخدوا منك ولا تزد عليه).
3704 - وروى الحسن بن محبوب، عن هذيل بن حنان أخي جعفر بن حنان الصيرفي قال: قلت لابي عبدالله عليه السلام: (إني دفعت إلى أخي جعفر مالا فهو يعطيني ما أنفقه وأحج منه وأتصدق، وقد سألت من عندنا فذكروا أن ذلك فاسد لا يحل وأنا احب أن انتهي في ذلك إلى قولك، فقال: أكان يصلك قبل أن تدفع إليه مالك؟ قلت: نعم، قال: خذمنه ما يعطيك وكل واشرب وحج وتصدق فاذا قدمت العراق


______________
(1) لو كانت الاخبار ما ذكر فقط لكان الجمع حسنا لكن وردت أخبار في جواز التقاص من الامانة أيضا الا أن تحمل على الامانة المالكية دون الشرعية لكن فيها ما يدل على جواز التقاص في الامانة المالكية أيضا كما في خبر شهاب (الذى رواه الشيخ في التهذيب ج 2 ص 105) فالجمع بالكراهة والجواز أحسن كما فعله المتأخرون. (م ت) (*)

[188]

فقل: جعفربن محمد أفتاني بهذا ".
3705 - وسأل سماعة أبا عبدالله عليه السلام " عن الرجل ينزل على الرجل وله عليه دين أيأكل من طعامه؟ فقال: نعم ثلاثة أيام ولا يأكل بعد ذلك شيئا ".
3706 - وقال الصادق عليه السلام: " في قول الله عزوجل: " لاخير في كثير من نجواهم إلا من أمر بصدقة أو معروف أو إصلاح بين الناس " فقال: يعني بالمعروف القرض ".
3707 - وروي عن الصباح بن سيابة قال: قلت لابي عبدالله عليه السلام: (إن عبدالله بن أبي يعفور أمرني أن أسألك، قال: إنا نستقرض الخبز من الجيران فنرد أصغر منه أو أكبر، فقال عليه السلام: نحن نستقرض الجوز الستين والسبعين عددا فيكون فيه الصغيرة والكبيرة فلا بأس)).
3708 - قال أبوجعفر عليه السلام: (من أقرض قرضا إلى ميسرة كان ماله في زكاة وكان هو في صلاة من الملائكة عليه حتى يقبضه).
3709 - وروى إسماعيل بن مسلم عن أبى عبدالله، عن أبيه عليهما السلام أنه كان يقول: (إذا كان على الرجل دين ثم مات حل الدين).


______________
(1) يدل على أن القرض إذا جر نفعا بدون أن يكون فيه شرط الربح لا بأس به.
(2) رواه الكلينى بسند موثق.
(3) رواه الكلينى ج 4 ص 34 في الحسن كالصحيح.
(4) الظاهر أن الخبز في بعض البلاد من المعدود فالرخصة بهذا الاعتبار، أو لانه لما كان التفاوت يسيرا، بل كانوا يزنون العجين غالبا فلذا جوز (م ت) ولعله محمول على ما إذا لم يعلم التفاوت والا فيعتبر الوزن.
(5) رواه الكلينى ج 3 ص 558 باب القرض انه حمى الزكاة بسند ضعيف، وقوله " إلى ميسرة " أى إلى وقت يصير ذا يسر. وقوله " يقبضه " في بعض النسخ والكافى " يقضيه ".
(6) مروى مسندا في التهذيب ج 2 ص 60 وفيه " إذا كان على الرجل دين إلى أجل ومات الرجل حل الدين " ووجهه أن الميت لا ذمة له.

[189]

3710 - وقال الصادق عليه السلام: (إذا مات الميت حل ماله وما عليه).
3711 - وروى الحسن بن محبوب، عن الحسن بن صالح الثوري عن أبي عبدالله عليه السلام (في الرجل يموت وعليه دين فيضمنه ضامن للغرماء؟ قال: إذا رضي به الغرماء فقد برئت ذمة الميت).
3712 - وروى إبراهيم بن عبدالحميد، عن الحسن بن خنيس قال قلت لابي عبدالله عليه السلام: (إن لعبد الرحمن بن سيابة دينا على رجل وقد مات فكلمناه أن يحلله فأبى، قال: ويحه أما يعلم أن له بكل درهم عشرة إذا حلله، وإذا لم يحلله فإنما له درهم بدل درهم).
3713 - وروى السكوني عن أبي عبدالله عليه السلام، عن أبيه، عن آبائه عليهم السلام قال: (أتى رجل عليا عليه السلام فقال: إني كسبت مالا أغمضت في طلبه حلالا وحراما فقد أردت التوبة ولا أدري الحلال منه ولا الحرام فقد اختلط علي فقال علي عليه السلام: أخرج خمس مالك فإن الله عزوجل قد رضي من الانسان بالخمس وسائر المال كله لك حلال).
3714 - وروى أبوالبختري وهب بن وهب، عن جعفر بن محمد، عن أبيه عليهما السلام قال: (قضى علي عليه السلام في رجل مات وترك ورثة فأقر أحد الورثة بدين على أبيه


______________
(1) مروى في الكافى ج 5 ص 95 بسند مرسل مجهول كما في التهذيب عن أبى بصير، وفى الدروس: يحل الديون المؤجلة بموت الغريم ولو مات المدين لم يحل الا على رواية أبى بصير. واختاره الشيخ والقاضى والحلبى وحكى عن أبى الصلاح وابن البراج. والمشهور عدم العمل به بالنظر إلى ماله وما تقدم يدل على حلول ما عليه دون ماله، فالاحوط بالنظر إلى المديون أن يؤدى لانتقال المال إلى الورثة، وقيل: يمكن الحمل على الاستحباب.
(2) تقدم تحت رقم 174 ورواه الكلينى ج 4 ص 36.
(3) أى مالا حظت الحرام والحلال في تحصيله أو تساهلت في أحكام البيع والشراء فخلطت الحلال بالحرام.
(4) تقدم نحوه تحت رقم 1655، وحمل على مجهولية قدر المال وصاحبه، ومصرفه مصرف الصدقات لا مصرف الخمس كما ذهب اليه بعض.

[190]

أنه يلزمه ذلك في حصته بقدر ما ورث، ولا يكون ذلك في ماله كله، فإن أقر إثنان من الورثة وكانا عدلين أجيز ذلك على الورثة، وإن لم يكونا عدلين الزما في حصتهما بقدر ما ورثا، وكذلك إن أقر بعض الورثة بأخ أو اخت إنما يلزمه في حصته، وقال علي عليه السلام: من أقر لاخيه فهو شريك في المال ولا يثبت نسبه، وإذا أقر إثنان فكذلك إلا أن يكونا عدلين فيلحق نسبه ويضرب في الميراث معهم).
3715 - وروى إبراهيم بن هاشم (أن محمد بن أبي عمير رضي الله عنه كان رجلا بزازا فذهب ماله وافتقر وكان له على رجل عشرة آلاف درهم، فباع دارا له كان يسكنها بعشرة آلاف درهم وحمل المال إلى بابه، فخرج إليه محمد بن أبي عمير فقال: ما هذا؟ قال: هذا مالك الذي لك علي، قال: ورثته؟ قال: لا، قال: وهب لك؟ قال: لا، قال: فقال، فهو ثمن ضيعة بعتها؟ قال: لا، قال: فما هو؟ قال: بعت داري التي أسكنها لاقضي ديني، فقال محمد بن أبي عمير رضي الله عنه: حدثني ذريح المحاربي عن أبي عبدالله عليه السلام أنه قال: (لا يخرج الرجل عن مسقط رأسه بالدين) إرفعها فلا حاجة لي فيها، والله إني محتاج في وقتي هذا إلى درهم وما يدخل ملكي منها درهم).
وكان شيخنا محمد بن الحسن رضي الله عنه يروي أنها إن كانت الدار واسعة يكتفى صاحبها ببعضها فعليه أن يسكن منها ما يحتاج إليه ويقضي ببقيتها دينه، وكذلك إن كفته دار بدون ثمنها باعها واشترى بثمنها دارا ليسكنها ويقضي


______________
(1) ظاهره أنه يؤدى بنسبة نصيبه من جميع المال فيكون قوله " كله " تأكيدا لقوله " ذلك " وفى التهذيب ج 2 ص 379 كما في المتن وفى ص 63 منه " ذلك كله في ماله " وهو صريح، ويمكن أن يكون المراد أنه لا يلزمه باقراره أكثر مما ورث فيكون " كله " مجرورا تأكيدا لقوله " ماله ".
(2) تتمة لحديث وهب كما يظهر من التهذيب.
(3) لعله مع رضا المدين لم يحرم القبول لكنه - رحمه الله - لم يقبل لكثرة ورعه.

[191]

بباقي الثمن دينه.
3716 - وكتب يونس بن عبدالرحمن إلى الرضا عليه السلام " أنه كان لي على رجل عشرة دراهم وإن السلطان أسقط تلك الدراهم وجاء بدراهم أعلى من تلك الدراهم وفي تلك الدراهم الاولى اليوم وضيعة فأي شئ لي عليه، الدراهم الاولى التي أسقطها السلطان؟ أو الدراهم التي أجازها السلطان؟ فكتب: لك الدراهم الاولى ".
قال مصنف هذا الكتاب رحمه الله: كان شيخنا محمد بن الحسن رضي الله عنه يروي حديثا في أن له الدراهم التي تجوز بين الناس.
والحديثان متفقان غير مختلفين فمتى كان للرجل على الرجل دراهم بنقد معروف فليس له إلا ذلك النقد، ومتى كان له على الرجل دراهم بوزن معلوم بغير نقد معروف فإنما له الدراهم التي تجوز بين الناس.


______________
(1) في التهذيب ج 2 ص 62 باسناده عن محمد بن على بن محبوب، عن هارون بن مسلم، عن مسعدة بن صدقة قال: " سمعت جعفر بن محمد عليهما السلام وسئل عن رجل عليه دين وله نصيب في دار وهى تغل غلة، فربما بلغت غلتها قوته وربما لم يبلغ حتى يستدين فان هو باع الدار وقضى دينه بقى لادار له، فقال ان كان في داره ما يقضى به دينه ويفضل منها ما يكفيه وعياله فليبع الدار والا فلا ".
(2) لعل المراد من الحديث ما رواه الكلينى ج 5 ص 252 في الموثق عن يونس قال " كتبت إلى أبى الحسن الرضا عليه السلام أن لى على رجل ثلاثة الاف درهم وكانت تلك الدراهم تنفق بين الناس تلك الايام وليست تنفق اليوم فلى عليه تلك الدراهم بأعيانها أو ما ينفق اليوم بين الناس؟ قال: فكتب إلى لك أن تأخذ منه ما ينفق بين الناس كما أعطيته ما ينفق بين الناس، يعنى بقيمة الدراهم الاولى ما ينفق بين الناس قاله الشيخ في الاستبصار رفعا للتنافى وقال: لانه يجوز أن تسقط الدراهم الاولى حتى لا يكاد تؤخذ أصلا فلا يلزمه أخذها وهولا ينفع بها وانما له قيمة دراهمه الاولة وليس له المطالبة بالدراهم التى تكون في الحال.
(3) المراد بالعقل المكتسب وهو عقل المعاش.