[الاب يأخذ من مال ابنه]

3668 - روى حريز، عن محمد بن مسلم قال: (سألته عن رجل لابنه مال فاحتاج إليه الاب، قال: يأكل منه، وأما الام فلا تأخذ منه إلا قرضا على نفسها).


______________
(1) يدل على أنه إذا اضطرا إلى عملهم ورعى فيه ما يجب عليه من اعانة الاخوان فهو من أولياء الله تعالى، أو أن الله تعالى يضطر أولياء لعملهم حتى يراعوا أحوال الضعفاء من أوليائه.
(2) هو زياد بن عبيدالله بن عبدالله بن عبدالمدان الحارثى خال أبى العباس السفاح و كان واليا من قبل السفاح على المدينة سنة 133 قال القلقشندى ج 4 ص 266 من كتاب صبح الاعشى: ولى أبوالعباس السفاح على المدينة وسائر الحجاز داود ثم توفى سنة 133 فولى مكانه في جميع ذلك زياد بن عبيدالله بن عبدالله الحارثى.
(3) في بعض النسخ " وأراد نقص عملك " وأثبته الكاشانى في الوافى هكذا وقا: كانه أراد اقض حاجة الرجل جبرا لنقص عملك. وفى بعض النسخ " داو نقص عملك " وفى بعضها " اذن نقص عملك " وفى بعضها " وإذا نقص عملك " وكل هذه عتدى من تصحيف النساخ والصواب ما في المتن.
(4) كذا في بعض النسخ وكأنها زيادة من بعض المحشين.
(4) طريق الخبر صحيح ويدل على جواز أخذ الوالد من مال ولده بغير قرض وهو مخالف للمشهور وأيضا جواز أخذ الام قرضا خلاف المشهور، ويمكن أن يحمل على ما إذا كانت قيمة أو كان الاخذ باذن الولى، والحمل على النفقة مشترك بينهما الا أن يحمل على أنها تأخذ قرضا للنفقة إلى أن ترى الولى فينفذه قال في التحرير: يحرم على الام أخذ شئ من مال ولدها صغيرا كان أو كبيرا، وكذا الولد لا يجوز أن يأخذ من مال والد له شيئا، ولو كانت معسرة وهو موسر اجبر على نفقتها، وهل لها أن تقترض من مال الولد؟ جوزه الشيخ ومنعه ابن ادريس، وعندى فيه توقف وبقول الشيخ رواية حسنة، وقال في الدروس: لا يجوز تناول الام من مال الولد شيئا الا باذن الولى أو مقاصة وليس لها الاقتراض من مال الصغير و جوزه على بن بابويه والشيخ والقاضى وربما حمل على الوصية. (المرآة)

[177]

3669 - وروى الحسين بن أبي العلاء قال: قلت لابي عبدالله عليه السلام: " ما يحل للرجل من مال ولده؟ قال: قوته بغير سرف إذا إضطر إليه، قال: فقلت له: فقول رسول الله صلى الله عليه وآله: " أنت ومالك لابيك " فقال: إنما جاء بأبيه إلى رسول الله صلى الله عليه وآله فقال: يا رسول الله هذا أبي وقد ظلمني ميراثي من امي، فأخبره الاب قد أنفقه عليه وعلى نفسه، فقال: أنت ومالك لابيك، ولم يكن عند الرجل شئ أفكان رسول الله صلى الله عليه وآله أبا لابن؟).
3670 - وروى الحسن بن محبوب، عن عبدالله بن سنان عن أبي عبدالله عليه السلام قال: ((ليس للمرأة مع زوجها أمر في عتق ولا صدقة ولا تدبير ولا هبة ولا نذر في مالها إلا باذن زوجها إلا في زكاة أو بر والديها أو صلة قرابتها).
3671 - وقيل للصادق عليه السلام: (إن الناس يروون عن رسول الله صلى الله عليه وآله أنه قال: إن الصدقة لا تحل لغني ولا لذي مرة سوي، فقال عليه السلام: قد قال لغني ولم يقل لذي مرة سوي).


______________
(1) حتى يأخذ منه ويعطى الولد.
(2) حمل في المشهور على الاستحباب في غير النذر، وفى النذر كلام، واشتراطه باذن الزوج مشهور بين المتأخرين.
(3) المرة - بالكسر -: القوة والشدة، والسوى: الصحيح الاعضاء، وقال الفيض (ره) ذكر الغنى يغنى عن ذكر ذى المرة السوى ولذا لم يقله، وذلك لان الغنى قد يكون بالقوة والشدة كما يكون بالمال ولو فرض رجل لا يغنيه القوة والشدة فهو فقير محتاج لا وجه لمنعه من الصدقة فبناء المنع على الغنى ليس الا، أقول: الخبر غير مناسب بالباب كالخبرين الاتيين وأورده الكلينى في كتاب الزكاة باب من يحل له أن يأخذ الصدقة.

[178]

3672 - وروى أبوالبختري عن أبي عبدالله عليه السلام قال: (لا سماع الاسم من غير ضجر صدقة هنيئة).
3673 - وقال النبي صلى الله عليه وآله لرجل: (أصبحت صائما؟ قال: لا، قال: فعدت مريضا؟ قال: لا، قال: فاتبعت جنازة؟ قال: لا قال: فأطعمت مسكينا؟ قال: لا، قال: فارجع إلى أهلك فأصبهم فانه منك عليهم صدقه).
3674 - (وأتى رجل أمير المؤمنين عليه السلام فقال: يا أمير المؤمنين والله إني لاحبك، فقال له: ولكني ابغضك، قال: ولم؟ قال: لانك تبغي في الاذان كسبا، وتأخذ على تعليم القرآن أجرا).
3675 - وقال علي عليه السلام: (من أخذ على تعليم القرآن أجرا كان حظه يوم القيامة).


______________
(1) الضجر: السأمة والملال، والهنيئ يقال لما لا تعب فيه، كأن المراد ههنا أنها صدقة لا ينقص بها مال ولا بدن، (الوافى)
(2) مروى في الكافى مسندا عن عبدالله بن ميمون القداح عن أبى عبدالله عليه السلام عنه صلى الله عليه وآله.
(3) أهل الرجل عشيرته وأولاده وذوو قراباته، ومن المجاز زوجته كما صرح به في اللغة، ويحتمل قويا أن يكون المراد بالاصابة التقبيل قال ابن الاثير في النهاية " كان صلى الله عليه وآله يصيب من رأس بعض نسائه وهو صائم " أراد التقبيل. والغرض أنه لا ينبغى أن يخلو اليوم من صدقة أو فعل مندوب اليه ولو بادخال السرور في قلب العيال مع قصد القربة.
(4) رواه الشيخ في الاستبصار ج 3 ص 65 وفى التهذيب باسناده عن الصفار، عن عبدالله ابن منبه، عن الحسين بن علوان، عن عمر وبن خالد، عن زيد بن على، عن آبائه، عن على عليهم السلام.
(5) قال استاذنا الشعرانى - دام ظله العالى -: اعلم أن كثيرا من فقهائنا ذكروا أن الفقه وما يجب على المكلفين كالفاتحة والسورة وأذكار الصلاة وصيغ النكاح واجب ولا يجوز أخذ الاجرة عليه وكذلك تجهيز الميت والصلاة عليه، وهذا ان ثبت فبدليل خاص به اذ لا تنافى الوجوب أخذ الاجرة، ولا يبعد أن يكون قول أو عمل واجبا على رجل إذا أعطى الاجرة عليه كالطبيب ولا يكون واجبا مطلقا كما انه يكون بيع مال كالطعام واجبا إذا اعطى ثمنه لا مطلقا، وفائدة الوجوب عدم القدرة على الامتناع مع الاجرة والثمن بخلاف غير الواجب من الافعال كبيع سائر الامتعة فانه لا يجب على البايع وان اعطى ثمنه وكتابة الاشعار وصياغة الحلى وهذا شئ معقول عرفا ثابت شرعا، نعم ان ثبت وجوب عمل مطلقا سواء أعطى الاجرة عليه أولا كصلاة الميت كان اعطاه الاجرة عليها سفها، ويمكن هنا عقلا تصور وجه آخر وهو أن يجب الفعل مطلقا سواء اعطى الاجرة أولا لكن يجاز للعامل أخذ الاجرة قهرا عن المعمول له وهذا شئ معقول متصور في العرف لا مانع عنه في الشرع ولعل أجرة الوصى والقيم من هذا القسم، وبالجملة فالوجوب من حيث هو وجوب لا ينافى جواز أخذ الاجرة، نعم كون الواجب تعبديا بقصد القربة مانع عن الاجرة وهذا جار في المستحب العبادى أيضا، ولكن المحقق الثانى نقل اجماع الاصحاب على منع الاجرة على أقسام الواجب، ولعله منصرف في كلامهم إلى التعبدى، وقد صرح فخر الدين في الايضاح بأنه يجوز أخذ الاجرة على الواجب الكفائى غير التعبدى، ولا يجوز على العينى والتعبدى وكذلك المحقق الثانى، فالاحتياط في الواجب العينى وان لم يكن تعبديا عدم أخذ الاجرة الا بالرضا والهبة، وكذلك في الواجب الكفائى ان تعين في واحد بعينه للانحصار اذ يجب على العامل قطعا هذا العمل، وتسلطه على اجبار المعمول له لاخذ الاجرة غير ثابت بدليل، مع أنه لا يجوز له الامتناع من العمل ان امتنع المولى له من الاجرة هذا إذا ثبت وجوب العمل مطلقا لا بشرط أخذ الاجرة، لعل الصناعات المتوقفة عليها أمر المعاش من قبيل الثانى.
وربما يسأل عن الواجب النيابى وقصد القربة فيه وأنه كيف يجتمع مع الاجرة، والواجب أن الاجرة هنا بمنزلة الحوائج الدنيوية في صلاة الحاجة، فان المصلى يقصد التقرب بالعمل إلى الله إلى قضاء حاجاته كذلك الاجير للعبادة يقصد التقرب ويتوسل به إلى الاجرة، والثانى في طول الاول وفى كتاب المكاسب للشيخ المحقق الانصارى رحمه الله تحقيقات أنيقة لا موضع لذكرها.

[179]

3676 - وروى الحكم بن مسكين، عن قتيبة بن الاعشي قال: قلت لابي عبدالله عليه السلام: " إني أقرأ القرآن فتهدى إلي الهدية فأقبلها؟ قال: لا، قلت: إن


______________
(1) قتيبة الاعشى من أصحاب أبى عبدالله عليه السلام وكان قاريا شيعيا من قراء الكوفة من رواة أبى بكر بن عياش، وأبوبكر من رواة عاصم، ذكره النجاشى والشيخ ووثقوه.

[180]

لم أشارطه، قال: أرأيت إن لم تقرأه أكان يهدى لك؟ قال: قلت: لا، قال: فلا تقبله "
3677 - وروي عن عيسى بن شقفي وكان ساحرا يأتيه الناس ويأخذ على ذلك الاجر قال: " فحججت فلقيت أبا عبدالله عليه السلام بمنى فقلت له: جعلت فداك أنا رجل كانت صناعتي السحر وكنت آخذ عليه الاجر وقد حججت ومن الله عزوجل علي بلقائك وقد تبت إلى الله فهل لي في شئ منه مخرج؟ فقال: نعم حل ولا تعقد "
3678 - وقال الصادق عليه السلام: " من مر ببساتين فلا بأس بأن يأكل من ثمارها ولايحمل معه منها شيئا ".


______________
_____ (1) حمله الشيخ على الكراهة، وروى في الاستبصار ج 3 ص 66 مسندا عن أبى عبدالله عليه السلام قال: " المعلم لا يعلم بالاجر ويقبل الهدية إذا أهدى اليه ".
(2) في بعض النسخ " عيسى بن سيفى " وفى بعضها " عيسى بن سقفى " وفى الكافى نسخة " عيسى بن شقفى " وعلى كل مهمل مجهول الحال لكن لا يضر جهالته لانه ليس بر او للحديث، انما يروى عنه رجل آخر، ففى الكافى عن القمى، عن أبيه قال: حدثنى شيخ من أصحابنا الكوفيين قال: " دخل عيسى بن سقفى على أبى عبدالله عليه السلام - وكان ساحرا يأتيه الناس ويأخذ على ذلك الاجر فقال له: جعلت فداك أنا رجل الخ ".
(3) ظاهره جواز السحر لدفع السحر، وحمل على ما إذا كان الحل بغير السحر كالقرآن والذكر وأمثالهما.
(4) روى الكلينى في الكافى ج 3 ص 569 في الحسن كالصحيح عن عبدالله بن سنان عن أبى عبدالله عليه السلام قال: " لا بأس بالرجل يمر على الثمرة ويأكل منها ولا يفسد، قد نهى رسول الله صلى الله عليه وآله أن تبنى الحيطان بالمدينة لمكان المارة، قال: وكان إذا بلغ نخله أمر بالحيطان فخرقت لمكان المارة، وروى عن أبى الربيعالشامى مثله الا أنه قال: " ولا يفسد ولا يحمل " والنهى عن الافساد والحمل ليسا بقيدين لحلية المأكول توجه النهى بهما مستقلا كما هو الظاهر، وفى الجواز وعدمه اختلاف بين الفقهاء قال الشهيد (ره) في الدروس " اختلفت في الاكل من الثمرة الممرور بها فجوزه الاكثر، ونقل في الخلاف فيه الاجماع، ولا يجوز له الحمل ولا الافساد ولا القصد " - انتهى، ومع نهى مالكه قيل: حرام مطلقا، و فيه نظر.
والرخصة مادامت الثمرة على الشجرة فلو سقطت على الارض فالظاهر التحريم لخروجه عن مورد النص، والذى يستفاد من الاخبار أنه حق ثابت من قبل الشارع للمار نظير الزكاة والخمس المتعلقين بالاموال من دون مدخلية لاذن المالك ورضاه كالوضوء من النهر الكبير والصلاة في الاراضى المتسعة، ولا مجال للتمسك للحرمة بقاعدة قبح التصرف في مال الغير بغير اذنه، روى الشيخ في التهذيب ج 2 ص 143 باسناده عن الحسين بن سعيد، عن ابن أبي عمير عن بعض أصحابه عن أبى عبدالله عليه السلام قال: " سألته عن الرجل يمر بالنخل والسنبل والثمر أفيجوز له أن يأكل منها من غير اذن صاحبها من ضرورة أو من غير ضرورة؟ قال: لا بأس ".
وعن محمد بن مروان قال: قلت لابى عبدالله عليه السلام: " أمر بالثمرة فآكل منها؟ قال كل ولا تحمل، قلت جعلت فداك ان التجار قد اشتروها ونقدوا أموالهم، قال: اشتروا ما ليس لهم.