باب كراهة أخذ الرزق على القضاء

3227 - روى الحسن بن محبوب، عن عبدالله بن سنان قال: (سئل أبوعبدالله عليه السلام عن قاض بين قريتين يأخذ من السلطان على القضاء الرزق، فقال: ذاك سحت(2)).


______________
(2) السحت: الحرام، وحمل على الاجرة، والمشهور جواز الارتزاق من بيت المال قال في المسالك: ان تعين عليه بتعيين الامام أو بعدم قيام أحد غيره حرم عليه أخذ الاجرة وان لم يتعين عليه فان كان له غنى عنه لم يجز أيضا والاجاز، وقيل يجوز مع عدم التعين مطلقا، وقيل: يجوز مع الحاجة مطلقا، ومن الاصحاب من جوز اخذ الاجرة عليه مطلقا، والاصح المنع مطلقا الا من بيت المال على جهة الارتزاق فيقيد بنظر الحاكم (المرآة) أقول: في الكافى والتهذيب " ذلك السحت ".
(3) رواه الكلينى ج 7 ص 410 والشيخ في التهذيب ج 2 ص 69 عن على بن ابراهيم عن أبيه، عن النوفلى، عن السكونى عن أبى عبدالله عن آبائه عليهم السلام عنه صلوات الله عليه.