كتاب المعيشة .. باب المعايش والمكاسب والفوائد والصناعات

3566 - روي الحسن بن محبوب، عن جميل بن صالح عن أبي عبدالله عليه السلام في قول الله عزوجل: (ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة) قال: رضوان الله والجنة في الآخرة، والسعة في الرزق والمعايش وحسن الخلق في الدنيا).
3567 - وروي ذريح بن يزيد المحاربي عن أبي عبدالله عليه السلام قال: (نعم العون الدنيا على الآخرة).
3568 - وقال عليه السلام: (ليس منا من ترك دنياه لآخرته ولا آخرته لدنياه).
3569 - وروي عن العالم عليه السلام أنه قال: (أعمل لدنياك كأنك تعيش أبدا وأعمل لآخرتك كأنك تموت غدا).
3570 - وقال رسول الله صلى الله عليه واله: (نعم العون على تقوى الله الغني).
3571 - وروى عمر بن أذينة عن الصادق عليه السلام أنه قال: (إن الله تبارك وتعالى ليحب الاغتراب في طلب الرزق).


______________
_____ (1) معنى ترك الدنيا للاخرة هو ترك الاتيان بما يجب من تحصيل الرزق، وترك التزويج الذي هو من السنة، والرهبانية وأمثال ذلك كما فعله عاصم بن زياد أخو العلاء بن زياد ونهاه أميرالمؤمنين عليه السلام وزجره وقد حكى الله تعالى لنبيه قوم موسى حيث قالوا لقارون " وابتغ فيما آتاك الله الدار الاخرة ولا تنس نصيبك من الدنيا ".
(2) لعل المصنف - رحمه الله - حمل هذا الحديث على العمل في الدنيا أى اجتهد في تحصيل الدنيا وزراعتها وعمارتها كاجتهاد من يعيش فيها أبدا، وربما يحمل الحديث على ترك العمل للدنيا فان من يعيش أبدا لا يلزم عليه التعجيل في السعى ويمكنه التسويف والتأخير لوسعة وقته فيكون المراد أنه أخر عمل دنياك كشخص له وقت وسيع للعمل. (سلطان)
(3) يحتمل غنى النفس فانه معين على التقوى.
(4) الغرب - بالضم -: النزوح عن الوطن كالغربة والاغتراب والتغرب. (القاموس) (*)

[157]

3572 - وقال عليه السلام: (أشخص يشخص لك الرزق).
3573 - وروي علي بن عبدالعزيز عن أبي عبدالله عليه السلام أنه قال: (إني لاحب أن أري الرجل متحرفا في طلب الرزق، إن رسول الله صلى الله عليه واله قال: اللهم بارك لا متي في بكورها).
3574 - وقال صلى الله عليه واله: (إذا أراد أحدكم الحاجة فليبكر إليها فإني سألت ربي عزوجل أن يبارك لا متي في بكورها).
3575 - وقال عليه السلام: (إذا أراد أحدكم الحاجة فليبكر إليها وليسرع المشي إليها).
3576 - وروي حماد اللحام عن أبي عبدالله عليه السلام قال: (لا تكسلوا في طلب معايشكم فإن آباء‌نا كانوا يركضون فيها ويطلبونها).
3577 - و (أرسل رسول الله صلى الله عليه واله رجلا في حاجة فكان يمشي في الشمس، فقال له: إمش في الظل فإن الظل مبارك).
3578 - وقال الصادق عليه السلام: (من ذهب في حاجة على غير وضوء فلم تقض حاجته فلا يلومن إلا نفسه).


______________
_____ (1) شخص من بلد إلى بلد: ذهب، وقال المولى المجلسى: ينبغى أن يحمل على ما إذا تعسر الرزق في البلد لما سيجيئ من أن السعادة أن يكون متجر المرء في بلده، و يمكن أن يكون المراد الخروج من الدار أوالاعم.
(2) كذا في جل النسخ، والتحرف: الميل، ويمكن أن يكون الاصل " محترفا " فصحف بتقديم التاء على الحاء ولكن لا يلائم لفظة " في " الا بتكلف، وفى بعض النسخ " متبكرا " والتبكر التقدم في العمل، والمراد القيام بكرة في طلب الرزق.
(3) أى في ذهابهم بكرة في طلب الرزق.
(4) الكسل: التثاقل عن الامر، والركض تحريك الرجل، والمراد السرعة في المشى.
(5) قيل المشى في الظل كناية عن التبكر ظاهرا.
(6) يدل على كراهة الذهاب في طلب الحاجة بدون الوضوء.

[158]

3579 - وقال أبوجعفر عليه السلام: (إني أجدني أمقت الرجل يتعذر عليه المكاسب فيستلقي على قفاه ويقول: اللهم أرزقني ويدع أن ينتشر في الارض ويلتمس من فضل الله، والذرة تخرج من جحرها تلتمس رزقها).
3580 - وقال أمير المؤمنين عليه السلام: (إن الله تبارك وتعالى يحب المحترف الامين).
3581 - وروي عن محمد بن عذافر، عن أبيه قال: دفع إلي أبوعبدالله عليه السلام سبعمائة دينار وقال: يا عذافر أصرفها في شئ ما، وقال: ما أفعل هذا على شره مني ولكني أحببت أن يراني الله تبارك وتعالى متعرضا لفوائده، قال عذافر: فربحت فيها مائة دينار فقلت له في الطواف: جعلت فداك قد رزق الله عزوجل فيها مائة دينار، قال: أثبتها في رأس مالي).
3582 - وروى إبراهيم بن عبدالحميد عن أبي الحسن موسى بن جعفر عليهما السلام قال: (جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه واله فقال: يا رسول الله قد علمت إبني هذا الكتاب ففي أي شئ أسلمه؟ فقال: أسلمه لله أبوك ولا تسلمه في خمس لاتسلمه سياء ولا صائغا ولا قصابا ولا حناطا ولا نخاسا، فقال: يا رسول الله وما السياء؟ قال: الذي يبيع الاكفان ويتمني موت أمتي، وللمولود من أمتي أحب إلي مما طلعت عليه الشمس، وأما الصائغ، فإنه يعالج غبن أمتي، وأما القصاب فأنه يذبح


______________
(1) المقت في الاصل أشد البغض.
(2) الذرة: النملة الصغيرة، والحجر - بتقديم المعجمة المضمومة على الحاء المهملة الساكنة -: حفرة الهوام والسباع كالبيت للانسان.
(3) الشره - محركة -: الحرص الغالب.
(4) رواه المصنف في معانى الاخبار ص 150 في الضعيف وكذا الشيخ في التهذيب، والسياء بالياء المثناة المشددة ت قال ابن الاثير في النهاية في الحديث " لا تسلم ابنك سياء " جاء تفسيره في الحديث أنه الذى يبيع الاكفان ويتمنى موت الناس. ولعله من السوء والمساء‌ة أو من السيئ بالفتح.
(5) " غبن " بالمعجمة لعل المراد أنه يزاول مايحتمل الغرر ويقبل القلب فكانه بصدد غبنهم، وفى بعض النسخ " عين أمتى " بالعين المهملة والياء المثناة من تحت ولعله بمعنى النقد المضروب، وفى بعضها " غنى امتى " ولا يخفى بعدهما.

[159]

حتى تذهب الرحمة من قلبه، وأما الحناط: فإنه يحتكر الطعام على أمتي، و لان يلقي الله العبد سارقا أحب إلي من أن يلقاه قد إحتكر طعاما أربعين يوما، و أما النخاس: فإنه أتاني جبرئيل عليه السلام فقال: يا محمد إن شر أمتك الذين يبيعون الناس).
3583 - وروي عن سدير الصير في قال ل: قلت لابي جعفر عليه السلام: (حديث بلغني عن الحسن البصري فإن كان حقا فإنا لله وإنا إليه راجعون، قال: وما هو؟ قلت: بلغني أن الحسن كان يقول: لو غلي دماغه من حر الشمس ما إستظل بحائط صيرفي، ولو تفرثت كبده عطشا لم يستسق من دار صيرفي ماء، وهو عملي و تجارتي، وعليه نبت لحمي ودمي، ومنه حجتي وعمرتي، قال: فجلس عليه السلام ثم قال: كذب الحسن خذ سواء وأعط سواء، فإذا حضرت الصلاة فدع ما بيدك وأنهض إلى الصلاة، أما علمت أن أصحاب الكهف كانوا صيارفة) يعني صيارفة الكلام ولم يعن صيارفة الدراهم.


______________
_____ (1) النخاس بياع الدواب والرقيق، والحناط بايع الحنطة، والمشهور كراهة هذه الصنايع الخمسة وحملوا الاخبار المعاوضة على نفى الحرمة.
(2) أي تشققت وانتثرت والكبد مؤنث لفظا.
(3) الخبر في الكافى والتهذيب إلى هنا والبقية كلام المؤلف أخذه من خبر آخر رواه عن ما جيلويه عن محمد بن يحيى العطار معنعنا عن عبدالله بن يحيى الكاهلى عن أبى عبدالله عليه السلام في حديث طويل، والذى حمله على نقل هذا التأويل في المقام تواتر أن أصحاب الكهف كانوا من أبناء الملوك وأشراف الروم ولم يكونوا تجارا. وقال المولى المجلسى في بيان قول الامام عليه السلام: " ان أصحاب الكهف كانوا صيارفة " أي عنى عليه السلام أنهم كانوا صيارفة الكلام فكانه قال لسدير: مالك ولقول الحسن البصرى أما علمت أن أصحاب الكهف كانوا صيارفة الكلام ونقدة الاقاويل فانتقدوا ما قرع أسماعهم فأخذوا الحق ورفضوا الباطل ولم يسمعوا أمانى أهل الضلال وأكاذيب رهط السفاهة فانت أيضا كن صيرفيا لما قرع سمعك من الاقاويل، ناقدا منتقدا، فخذ الحق واترك الباطل.

[160]

3584 - وقال رسول الله صلى الله عليه واله: " ويل لتجار أمتي من لا والله وبلى والله، وويل لصناع أمتي من اليوم وغد).
3585 - وروى عمرو بن شمر، عن جابر عن أبي جعفر عليه السلام قال: (إحتجم رسول الله صلى الله عليه واله، حجمه مولى لبني بياضة وأعطاه ولو كان حراما ما أعطاه، فلما فرغ قال له رسول الله صلى الله عليه واله: أين الدم؟ قال: شربته يا رسول الله، فقال: ما كان ينبغي لك أن تفعله، وقد جعله الله لك حجابا من النار).
3586 - وروي عن علي بن جعفر عن أخيه موسى بن جعفر عليهما السلام قال: (سألته عن النثار من السكر واللوز وأشباهه أيحل أكله؟ فقال: يكره كل مال ينتهب).
3587 - وروى عمرو بن شمر عن جابر عن أبي جعفر عليه السلام قال: (لما أنزل الله تبارك وتعالى: (إنما الخمر والميسر والانصاب والازلام رجس من عمل الشيطان فاجتنبوه) قيل: يارسول الله ما الميسر؟ قال: كل ما تقوم به حتى الكعاب والجوز،


______________
(1) أي ويل لتجار أمتى من الحلف ولصناعهم من الوعد الكاذب والتعويق والمماطلة، واعلم أنا لم نعن بتخريج أسانيد هذه الاخبار لقلة الجدوى لان جلها في السنن والاداب ولا تحتاج إلى صحة السند.
(2) ينبغى أن يحمل على كونه قبل نزول قوله تعالى " حرمت عليكم الميتة والدم - " ويمكن أن يقال: انه كان معذورا لجهالته بالحكم، وقيل: " من " في قوله صلى الله عليه وآله " من النار " بيانية وهو بعيد.
(3) هو ثقة والطريق اليه صحيح ومروى في الكافى ج 5 ص 123 أيضا في الصحيح.
(4) كذا في جميع النسخ وفى الكافى " مكروه أكل ما انتهب " وهو الصواب وقال العلامة المجلسى - رحمه الله -: المشهور بين الاصحاب أنه يجوز النثر، وقيل: يكره، ويجوز الاكل منه بشاهد الحال، ولا يجوز أخذه من غير أن يؤكل في محله الا باذن أربابه صريحا أو بشاهد الحال - انتهى، أقول: فصل بعض الاصحاب بأنه لو كان قرينة على اباحة المالك فهو مكروه وان لم يكن فهو حرام وبه يجمع بين الاخبار، وقد روى " أن النبى صلى الله عليه وآله حضر في أملاك فأتى بأطباق عليها جوز ولوز وتمر فنثرت فقبضنا أيدينا فقال: مالكم لا تأخذون؟ قالوا: لانك نهيت عن النهب، قال: انما نهيتكم عن نهب العساكر، خذوا على اسم الله تعالى فجاذبنا ".

[161]

قيل: فما الانصاب؟ قال: ما ذبحوا لآلهتهم، قيل: فما الازلام؟ قال: قداحهم التي يستقسمون بها ".
3588 - وروي السكوني عن أبي عبدالله، عن أبيه عليهما السلام " أنه كان ينهي عن الجوز الذي يجئ به الصبيان من القمار أن يؤكل، وقال: هو سحت).
3589 - وروي أيوب بن الحر، عن أبي بصير، عن أبي عبدالله، عن أبيه عليهما السلام قال: ((لابأس بأجر النائحة التي تنوح على الميت، وأجر المغنية التي تزف العرائس ليس به بأس، وليست بالتي يدخل عليها الرجال).
3590 - وروي أبان بن عثمان عن أبي عبدالله عليه السلام قال: (أربع لا تجوز


______________
(1) المشهور في تفسيرها أنها الاصنام التى نصبت للعبادة وفسرها عليه السلام هنا موافقا لما ورد في الاية الاخرى في هذه السورة في تفصيل ما حرمت فقال أيضا " وما ذبح على النصب وأن تستقموا بالازلام، والنصب واحد الانصاب وهى أحجار كانت منصوبة حول البيت يذبحون عليها ويعدون ذلك قربة، وقيل: هى الاصنام و " على " بمعنى اللام.
(2) الاستقسام بالازلام اما المراد به طلب ما قسم لهم بالازلام أى بالقداح وذلك أنهم كانوا إذا قصدوا فعلا مبهما ضربوا ثلاثة أقداح مكتوب على أحدها " أمرنى ربى " وعلى الاخر " نهانى ربى " والثالث غفل أى بلا علامة، فان خرج الامر فعلوا، وان خرج النهى اجتنبوا وتركوا وان خرج الغفل أجالوها ثانيا فمعنى الاستفسام طلب معرفة ما قسم لهم دون مالم يقسم أو المراد استقسام الجزور بالقداح وكان قمارا معروفا عندهم.
(3) زف يزف - بضم العين - العروس إلى زوجها: أهداها اليه.
(4) الطريق صحيح ورواه الكلينى أيضا في الصحيح.
وقال الشهيد في الدروس: يحرم الغناء وتعلمه وتعليمه واستماعه والتكسب به الا غناء العرس إذا لم تدخل الرجال على المرأة ولم تنكلم بالباطل ولم تلعب بالملاهى، وكرهه القاضى وحرمه ابن ادريس والفاضل في التذكرة، والاباحة أصح طريقا وأخص دلالة (المرآة) وقوله " وليست - الخ " جملة حالية تفيد اشتراط عدم البأس بهذا الشرط.
(5) الطريق اليه صحيح وهو مقبول الرواية فاسد المذهب وكان ناووسيا.

[162]

في أربعة، الخيانة والغلول والسرقة والربا لايجزن في حج ولا عمرة ولا جهاد ولا صدقة).
3591 - وقال عليه السلام: (لابأس بكسب الماشطة إذا لم تشارط وقبلت ما تعطي ولا تصل شعر المرأة بشعر إمرأة غيرها، فأما شعر المعز فلا بأس بأن يوصل بشعر المرأة ولا بأس بكسب النائحة إذا قالت صدقا).
3592 - وروي (أنها تستحله بضرب إحدى يديها على الاخرى).
3593 - وروي عن الحسن بن علي بن أبي حمزة، عن أبيه قال: (رأيت أبا الحسن عليه السلام يعمل في أرض له وقد إستنقعت قدماه في العرق، فقلت له: جعلت فداك أين الرجال؟ فقال: ياعلي عمل باليد من هو خير مني ومن أبي أرضه، فقلت له: من هو؟ فقال: رسول الله صلى الله عليه وآله وأمير المؤمنين وآبائي عليهم السلام كلهم قد عملوا بأيديهم وهو من عمل النبيين والمرسلين والصالحين).
3594 - وروي شريف بن سابق التفليسي، عن الفضل بن أبي قرة السمندي الكوفي، عن أبي عبدالله عليه السلام، أن أمير المؤمنين عليه السلام قال: (أوحى الله عزوجل إلى داود عليه السلام أنك نعم العبد لولا أنك تأكل من بيت المال ولا تعمل بيدك شيئا، قال: فبكي داود عليه السلام، فأوحى الله عزوجل إلى الحديد أن لن لعبدي داود، فلان


______________
(1) الغلول: الخيانة في المغنم خاصة. ولعل التخصيص بالاربع لبيان أنه يصير سببا لحيط أجرها فانه لا يجوز التصرف فيه بوجه. (المرآة)
(2) لم أجده مسندا وفى معناه أخبار وقوله " ولا تصل شعر المرأة بشعرا مرأة غيرها " لعله لعدم جواز الصلاة معه أو للتدليس إذا أرادت التزويج كما في المرأة، وقوله " إذا قالت صدقا " محمول على ما إذا لم يسمعها الاجانب.
(3) رواه الكلينى ج 5 ص 118 بسند مجهول عن أبى عبدالله عليه السلام، وقال العلامة المجلسى - رحمه الله -: لعل المراد أنها (يعنى النائحة) تعمل أعمالا شاقة فيها تستحق الاجرة أو هو اشارة إلى أنه لا ينبغى أن تأخذ الاجر على النياحة بل على ما يضم اليها من الاعمال، وقيل: هو كناية عن عدم اشتراط الاجرة، ولا يخفى ما فيه.

[163]

فألان الله تعالى له الحديد فكان يعمل كل يوم درعا فيبيعها بألف درهم فعمل عليه السلام ثلاثمائة وستين درعا فباعها بثلاثمائة وستين الفا وإستغنى عن بيت المال)).
3595 - وروي عن الفضل بن أبي قرة قال: (دخلنا على أبي عبدالله عليه السلام و هو يعمل في حائط له، فقلنا: جعلنا الله فداك دعنا نعمل لك أو تعمله الغلمان، قال: لا، دعوني فإني أشتهي أن يراني الله عزوجل أعمل بيدي وأطلب الحلال في أذى نفسي).
3596 - و (كان أمير المؤمنين عليه السلام يخرج في المهاجرة في الحاجة قد كفيها يريد أن يراه الله تعالى يتعب نفسه في طلب الحلال)).
ولا بأس بكسب المعلم إذا كان إنما يأخذ على تعليم الشعر والرسائل والحقوق وأشباهها وإن شارط، فأما على تعليم القرآن فلا.
3597 - وروي عن الفضل بن أبي قرة عن أبي عبدالله عليه السلام قال: قلت له: (إن هؤلاء يقولون: إن كسب المعلم سحت، فقال: كذب أعداء الله إنما أرادوا أن لا يعلموا أولادهم القرآن، لو أن رجلا أعطي المعلم دية ولده كان للمعلم مباحا).


______________
(1) كما في قوله تعالى " وألناله الحديد " قيل أن ذوب الحديد انما كشف قبل ميلاد المسيح عليه السلام بألف عام وكان ذلك يطابق عصر داود عليه السلام وكذلك ذوب النحاس وقد قال الله تعالى " وأسلنا له عين القطر " والقطر النحاس أى اذبناها له فسالت له كالعين الجارية.
(2) الهاجرة: نصف النهار في القيظ أو من عند الزوال إلى العصر لان الناس يستكنون في بيوتهم كأنهم قد تهاجروا، وأيضا شدة الحر.
(3) قال في الدروس لو أخذ الاجرة على الواجب من الفقه والقرآن جاز على كراهة ويتأكد مع الشرط ولا يحرم، ولو أستاجره لقراء‌ة ما يهدى إلى ميت أو حى لا يحرم وان كان تركه أولى، ولو دفع اليه بغير شرط فلا كراهة، والرواية التى تمتع الاجرة على تعليم القرآن تحمل على الواجب أو على الكراهة - انتهى.
أقول: روى الكلينى ج 5 ص 121 مسندا عن حسان المعلم قا: " سألت أبا عبدالله عليه السلام عن التعليم فقال: لا تأخذ على التعليم أجرا قلت: الشعر والرسائل وما أشبه ذلك أشارط فيه؟ قال: نعم بعد أن يكون الصبيان عندك سواء في التعليم، لا تفضل بعضهم على بعض ".

[164]

3598 - وقال علي بن الحسين عليهما السلام: (إن من سعادة المرء أن يكون متجره في بلاده، ويكون خلطاؤه صالحين، ويكون له أولاد يستعين بهم).
3599 - وروي عن عبدالحميد بن عواض الطائي قال: قلت لابي عبدالله عليه السلام: (إني إتخذت رحي فيها مجلسي ويجلس إلي فيها أصحابي، قال: ذاك رفق الله عزوجل).
3600 - وقال الصادق عليه السلام للوليد بن صبيح: (يا وليد لاتشتر لي من محارف شيئا فإن خلطته لا بركة فيها).
3601 - وقال عليه السلام: (لا تخالطوا ولا تعاملوا إلا من نشأ في الخير).
3602 - وقال عليه السلام: (أحذروا معاملة أصحاب العاهات، فإنهم أظلم شئ).
3603 - وقال عليه السلام لابي الربيع الشامي: ((لا تخالط الاكراد، فإن الاكراد حي من الجن كشف الله عزوجل عنهم الغطاء).
3604 - وقال عليه السلام: (لا تستعن بمجوسي، ولو على أخذ قوائم شاتك و أنت تريد أن تذبحها).
3605 - وقال عليه السلام: (إياكم ومخالطة السفلة فإنه لا يؤول إلى خير).


______________
(1) أى لطف الله تعالى بل حيث يسرلك تحصيل الدنيا والاخرة.
(2) رواه الكلينى ج 5 ص 157 بسند صحيح.
(3) قال الجزرى في النهاية: المحارف - بفتح الراء - هو المحروم المحدود الذى إذا طلب لا يرزق، وقد حورف كسب فلان إذا شدد عليه في معاشه. وهو خلاف المبارك.
(4) مروى في الكافى ج 5 ص 158 بسند موثق والمراد بالخير المال.
(5) مروى في الكافى مرفوعا. والعاهات جمع العاهة وهى الافة ولعل ذلك لسراية المرض.
(6) مروى في الكافى بسند فيه ارسال وقال العلامة المجلسى: يدل على كراهة معاملة الاكراد، وربما يأول كونهم من الجن بأنهم لسوء أخلاقهم وكثرة حيلهم أشباه الجن فكانهم منهم كشف عنهم الغطاء.

[165]

قال مصنف هذا الكتاب - رحمه الله - جاء‌ت الاخبارفي معني السفلة على وجوه، فمنها: أن السفلة هو الذي لا يبالي ما قال ولا ما قيل له، ومنها: أن السفلة من يضرب بالطنبور، ومنها: أن السفلة من لم يسره الاحسان ولا تسوؤه الاساء‌ة، و السفلة: من أدعي الامامة وليس لها بأهل، وهذه كلها أوصاف السفلة من إجتمع فيه بعضها أو جميعها وجب إجتناب مخالطته.
3606 - وروي عن الفضيل بن يسار قال: قلت لابي عبدالله عليه السلام: (إني قد تركت التجارة، فقال: لا تفعل إفتح بابك وأبسط بساطك، وإسترزق الله ربك).
3607 - وقال سدير الصيرفي قلت لابي عبدالله عليه السلام: (أي شئ على الرجل في طلب الرزق؟ فقال: يا سدير إذا فتحت بابك وبسطت بساطك فقد قضيت ما عليك).
3608 - وقال عليه السلام: (إن الله تبارك وتعالى جعل أرزاق المؤمنين من جيث لا يحتسبون، وذلك أن العبد إذا لم يعرف وجه رزقه كثر دعاؤه).
3609 - وقال علي عليه السلام: (كن لما لاتر جوأرجى منك لما ترجو، فإن موسى ابن عمران عليه السلام خرج يقتبس لاهله نارا فكلمه الله عزوجل ورجع نبيا، و خرجت ملكة سبأ فأسلمت مع سليمان عليه السلام، وخرجت سحرة فرعون يطلبون العزة لفرعون فرجعوا مؤمنين).
3610 - وقال رجل لابي الحسن موسى بن جعفر عليهما السلام: (عدني قال: كيف


______________
(1) في بعض النسخ " ادعى الامانة ".
(2) يدل على كراهة ترك العمل وعدم التعرض للكسب.
(3 رواه الكلينى في الكافى ج 5 ص 79 مسندا عن الحسين الصحاف عنه.
(4) مروى في الكافى ج 5 ص 84 مسندا عن على بن السرى عن أبى عبدالله عليه السلام.
(5) مروى في الكافى ج 4 ص 83 عن أبى عبدالله، عن أبيه، عن جده عليهم السلام.

[166]

أعدك؟ ! وأنا لما لا أرجو أرجى مني لما أرجو ".
3611 - وروي [عن] جميل بن دراج عن أبي عبدالله عليه السلام قال: ((ما سد الله عزوجل على مؤمن باب رزق إلا فتح الله له ما هو خير منه).
612 وروى السكوني، عن جعفر بن محمد، عن أبيه، عن آبائه عليهم السلام قال: قال علي عليه السلام: (من أتاه الله عزوجل برزق لم يخط إليه برجله، ولم يمد إليه يده، ولم يتكلم فيه بلسانه، ولم يشد إليه ثيابه، ولم يتعرض له، كان ممن ذكره الله عزوجل في كتابه: (ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب).
3613 - وقال أبوجعفر عليه السلام: (المعونة تنزل من السماء على قدر المؤونة).
3614 - وقال الصادق عليه السلام: (غنى يحجزك عن الظلم خير من فقر يحملك على الاثم).
3615 - وقال عليه السلام: (لا خير فيمن لا يحب جمع المال من حلال فيكف به وجهه، ويقضي به دينه، ويصل به رحمه).
3616 - وقال رسول الله صلى الله عليه وآله: (من المروء‌ة إستصلاح المال).
3617 - وقال الصادق عليه السلام: (إصلاح المال من الايمان).
3618 - وقال الصادق عليه السلام: (لا يصلح المرء المسلم إلا بثلاث: التفقة في الدين، والتقدير في المعيشة، والصبر على النائبة).
3619 - قال: (وقال رسول الله صلى الله عليه وآله: إن النفس إذا أحرزت قوتها


______________
(1) أي فربما حصل شئ قبل الموعد، فلا وجه للوعدة (سلطان) وفى بعض النسخ " أرجى منه لما أرجو ".
(2) لعله كناية عن التشمير أو عن السفر لطلبه أى لم يشد اليه رحاله.
(3) أى من الانسانية استصلاح المال بأن لا يفسده ولا يضيعه فان المال نعمة من الله. تقدير المعيشة: تعديلها بحيث لا يميل إلى طرفى الاسراف والتقتير، والمراد بالنائبة المصيبات الواردة، وفى بعض النسخ " والصبر على البلايا ".

[167]

إستقرت ".
3620 - وسأل معمر بن خلاد أبا الحسن الرضا عليه السلام " عن حبس الطعام سنة فقال: أنا أفعله " يعني بذلك إحراز القوت.
3621 - وروي إبن أبي يعفور عن أبي عبدالله عليه السلام أنه قال: (إن رسول الله صلى الله عليه وآله قال: ما من نفقة أحب إلى الله عزوجل من نفقة قصد، ويبغض الاسراف إلا في الحج والعمرة، فرحم الله مؤمنا كسب طيبا، وأنفق من قصد، أو قدم فضلا).
3622 - وقال العالم عليه السلام: (ضمنت لمن إقتصد أن لا يفتقر).
3623 - وقال علي بن الحسين عليهما السلام: (إن الرجل لينفق ماله في حق و إنه لمسرف).
3624 - وروي الاصبغ بن نباتة عن أمير المؤمنين عليه السلام أنه قال: (للمسرف ثلاث علامات: يأكل ما ليس له ويشتري ما ليس له، ويلبس ما ليس له).
3625 - وروي أبوهشام البصري عن الرضا عليه السلام أنه قال: (من الفساد قطع الدرهم والدينار وطرح النوى).
3626 - وسأل إسحاق بن عمار أبا عبدالله عليه السلام ((عن أدنى الاسراف فقال: ثوب صونك تبتذله، وفضل الاناء تهريقه، وقذفك النوى هكذا و هكذا).


______________
(1) أى قدم إلى الاخرة مايفضل عنه وعن عياله.
(2) أى قد يتفق أن يكون انفاقه في أمر مشروع ومع ذلك مسرف لعدم اعتبار التوسط وترك رعاية القوام بين الاسراف والاقتار.
(3) سواء كان حراما أو كان زائدا على الشبع أولم يكن مناسبا له، وكذلك. (م ت)
(4) " قطع الدرهم والدينار " لعل المراد كسرهما لصياغة شئ من الظروف وغيره، وطرح النوى " أى نوى التمر ونحوه اذ فيه نفع. (سلطان)
(5) أى تخلقه، وثوب الصون أى ثوب التجمل لانه يصان به عرضك.
(6) أى يمينا وشمالا وفى الاطراف بأن لا يجتمع.

[168]

3627 - وروي الوليد بن صبيح عن الصادق عليه السلام أنه قال (ثلاثة يدعون فلا يستجاب لهم أو قال: يرد عليهم دعاؤهم رجل كان له مال كثير يبلغ ثلاثين ألفا أو أربعين ألفافا نفقه في وجوهه، فيقول: اللهم أرزقني، فيقول الله تعالى: ألم أرزقك؟ ! ورجل أمسك عن الطلب فيقول: اللهم أرزقني، فيقول الله تعالى: ألم أجعل لك السبيل إلى الطلب؟ ! ورجل كانت عنده إمرأة فقال: اللهم فرق بيني وبينها فيقول الله عزوجل: ألم أجعل ذلك إليك؟ !).
3628 - وقال عليه السلام: (من سعادة المرء أن يكون القيم على عياليه).
3629 - وقال عليه السلام: (كفى بالمرء إثما أن يضيع من يعول)).
3630 - وقال النبي صلى الله عليه وآله: (ملعون ملعون من يضيع من يعول)).
3631 - وقال عليه السلام: (الكاد على عياله من حلال كالمجاهد في سبيل الله).
3632 - وروى إسماعيل بن جابر عن أبي عبدالله عليه السلام أنه قال: (لا تتعرضوا للحقوق، فإذا لزمتكم فأصبروا لها).
3633 - وقال الرضا عليه السلام: (لا تبذل لاخوانك من نفسك ما ضرره عليك أكثر من نفعه لهم).
3634 - وروي عمر بن يزيد عن أبي عبدالله عليه السلام أنه قال: (إياك و


______________
للخبر صدر نقله المصنف في الخصال باب الثلاثة.
(2) أي عن السعى في تحصيل الرزق بالتجارة والكسب والحرفة.
(3) أى المتعهد لحالهم بان لان يحتاج إلى سفر أو لا يضيعهم عمدا أو فقرا (م ت) أو يقوم بنفسه على حوائجهم.
(4) أى يكفى اثم التضييع لدخول جهنم ولا يحتاج إلى اثم آخر فلا ينفع قيام الليل و صيام النهار مع هذا الاثم العظيم. (م ت)
(5) أى لا تتعرضوا لما يستلزم وجوب الحقوق عليكم أولا تشتغل ذمتك بحقوق الناس كالضمان والكفالة وأمثال ذلك ولكن، إذا لزمتكم فاصبروا على أدائها إلى أهلها.
(6) يعنى إذا كان لك شئ قليل وأنت محتاج اليه وصرفه في اخوانك لا ينفعهم غير أنك صرت محتاجا فلا تبذله، وهذا غير الايثار الذى هو من صفات الاولياء.

[169]

الكسل والضجر فإنهما مفتاح كل سوء، إنه من كسل لم يؤد حقا، ومن ضجر لم يصبر على حق).
3635 - وقال أبوالحسن موسى بن جعفر عليهما السلام: (إن الله تعالى ليبغض العبد النوام، أن الله تعالى ليبغض العبد الفارغ).
3636 - وقال الصادق عليه السلام لبشير النبال: " إذا رزقت من شئ فالزمه ".
3637 - وروي إسحاق بن عمار عن أبي عبدالله عليه السلام قال: (شكا رجل إلى رسول الله صلى الله عليه وآله الحرقة، فقال: أنظر بيوعا فاشترها ثم بعها فما ربحت فيه فالزمه).
3638 - وقال الصادق عليه السلام: (باشر كبار أمورك بنفسك وكل ما صغر منها إلى غيرك، فقيل: ضرب أي شئ؟ فقال: ضرب أشرية العقار وما أشبهها).
3639 - وروي عن الارقط قال: قال أبوعبدالله عليه السلام: (لا تكونن دوارا في الاسواق ولا تلي شراء‌ه دقائق الاشياء بنفسك فإنه لا ينبغي للمرء المسلم ذي الدين والحسب أن يلي شراء دقائق الاشياء بنفسه ما خلا ثلاثة أشياء فإنه ينبغي لذي الدين والحسب أن يليها بنفسه: العقار والابل والرقيق).
3640 - وروى هشام بن سالم عن أبي عبدالله عليه السلام قال: (كان أمير المؤمنين عليه السلام يحتطب ويستقي ويكنس، وكانت فاطمة عليها السلام تطحن وتعجن وتخبز).
3641 - وقال الصادق عليه السلام: (مشتري العقار مرزوق، وبائع العقار ممحوق).


______________
_____ (1) الضجر: القلق والاضطراب من الغم.
(2) أى لا تتحول منه إلى غيره. (م ت)
(3) شكا الرجل عدم حصول النفع من حرفته فأمره صلى الله عليه وآله بمداومة ما يربح فيه من لمعاملات.
(4) في الكافى " وكل ما شف إلى غيرك " والشف - بكسر الشين - الشئ اليسير.
(5) الاشرية جمع الشرى وهو شاذ لان فعلا لا يجمع على أفعلة (الصحاح) (*)

[170]

3642 - وروي زرارة عن أبي عبدالله عليه السلام قال: " مايخلف الرجل بعده شيئا أشد عليه من المال الصامت قال: قلت له: كيف يصنع؟ قال: يضعه في الحائط والبستان والدار ".
3643 - وروى عبدالصمد بن بشير، عن معاوية بن عمار عن أبي عبدالله عليه السلام قال: " لما دخل رسول الله صلى الله عليه وآله المدينة خط دورها برجله، ثم قال: (اللهم من باع رقعة من أرض فلا تبارك فيه).
3644 - وقال أبوجعفر عليه السلام: (مكتوب في التوراة أنه من باع أرضا وماء فلم يضع ثمنه في أرض وماء ذهب ثمنه حقا).
3645 - وروي معاوية بن عمار عن أبي عبدالله عليه السلام قال: (سألته عن كسب الحجام، فقال: لا بأس به).
3646 - و (نهى رسول الله صلى الله عليه وآله عن عسيب الفحل وهو أجر الضراب).
3647 - وسأله أبوبصير (عن ثمن كلب الصيد فقال: لا بأس بثمنه والآخر لا يحل ثمنه).


______________
(1) الصامت من المال: الذهب والفضة. (القاموس)
(2) في بعض النسخ " من باع ربقة أرض، وفى بعضها " بقعة من أرض ".
(3) محقه - كمتعه -: أبطله ومحاه، ومحق الله الشئ: ذهب ببركته. (القاموس)
(4) قال في المسالك: يكره الحجامة مع اشتراط الاجرة على فعله سواء عينها أم اطلق فلا يكره لو عمل بغير شرط وان بذلت له بعد ذلك كما دلت عليه الاخبار، هذا في طرف الحاجم وأما المحجوم فعلى الضد يكره له أن يستعمل من غير شرط ولا يكره معه.
(5) الضراب: نزو الذكر على الانثى والمراد بالنهى ما يؤخذ عليه من الاجرة لا عن نفس الضراب، وذكر العلامة من المحرمات بيع عسيب الفحل وهو ماؤه قبل الاستقرار في الرحم، والمشهور بين الفقهاء كراهة التكسب بضراب الفحل بأن يؤاجره لذلك، ولعل التفسير من المؤلف.
(6) رواه الشيخ في التهذيب ج 2 ص 107 باسناده عن الاهوازى، عن الجوهرى، عن البطائنى، عن أبى بصير عن أبى عبدالله عليه السلام، والمراد بالاخر كلب الهراش.

[171]

3648 - وقال: " أجر الزانية سحت(1) وثمن الكلب الذي ليس بكلب الصيد(2)


______________
(1) روى الكلينى في الكافى ج 5 ص 126 عن القمى، عن أبيه، عن النوفلى، عن السكونى عن أبى عبدالله عليه السلام قال: " السحت ثمن الميتة وثمن الكلب، وثمن الخمر، ومهر البغى، والرشوة في الحكم، وأجر الكاهن " وعن العدة عن البرقى، عن الجامورانى، عن الحسن البطاتنى، عن زرعة، عن سماعة قال: قال أبوعبدالله عليه السلام " السحت أنواع كثيرة منها كسب الحجام إذا شارط، وأجر الزانية، وثمن الخمر فأما الرشا في الحكم فهو الكفر بالله العظيم " والسحت اما بمعنى مطلق الحرام أو الحرام الشديد الذى يسحت ويهلك. و حرمة أجرة الزانية لعلها من الضروريات حيث لا مهر لبغى والفعل الحرام لا أجرة له.
(2) قال في المسالك: الاصح جواز بيع الكلاب الثلاثة: الماشية والزرع والحائط لمشاركتها لكلب الصيد في المعنى المسوغ بيعه، ودليل المنع ضعيف السند قاصر الدلالة - انتهى، وقال استاذنا الشعرانى - مدظله: الظاهر أن الكلب الذى لا يصيد مساوق لكلب الهراش الذى لا قائدة عقلية في اقتنائه والنهى عن بيعه نظير النهى عن بيع القرد لعدم الفائدة لا للنجاسة لان النجاسة في الحيوان الحى والانسان غير ما نعة عن البيع والمنع عن بيع النجاسة منصرف إلى ما يتناول ويباشر ويتلوث المستعمل به في العادة فيبقى الكلب داخلا تحت عموم أدلة البيع إذا كان له فائدة مشروعة محللة، قال في الغنية احترزنا بقولنا ينتفع به منفعة محللة عما يحرم الانتفاع به ويدخل في ذلك النجس الا ما خرج بالدليل من الكلب المعلم للصيد - انتهى، ويستفاد منه أن غير الصيود هراش لا ينتفع به فان قيل قسم الكلب في هذه الاخبار على صيود وأجيز الاول دون الثانى والثانى يشمل كلب الماشية والزرع والبستان فيحرم بيع جميعها لانه غير صيود ولا دليل على تخصيصه بالهراش، قلنا اقتناء الكلاب لهذه الامور لم يكن كثير التداول عندهم وكلب الصيد مذكور في القرآن وكان حاضرا في الاذهان دائما وقد شاع الحصر الاضافى في لغة العرب وبحث عنه علماء البيان نحو ما زيد الا شاعر في مقابل من يتوهم كونه شاعرا وكاتبا وهكذا كان في أذهان الناس كلبان الصيود وغير الصيود أى الهراش وحصر الحل في الاول، وأما الكلاب الاخر فلم تكن حاضرة في الاذهان لقلة التداول وعدم ذكرها في القرآن كما أن زيدا في مثال علماء البيان كان له صفات كثيرة ولم تكن حاضرة في ذهن المخاطب غير كونه شاعرا وكاتبا، وفهم فقهاؤنا رضوان الله عليهم - من ألفاظ هذه الاخبار أنها في مقام الحصر الاضافى ولهم الاعتماد على فهمهم المستند إلى القرائن في استنباط هذه الامور المتعلقة بالالفاظ، قال في التذكرة يجوز بيع هذه الكلاب عندنا، وعن الشهيد في بعض حواشيه ان احد لم يفرق بين الكلاب الاربعة فمن اقتصر في التجويز على كلب الصيد ولم يذكر الثلاثة الباقية مراده الحصر الاضافي كما حمل عليه الاخبار.
راجع الوافي الطبعة الثانية ج 10 ص 51 في الهامش.

[172]

سحت، وثمن الخمر سحت، وأجر الكاهن سحت، وثمن الميتة سحت، فأما الرشا في الحكم فهو الكفر بالله العظيم).
3649 - وروي (أن أجر المغني والمغنية سحت).
3650 - و (نهى رسول الله صلى الله عليه وآله عن أجرة القارئ الذي لا يقرأ إلا على أجر مشروط).
3651 - وروى عن الحسين بن المختار القلانسي قال: قلت لابي عبدالله عليه السلام (إنا نعمل القلانس فنجعل فيها القطن العتيق فنبيعها ولا نبين لهم ما فيها، فقال


______________
(1) لحرمة عملها ولا خلاف في حرمة تعليمها وتعلمها واستعمالها في شرع الاسلام.
(2) ادعى في جامع المقاصد والمسالك اجماع المسلمين على حرمة الرشا في الحكم لما يدل عليه الكتاب والسنة والمستفيضة من الاخبار.
(3) لعله مضمون مأخوذ من الخبر لا لفظه، وروى الكليني مسندا عن ابراهيم بن أبي البلاد قال: " أوصى اسحاق بن عمر وفاته بجوار له مغنيات أن نبيعهن ونحمل ثمنهن إلى أبي الحسن عليه السلام قال ابراهيم: فبعت الجواري بثلاتمائة ألف درهم وحملت الثمن اليه فقلت له: ان مولى لك يقال له: اسحاق بن عمر قد أوصى عند موته ببيع جوار له مغنيات وحمل الثمن اليك وقد بعتهن وهذا الثمن ثلاثمائة ألف درهم، فقال: لا حاجة لى فيه ان هذا سحت وتعليمهن كفر والاستماع منهن نفاق وثمنهن سحت " وحمل على ما إذا كان الشراء أو البيع للغناء، ولا يخفى أن هذا الخبر يدل على حرمة بيعهن لا حرمة أجرهن. وروى في الموثق عن نصير بن قابوس قال: " سمعت أبا عبدالله عليه السلام يقول: المغنية ملعونة ملعون من أكل كسبها ". وكيف كان لا خلاف في حرمة الغناء بين الاصحاب والاخبار مستفيضة في حرمتها بل ادعى تواترها.
(4) روى الشيخ باسناده عن الاهوازى، عن القاسم بن سليمان، عن جراح المدائنى قال: " نهى أبوعبدالله عليه السلام عن أجر القارى الذى لا يقرء الا بأجر مشروط ". وحمل النهى على الكراهة وسيأتى الكلام فيه.

[173]

إني لاحب لك أن تبين لهم ما فيها).
3652 - وقال الصادق عليه السلام: (إن آكل مال اليتيم سيلحقه وبال ذلك في الدنيا والآخرة، أما في الدينا فإن الله عزوجل يقول: (وليخش الذين لو تركوا من خلفهم ذرية ضعافا خافوا عليهم فليتقوا الله) وأما في الآخرة فان الله عزوجل يقول: (إن الذين يأكلون أموال اليتامي ظلما إنما يأكلون في بطونهم نارا وسيصلون سعيرا).
3653 - وكتب محمد بن الحسين الصفار رضي الله عنه إلى أبي محمد الحسن إبن علي عليهما السلام يقول: (رجل يبذوق القوافل من غير أمر السلطان في موضع مخيف ويشارطونه على شئ مسمي أله أن يأخذه منهم أم لا؟ فوقع عليه السلام: إنا آجر نفسه بشئ معروف أخذ حقه إن شاء الله).
3654 - وكتب محمد بن عيسى بن عبيد اليقطيني إلى أبي الحسن علي بن محمد العسكري عليهما السلام (في رجل دفع إبنه إلى رجل وسلمه منه سنة بأجرة معلومة ليخيط له، ثم جاء رجل آخر فقال له: سلم إبنك مني سنة بزيادة هل له الخيار في ذلك؟ وهل يجوز له أن يفسخ ما وافق عليه الاول أم لا؟ فكتب عليه السلام بخطه: يجب عليه الوفاء للاول ما لم يعرض لابنه مرض أو ضعف).
3655 - وروي محمد بن خالد البرقي، عن محمد بن سنان عن أبي الحسن عليه السلام قال: (سألته عن الاجارة فقال: صالح لا بأس بها إذا نصح قدر طاقته، قد آجر


______________
(1) الظاهر أنه على الاستحباب إذا لم يكن المعروف القطن الجديد والا فهو تدليس وغرر. (م ت)
(2) البذرقة الجماعة تتقدم القافلة للحراسة. (المصباح)
(3) ظاهر اطلاقه عليه السلام عدم خيار الغبن في الاجارة، ويمكن حمله على صورة لم تصل الزيادة إلى حد الغبن (سلطان) وقال المولى المجلسى: الخبر يدل على جواز اجارة الابن الصغير ولزوم الوفاء بها مالم يعرض للابن مرض في جميع المدة فينفسخ أو في بعضها فيكون للمستأجر الخيار وكذا الضعف عن العمل.
(4) أى إذا كان قدر طاقته خالصا غير مشوب بالتقصير وفى الصحاح قال الاصمعى: الناصح الخالص من العسل وغيره مثل الناصح وكل شئ خلص فقد نصح. (مراد) (*)

[174]

نفسه موسى بن عمران عليه السلام وإشترط قال: إن شئت ثمانيا وإن شئت عشرا فأنزل الله تعالى فيه: على أن تأجرني ثماني حجج فإن أتممت عشرا فمن عندك).
3656 - وروي محمد بن عمرو بن أبي المقدام، عن عمار الساباطي قال: قلت لابي عبدالله عليه السلام: (الرجل يتجر وإن هو آجر نفسه أعطي أكثر مما يصيب في تجارته قال: لا تؤاجر نفسه ولكن يسترزق الله تعالى ويتجر، فإنه إذا آجر نفسه حظر على نفسه الرزق).
3657 - وروي عبدالله بن محمد الجعفي عن أبي جعفر عليه السلام قال: (من آجر نفسه فقد حظر عليها الرزق، وكيف لا يحظر عليها الرزق وما أساب فهو لرب آجره).
3658 - وروي هارون بن حمزة الغنوي عن أبي عبدالله عليه السلام قال: (سألته عن رجل إستأجر أجيرا فلم يأمن أحدهما صاحبه فوضع الاجر على يدي رجل فهلك ذلك الرجل ولم يدع وفاء وإستهلك الاجر، فقال: المستأجر ضامن لاجر الاجير حتى يقضي إلا أن يكون دعاه إلى ذلك فرضي به، فان فعل فحقه حيث وضعه ورضي به).
3659 - وروي عبيد بن زرارة عن أبي عبدالله عليه السلام أنه قال له: (يا عبيد إن السرف يورث الفقر، وإن القصد يورث الغني).


______________
(1) لعل عقد الاجارة وقع على الثمان بلا تردى كما تدل عليه الاية وانما علق العشر على المشيئة فالمراد أنه ان شئت اكتفيت بالثمان الذى وقع عليه العقد وان شئت زدت عليه سنتين وهذا في الحقيقة تعليق العشر بالمشيئة فلا حاجة في تصحيح ذلك إلى القول بأنه لعله يجوز الترديد والجهالة في وجه الاجارة في شرع من قبلنا فتأمل. (سلطان)
(2) حظر أى منع كانه منع على نفسه الرزق لا تكاله على الغير.
(3) ان حمل المنع في هذين الخبرين على الكراهة لزم القول بكون معاملة موسى و شعيب عليهما السلام معاملة مكروهة، وكذا ان حمل على ما إذا استغرقت جميع أوقات الاجير بحيث لم يبق لنفسه وقت، الا أن لا نلتزم باستغراق الاجارة جميع أوقات موسى عليه الاسلام.
(4) أى لم يترك ما يفى بوفاء ذلك المال أى مال الاجارة.

[175]

3660 - وسأل محمد بن مسلم أبا جعفر عليه السلام " عن الرجل يعالج الدواء للناس فيأخذ عليه جعلا، قال: لا بأس به ".
3661 - وروى الحسن بن محبوب، عن علي بن الحسن بن رباط، عن أبي سارة، عن هند السراج قال: قلت لابي جعفر عليه السلام: " أصلحك الله إني كنت أحمل السلاح إلى أهل الشام فأبيعه منهم فلما عرفني الله هذا الامر ضقت بذلك السلاح قلت: لا أحمل إلى أعداء الله، قال: أحمل إليهم وبعهم فان الله تعالى يدفع بهم عدونا وعدوكم يعني الروم قال: فإذا كانت الحرب بيننا وبينهم فمن حمل إلى عدونا سلاحا يستعينون به علينا فهو مشرك).
3662 - وروي الحسن بن محبوب عن أبي ولاد قال: قلت لابي عبدالله عليه السلام (ماترى في الرجل يلي أعمال السلطان ليس له مكسب إلا من أعمالهم وأنا أمر به وأنزل عليه فيضيفني ويحسن إلي، وربما أمر لي بالدراهم والكسوة، وقد ضاق صدري من ذلك، فقال لي: خذ وكل منه فلك المهنأ وعليه الوزر).
3663 - وروي عن أبي المغرا قال: (سأل أجل أبا عبدالله عليه السلام وأنا عنده فقال: أصلحك الله أمر بالعامل أو آتي العامل فيجيزني بالدراهم آخذها؟ قال: نعم، قلت: وأحج بها؟ قال: نعم وحج بها).


______________
(1) الظاهر أن المراد اصلاح الدواء وعمله ويمكن ان يعمم ليشمل الطبيب مطلقا.
(2) قال في المسالك: انما يحرم بيع السلاح مع قصد المساعدة في حال الحرب أو التهيؤ له، أما بدونهما فلا، ولو باعهم ليستغنوا به على قتال الكفار لم يحرم كما دلت عليه الرواية وهذا كله فيما يعد سلاحا كالسيف والرمح وأما ما يعد جنة كالبيضة والدرع ونحوهما فلا يحرم، وعلى تقدير النهى لو باع هل يصلح ويملك الثمن أو يبطل، قولان أظهر هما الثانى لرجوع النهى إلى نفس المعوض - انتهى قول: تقوية الكافر على المسلم حرام مطلقا فاذا كان بيع الدرع والبيضة وأمثال ذلك يعد تقوية لهم يكون حراما بلا اشكال.
(3) الهنئ ما أتاك بلا مشقة وما ساغ ولذ من الطعام، والمهنأ - بفتح الميم وتخفيف النون -اسم منه، والوزر: الحمل والثقل وأكثر ما يطلق في الحديث على الذنب والاثم كما في النهاية فالمعنى كل وخذ ويكون لك هنيئا، ووزره على صاحبه.
(4) محمول كالخبر السابق على ما إذا كان لم يعلم أنه مال حرام بعينه فيكون داخلا تحت عموم " كل شئ هو لك حلال حتى تعلم الحرام بعينه ".

[176]

3664 - وروى علي بن يقطين قال: قال لي أبوالحسن موسى بن جعفر عليهما السلام: (إن لله تبارك وتعالى مع السلطان أولياء يدفع بهم عن أوليائه)).
3665 - وفي خبر آخر " اولئك عتقاء الله من النار "
3666 - وقال الصادق عليه السلام: (كفارة عمل السلطان قضاء حوائج الاخوان).
3667 - وروي عن عبيد بن زرارة أنه قال: ((بعث أبوعبدالله عليه السلام رجلا إلى زياد بن عبيد الله فقال: ول ذا بعض عملك).