باب نوادر العتق

3557 - روي سعد بن سعد عن حريز قال: (سألت أبا الحسن عليه السلام عن رجل قال لمملوكه: أنت حر ولي مالك، قال: يبدأ بالمال قبل العتق يقول: لي مالك و أنت حر برضي من المملوك).
3558 - و (سأله الحسن الصيقل عن رجل قال: أول مملوك أملكه فهو حر فأصاب ستة، فقال: إنما كانت نيته على واحد فليختر أيهم شاء فليعتقه).
3559 - وروي إبراهيم بن مهزيار، عن أخيه علي بن مهزيار قال: (كتبت إليه أسأله عن المملوك يحضره الموت فيعتقه مولاه في تلك الساعة فيخرج من الدنيا حرا هل للمولى في عتقه ذلك أجر؟ أو يتركه مملوكا فيكون له أجر إذا مات وهو مملوك له أفضل؟ فكتب عليه السلام: يترك العبد مملوكا في حال موته فهو آجر لمولاه وهذا العتق في تلك الساعة لم يكن نافعا له).


______________
(1) أى من الطرفين فلا ينافى وراثة المسلم من الاخر.
(2) في الكافى " عن أبى جرير ".
(3) فيه اشعار بان العبد يملك. (مراد).
(4) عمل به ابن الجنيد الشهيد في شرح الارشاد، وقيل بالقرعة وهو اختيار الشيخ في النهاية، وربما قيل ببطلان النذر لافادة الصيغة وحدة المعتق ولم توجد وربما احتمل عتق الجميع لوجود الاولية في كل واحد وهو اختيار العلامة في المختلف. (سلطان)
(5) يعنى الهادى عليه السلام.
(6) رواه الكلينى ج 6 ص 195 مع اختلاف في اللفش بسند صحيح وقوله " فهو آجر " لان العتق الذى ليس للقربة لا يثاب عليه ولا يمكن قصد القربة مع الجزم أو الظن الغالب بموته وأما الاجر فهو لكل مضرة دنيوية وهو حاصل. (م ت)
(7) في بعض النسخ " وهذا عتق في تلك الساعة ".

[154]

3560 - وروى محمد بن عيسى العبيدي، عن الفضل بن المبارك أنه كتب إلى أبي الحسن علي بن محمد عليهما السلام (في رجل له مملوك فمرض أيعتقه في مرضه أعظم لاجره أو يتركه مملوكا؟ فقال: إن كان في مرض فالعتق أفضل له لانه يعتق الله عزوجل بكل عضو منه عضوا من النار، وإن كان في حال حضور الموت فيتركه مملوكا أفضل له من عتقه).
3561 - وروي محمد بن عيسى العبيدي، عن الفضل بن المبارك البصري، عن أبيه عن أبي عبدالله عليه السلام قال: قلت له: (جعلت فداك الرجل يجب عليه عتق رقبة مؤمنة فلا يجدها كيف يصنع؟ فقال: عليكم بالاطفال فأعتقوهم فإن خرجت مؤمنة فذاك، وإن لم تخرج مؤمنة فليس عليكم شئ).
3562 - وروي معاوية بن ميسرة عن أبي عبدالله عليه السلام قال: (سألته عن الرجل يبيع عبده بنقصان من ثمنه ليعتق، فقال له العبد فيما بينهما: لك علي كذا وكذا، أله أن يأخذه منه؟ قال: يأخذه منه عفوا ويسأله إياه في عفو فإن أبي فليدعه).
3563 - وروي السكوني، عن جعفر بن محمد، عن أبيه عليهما السلام قال: قال علي بن الحسين عليهما السلام (في مكاتبة يطأها مولاها فتحبل، قال: يرد عليها مهر مثلها وتسعي في قيمتها، فإن عجزت فهي من أمهات الاولاد).


______________
(1) السؤال مبنى على توهم عدم شمول رقبة مؤمنة للاطفال فمراده عدم وجدان البالغ فقال عليه السلام يكفى الاطفال. (سلطان)
(2) أى يجوز أن يأخذ البائع من العبد المال.
(3) العفو ما فضل عن النفقة والمراد به هنا السهولة والرفق فانه غير لازم عليه.
(4) لعله محمول على صورة اكراه المولى لها أو وطى الشبهة فيلزم عليه لها المهر لانه من جملة مكاسبها، ومكاسبا لهافى حال المكاتبة، وفى غير صورة الاكراه والشبهة لا مهر لها لانها زانية، وكذلك تحد فانه لا يجوز وطيها لا بالملك ولا بالعقد (سلطان) وقال الشهيد في المسالك: من التصرف الممنوع منه وطى المكاتبة بالعقد والملك لعدم صيرورتها حرة تصلح للعقد وخروجها بعقد المكاتبة عن محض الرق المسوغ للوطى، فان وطئها عالما بالتحريم عزر، وان لم يتحرر منها شئ، وحد بنسبة الحرية ان تبعضت، ولو طاوعته هى حدت حد المملوك ان لم تتبعض والا فبالنسبة، وان أكرهها اختص بالحكم ولها مهر المثل، وفى تكرره بتكرره أوجه ثالثها اشتراطه بتخلل أدائه اليها بين الوطيين ورابعها تعدده مع العلم بتعدد الوطى، ومع الشبهة المتسمرة مهرا واحدا.

[155]

3564 - ودخل إبن أبي سعيد المكاري على الرضا عليه السلام فقال له: (أبلغ الله من قدرك أن تدعي ما يدعي أبوك؟ ! فقال له: مالك أطفأ الله نورك وأدخل الفقر بيتك، أما علمت أن الله تبارك وتعالى أوحي إلى عمران أني واهب لك ذكرا فوهب له مريم ووهب لمريم عيسى، فعيسى من مريم ومريم من عيسى، وعيسى ومريم شئ واحد، وأنا من أبي وأبي مني وأنا وأبي شئ واحد، فقال له إبن أبي سعيد: فأسألك عن مسألة؟ فقال: لا أخا لك تقبل مني، ولست من غنمي ولكن هلمها، فقال: رجل قال عند موته كل مملوك لي قديم فهو حر لوجه الله تعالى، فقال: نعم إن الله عزوجل يقول: (حتى عاد كالعرجون القديم) فما كان من مماليكه أتي له ستة أشهر فهو قديم حر، قال: فخرج وإفتقر حتى مات ولم يكن له مبيت ليلة لعنه الله).
3565 - وروى الحسن بن محبوب، عن هشام بن سالم، عن أبي الورد، عن أبي جعفر عليه السلام قال: (سألته عن مملوك نصراني لرجل مسلم عليه جزية؟ قال: نعم إنما هو مالكه يفتديه إذا أخذ يؤدي عنه).


______________
(1) هو الحسين بن هاشم بن حيان المكارى، كان هو وأبوه من وجوه الواقفة وكان الحسين ثقة في حديثه كما في (جش)
(2) الظاهر أن الواقفة كانوا متمسكين بقول الصادق عليه السلام: " يخرج منى من ينور الله به العباد والبلاد ويظهر الحق " فقالوا يجب أن يكون ذلك موسى بن جعفر عليهما السلام ولم يحصل منه في أيامه فيجب أن يكون باقيا إلى أو ان ظهوره هوهو المهدى، فأجابه عليه السلام بأن الذى قاله جدى هو في وفى ولدى القائم كما أوحى الله - الخ. (م ت)
(3) أى لا أظنك تقبل منى والحال أنك لا تكون من شيعتى ورعبتى.
(4) أى هى فداء الغلام النصرانى فلا يضر أخذه من المسلم والمشهور عدمه، ويمكن حمله على التقية (م ت) وفى المسالك: قيل بسقوط الجزية عن المملوك مطلقا، وروى أنها تؤخذ منه. وفى بعض النسخ " هو ماله يفتديه ".