باب الارتداد

3546 - روي هشام بن سالم، عن عمار الساباطي قال: (سمعت أبا عبدالله عليه السلام يقول: كل مسلم بين مسلمين إرتد عن الاسلام وجحد محمدا صلى الله عليه واله نبوته و كذبه فإن دمه مباح لكل من سمع ذلك منه، وإمرأته بائنة منه فلا تقربه، و يقسم ماله على ورثته، وتعتد إمرأته عدة المتوفي عنها زوجها، وعلى الامام أن يقتله إن أتي به ولا يستتيبه).
3547 - وروي السكوني، عن جعفربن محمد، عن أبيه، عن آبائه عليهم السلام (أن المرتد عن الاسلام تعزل عنه إمرأته، ولا تؤكل ذبيحته، ويستتاب ثلاثا فإن رجع وإلا قتل يوم الرابع إذا كان صحيح العقل).


______________
(1) ظاهره أن القراء‌ة والكتابة كليهما لازمان ويحتمل أن يكون العطف تفسيريا.
(2) أى يكون على شكل الدائرة.
(3) في بعض النسخ " كل مسلم ابن مسلمين " والظاهر لايشمل من كان أحد أبويه كافرا وفى بعض النسخ " كل مسلم ابن مسلم " وهذا لا يشمل من كانت امه مسلمة فقط.
(4) أن لا تمكنه من نفسها.
(5) ظاهره اختصاص الحكم بمن كان أبواه مسلمين فلا يشمل من كان أحد أبويه مسلما، والمشهور بل المتفق عليه الاكتفاء فيه بكون أحدهما مسلما ولعله ورد على سبيل المثال، وقال في الدروس: قاتل المرتد الامام أو نائبه ولو بادر غيره إلى قتله فلا ضمان فانه مباح الدم ولكنه يأثم ويعزر قاله الشيخ، وقاله الفاضل يحل قتله لكل من سمعه وهو بعيد. (المرآة)
(6) كذا وفى الكافى " ثلاثة أيام " رواه عن مسمع عن أبى عبدالله عليه السلام.
(7) قال الشيخ في المبسوط بعدم التحديد بل قال يستتاب القدر الذى يمكن معه الرجوع والمحقق استحسن التحديد بثلاثة أيام فقتل في الرابع عملا بالرواية المذكورة. (سلطان) (*)

[150]

قال مصنف هذا الكتاب رحمه الله: يعني بذلك المرتد الذي ليس بابن مسلمين.
3548 - وروي حماد، عن الحلبي عن أبي عبدالله عليه السلام في المرتدة عن الاسلام قال: (لا تقتل وتستخدم خدمة شديدة وتمنع عن الطعام والشراب إلا ما تمسك به نفسها، وتلبس أخشن الثياب، وتضرب على الصلوات).
3549 - وفي رواية غياث بن إبراهيم، عن جعفر بن محمد، عن أبيه عليهما السلام (أن عليا عليه السلام قال: إذا إرتدت المرأة عن الاسلام لم تقتل ولكن تحبس أبدا).
3550 - وقال أبوجعفر عليه السلام: (أن عليا عليه السلام لما فرغ من أهل البصرة أتاه سبعون رجلا من الزط فسلموا عليه وكلموه بلسانهم، ثم قال لهم: إني لست كما قلتم إنا عبدالله مخلوق، قال: فأبوا عليه وقالوا لعنهم الله: لا بل أنت أنت هو، فقال لهم: لئن لم ترجعوا عما قلتم ولم تتوبوا إلى الله عزوجل لاقتلنكم، قال: فأبوا عليه أن يتوبوا ويرجعوا قال: فأمر عليه السلام أن تحفر لهم آبار فحفرت، ثم خرق بعضها إلى بعض، ثم قذف بهم فيها، ثم جن رؤوسها، ثم ألهب في بئر منها نارا وليس فيها أحد منهم فدخل فيها الدخان عليهم فماتوا)).
قال مصنف هذا الكتاب رحمة الله: إن الغلاة لعنهم الله يقولون: لو


______________
(1) كل ذلك على تقدير امتناعها من التوبة فلو تابت قبل منها وان كانت ارتدادها عن فطرة عند الاصحاب، ويشعر عبارة التحرير بالخلاف في القبول في الفطرية، وعلى هذا يمكن ابقاء الروايات على ظواهرها من استمرار هذه الامور دائما حملا على الفطرة وما يدل على التوبة ففى الملية (سلطان) وقال الفاضل التفرشى: أى يضرب في وقت كل صلاة لتتوب وتصلى، ويمكن أن يراد بالحبس في الخبر الاتى هذا المعنى أى منعها من الطعام والشراب والاستراحة.
(2) الزط - بضم الزاى وتشديد الطاء -: جنس من السودان والهنود.
(3) رواه الكلينى ج 7 ص 259 بسند ضعيف مرسل وزاد هنا " فرد عليهم بلسانهم ".
(4) في بعض النسخ " ثم تتوبوا - الخ " وفى الكافى " قلتم في وتتوبوا ".
(5) في بعض النسخ " أن يقبلوا ويرجعوا ".

[151]

لم يكن علي ربا لما عذبهم بالنار، فيقال لهم: لو كان ربا لما أحتاج إلى حفر الآبار وخرق بعضها إلى بعض وتغطية رؤوسها ولكان يحدث نارا في أجسادهم فتلهب بهم فتحرقهم، ولكنه لما كان عبدا مخلوقا حفر الآبار وفعل ما فعل حتى أقام حكم الله فيهم وقتلهم ولو كان من يعذب بالنار ويقيم الحد بها ربا لكان من عذب بغير النار ليس برب، وقد وجدنا الله تعالى عذب قوما بالغرق، وآخرين بالريح وآخرين بالطوفان، وآخرين بالجراد والقمل والضفادع والدم، وآخرين بحجارة من سجيل، وإنما عذبهم أمير المؤمنين عليه الصلاة والسلام على قولهم بربوبيته بالنار دون غيرها لعلة فيها حكمة بالغة وهي أن الله تعالى ذكره حرم النار على أهل توحيده، فقال علي عليه السلام: لو كنت ربكم ما أحرقتكم وقد قلتم بربوبيتي، ولكنكم إستوجبتم مني بظلمكم ضد ما إستوجبه الموحدون من ربهم عزوجل، وأنا قسيم ناره بإذنه، فإن شئت عجلتها لكم، وإن شئت أخرتها فمأواكم النار هي مولاكم أي هي أولى بكم وبئس المصير، ولست لكم بمولى، وإنما أقامهم أمير المؤمنين عليه السلام في قولهم بربوبيته مقام من عبد من دون الله عز وجل صنما.
3551 - وذلك أن رجلين بالكوفة من المسلمين، (أتى رجل أمير المؤمنين عليه السلام فشهد أنه رآهما يصليان لصنم فقال علي عليه السلام: ويحك لعله بعض من يشتبه عليك أمره، فأرسل رجلا فنظر إليهما وهما يصليان لصنم فاتي بهما، قال فقال لهما:


______________
(1) المعروف أن الغلاة تمسكوا بما روى عن النبى صلى الله عليه وآله أنه قال: " لا يعذب بالنار الا رب النار " وهذا الخبر على فرض صدوره حكم لا خبر واحراقه عليه السلام اياهم كان بامر الله تعالى وقد جاء أخبار في حد اللواط تدل على جواز احتراق الواطى بالنار ولا خلاف فيه.
(2) مروى في التهذيب ج 2 ص 484 مسندا عن الفضيل بن يسار عن أبى عبدالله عليه السلام السلام هكذا " ان رجلين من المسلمين كانا بالكوفة فأتى رجل أمير المؤمنين عليه السلام - الخ ".

[152]

إرجعا فأبيا، فخد لهما في الارض أخدودا وأجج فيه نارا فطرحهما فيه) روي ذلك موسى بن بكر، عن الفضيل عن أبي عبدالله عليه السلام.
3552 - وكتب غلام لامير المؤمنين عليه السلام إليه ((أني قد أصبت قوما من المسلمين زنادقة [وقوما من النصارى زنادقة] فقال: أما من كان من المسلمين ولد على الفطرة ثم إرتد فاضرب عنقه، ولا تستتبه، ومن لم يولد منهم على الفطرة فأستتبه فإن تاب وإلا فاضرب عنقه، وأما النصارى فماهم عليه أعظم من الزندقة).
3553 - وفي رواية موسى بن بكر، عن الفضيل عن أبي عبدالله عليه السلام (أن رجلا من المسلمين تنصر فاتي به علي عليه السلام فاستتابه فأبى عليه، فقبض على شعره وقال: طئوا عباد الله [عليه] فوطئ حتى مات).
3554 - وروي فضالة، عن أبان أن أبا عبدالله عليه السلام قال ((في الصبي إذا شب فاختار النصرانية وأحد أبويه نصراني أو جميعا مسلمين قال: لا يترك ولكن يضرب على الاسلام).
3555 وروي ابن فضال، عن أبان أن أبا عبدالله عليه السلام قال (في الرجل يموت مرتدا عن الاسلام وله أولاد ومال، قال: ماله لولده المسلمين).
3556 - وقال علي عليه السلام: (إذا أسلم الاب جرالولد إلى الاسلام، فمن


______________
(1) الاخدود: الحفرة المستطيلة، جمعه أخاديد، والاجيج: تلهب النار.
(2) مروى في التهذيب ج 2 ص 484 عن الحسين بن سعيد، عن عثمان بن عيسى رفعه قال: " كتب عامل أمير المؤمنين عليه السلام - الخ ".
(3) أى فلا تقتلهم بالزندقة، ولعل المراد بالزندقه هنا عدم الاعتقاد بالاخرة فالقول بالتثليث أعظم منها.
(4) أمر من وطئ برجله وطأ.
(5) ظاهره عدم قتل الفطرى ابتداء، ويمكن حمله على المراهق للبلوغ.
(6) في الكافى ج 7 ص 152 عن القمى، عن أبيه، عن ابن أبى عمير، عن أبان بن عثمان عمن ذكره عن أبى عبدالله عليه السلام.
(7) قال في الدروس: المرتد يرثه المسلم ولو فقد فالامام ولا يرثه الكافر على الاقرب.

[153]

أدرك من ولده دعي إلى الاسلام فإن أبى قتل، وإن أسلم الولد لم يجر أبويه ولم يكن بينهما ميراث).