باب الاباق

3534 - قال أبوجعفر عليه السلام: (العبد الآبق لا تقبل له صلاة حتى يرجع إلى مولاه).
3535 - وقال الصادق عليه السلام: (المملوك إذا هرب ولم يخرج من مصره لم


______________
(1) اللقيط: المولود الذى تنبذه أمه في الطريق، وحمل على لقيط دار الاسلام أو لقيط دار الكفر إذا كان فيها مسلم يمكن الحاقه به.
(2) رواه الشيخ في الصحيح عن الحسين بن سعيد، عن ابن أبى نجران، عن المثنى في ذيل حديث.
(3) المشهور أنه ينفق عليه من ماله ان كان له مال باذن الحاكم ان أمكن والا فمن بيت المال وان تعذر ولم يوجد متبرع وأنفق الملتقط من ماله يرجع عليه بعد البلوغ ان كان له مال مع نية الرجوع والا فلا، وذهب ابن ادريس إلى عدم الرجوع مطلقا.
(4) الظاهر أنه الخبر الذى رواه الكلينى ج 6 ص 199 مسندا عن محمد بن مسلم عن أبى جعفر عليه السلام قال: " ثلاثة لا يقبل الله عزوجل لهم صلاة: أحدهم العبد الابق حتى يرجع إلى مولاه ".

[146]

يكن آبقا ".
3536 - وروي زيد الشحام عن أبي عبدالله عليه السلام " أنه سئل عن رجل يتخوف إباق مملوكه أو يكون المملوك قد أبق أيقيده أويجعل في عنقه راية قال: إنما هو بمنزلة بعير يخاف شراده، فإذا خفت ذلك فإستوثق منه وأشبعه واكسه، قلت: وكم شبعه؟ قال: أما نحن نرزق عيالنا مدين تمرا ".
3537 - وروي محمد بن مسلم عن أبي جعفر عليه السلام قال: " سألته عن جارية مدبرة أبقت من سيدها سنين ثم أنها جاء‌ت بعد ما مات سيدها بأولاد ومتاع كثير وشهد لها شاهدان أن سيدها كان قد دبرها في حياته من قبل أن تأبق، قال: أرى أن جميع ما معها للورثة، قلت: ولا تعتق من ثلث سيدها؟ قال: لا إنهاأبقت عاصيه لله ولسيدها، فأبطل الا باق التدبير ".
3538 - وروي إسماعيل بن مسلم، عن جعفر بن محمد، عن أبيه عليهما السلام (أن عليا عليه السلام إختصم إليه في رجل أخذ عبد آبقا وكان معه ثم هرب منه، قال: يحلف بالله الذي لا إله إلا هو ما سلبه ثيابه ولا شيئا مما كان عليه، ولا باعه، ولا داهن في، إرساله، فإذا حلف برء من الضمان).
3539 - وروي غياث بن إبراهيم الدارمي عن جعفر بن محمد، عن أبيه عليهما السلام


______________
(1) رواه الكلينى ج 6 ص 200 بسند مرفوع عن أبى عبدالله عليه السلام، ويمكن حمله على ما إذا كان في بيوت أقاربه وأصدقائه بحيث لا يسمى آبقا عرفا، والا فهو مخالف للمشهور ولما ورد في جعل من رد الابق من المصر. ويظهر الفائدة في ابطال التدبير وفى فسخ المشترى وفى الجعل لرد الابق وغيرها كما في المرآة.
(2) مروى في الكافى ج 6 ص 200 عن القمى، عن أبيه، عن ابن أبى نصر عن أبى جميلة عن زيد، وأبوجميلة هو المفضل بن صالح الضعيف ولكن لا يضر.
(3) الراية بالمثناة: القلادة أو التى توضع في عتق الغلام الابق.
(4) شرد البعير: نفر.
(5) كذا وفى الكافى والتهذيبين " أنها وجميع ما معها للورثة ".
(6) أجمع اصحاب على أنه إذا أبق المدبر بطل تدبيره وكان من يولد بعد الاباق رقا.
(7) محمول على ما إذا ادعى المالك عليه تلك الامور. (المرآة (*)

[147]

(أن عليا عليه السلام قال في جعل الآبق: إن المسلم يرد على المسلم).
3540 - وقال عليه السلام (في رجل أخذ آبقا ففرمنه قال: ليس عليه شئ).
3541 - وروى الحسن بن محبوب، عن الحسن بن صالح عن أبي عبدالله عليه السلام قال: (سألته عن رجل أصاب دابة قد سرقت من جار له فأخذها ليأتيه بها فنفقت قال: ليس عليه شئ).
3542 - وروي علي بن رئاب، عن أبي عبيدة عن أبي عبدالله عليه السلام قال: (إن العبد إذا أبق من مواليه ثم سرق لم يقطع وهو آبق لانه بمنزلة المرتد عن الاسلام ولكن يدعي إلى الرجوع إلى مواليه والدخول في الاسلام فإن أبي أن يرجع إلى مواليه قطعت يده بالسرقة ثم قتل، والمرتد إذا سرق بمنزلة).


______________
_____ (1) مروى في الكافى بسند موثق وقال العلامة المجلسى " الملسم يرد على المسلم " أى يلزم أن يرد المسلم الابق على المسلم ولا يأخذ منه جعلا، أو ينبغى أن يرد الجعل على المسلم لو أخذه منه أو لا يأخذه لو أعطاه، ويحتمل بعيدا أن يكون المعنى أن المسلم المالك يرد أن يعطى الجعل.
وعلى التقادير الاولة فهو محمول على الاستحباب إذا قرر جعلا وعلى الوجوب مع عدمه إذا لم نقل بوجوب الدينار والاربعة دنانير، ويمكن أن يكون المراد أنه إذا أخذ جعلا ولم يرد العبد يجب عليه رد الجعل - انتهى، أقول: قال الفاضل التفرشى وسلطان العلماء نحوا مما مر في بيان الخبر، ولكن بنظرى القاصر أن المراد أن العبد الابق إذا كان مسلما ومولاه أيضا مسلما يجوز أخذ الجعل والرد، وأما إذا كان المولى كافرا والابق مسلما فلا يجوز الرد ولا أخذ الاجر " ولن يجعل الله للكافرين على المؤمنين سبيلا ".
(2) يعين الصادق عليه السلام ظاهرا فان الخبر رواه الكلينى ج 6 ص 200 في الصحيح عن الحسن بن صالح هكذا قال: " سألت أبا عبدالله عليه السلام عن الرجل أصاب عبدا آبقا فأخذه وأفلت منه العبد، قال: ليس عليه شئ " وحمل على عدم التفريط فان المشهور أنه لو أبق العبد اللقيط أوضاع من غير تفريط لم يضمن ولو كان بتفريط ضمن.
(3) كذا في النسخ والظاهر أنه تصحيف لعدم مناسبته بالباب وفى الكافى " أصاب جارية ".
(4) نفقت الدابة تنفق نفوقا أى ماتت، وهذا الخبر في الكافى تتمة للخبر السابق.
(5) قال العلامة المجلسى - رحمه الله -: لم أر أحدا من الاصحاب قال بظاهر الخبر غير الكلينى والصدوق حيث أورداه في كتابيهما، ويمكن أن يحمل على ما إذا ارتد بعد الاباق.

[148]

3543 - وروي إبن أبي عمير، عن أبي حبيب، عن محمد بن مسلم عن أبي جعفر عليه السلام قال: ((سألته عن رجل إشتري من رجل عبدا وكان عنده عبدان، فقال للمشتري: إذهب بهما فأختر أحدهما ورد الآخر، وقد بعض المال، فذهب بهما المشتري فأبق أحدهما من عنده، قال: ليرد الذي عنده، قال: ليرد الذي عنده منهما ويقبض نصف ثمن ما أعطى من البائع ويذهب في طلب الغلام فإن وجده أختار أيهما شاء ورد الآخر وإن لم يجده كان العبد بينهما نصفه للبائع ونصفه للمبتاع).
3544 - وروي عن أبي جميلة، عن عبدالله بن أبي يعفور عن أبي عبدالله عليه السلام قال: (أكتب للآبق في ورقة أو في قرطاس: (بسم الله الرحمن الرحيم يد فلان مغلولة إلى عنقه إذا أخرجها لم يكد يراها ومن لم يجعل الله له نورا فماله من نور، ثم لفها ثم أجعلها بين عودين ثم ألقها في كوة بيت مظلم في الموضع الذي كان يأوي فيه).
3545 - وروي عن معاوية بن عمار عن أبي عبدالله عليه السلام قال: (ادع بهذا


______________
(1) قال المحقق: إذا اشترى عبدا في الذمة ودفع البائع اليه عبدين وقال: اختر أحدهما فأبق واحد، قيل: يكون التالف بينهما ويرجع بنصف الثمن، فان وجده اختاره والا كان الموجود لهما، وهو بناء على انحصار حقه فيهما - الخ، وقال في المسالك: هذا الحكم ذكره الشيخ وتبعه عليه بعض الاصحاب ومستنده ما رواه محمد بن مسلم عن الباقر عليه السلام وفى طريقها ضعف يمنع من العمل، مع ما فيها من المخالفة للاصول الشرعية من انحصار الحق الكلى دون تعيينه في فردين وثبوت المبيع في نصف الموجود المقتضى للشركة مع عدم الموجب لها ثم الرجوع إلى التخيير لو وجد الابق، ونزلها الاصحاب على تساويهما قيمة ومطابقتهما للمبيع الكلى وصفا وانحصار حقه فيهما حيث دفعهما اليه وعينهما للتخيير كما لو حصر الحق في واحد، وعدم ضمان الابق اما بناء على عدم ضمان المقبوض بالسوم أو تنزيل هذا التخيير منزلة الخيار الذى لا يضمن التالف في رقبة، ويشكل الحكم بانحصار الحق فيهما على هذه التقادير أيضا لان البيع أمر كلى لا يتشخص الا بتشخيص البايع ودفعه الاثنين لتخيير أحدهما ليس تشخيصا وان حصر الامر فيهما لاصالة بقاء الحق في الذمة إلى أن يثبت المزيل ولم يثبت شرعا كون ذلك كافيا كما لو حصر في عشرة فصاعدا.
(2) الكوة ثقب البيت وإذا لم يكن البيت الذى يأوى اليه مظلما فليجعل مظلما. (م ت) (*)

[149]

الدعاء للآبق وأكتبه في ورقة (اللهم السماء لك والارض لك وما بينهما لك، فإجعل ما بينهما أضيق على فلان من جلد جمل حتى ترده علي وتظفرني به) وليكن حول الكتاب آية الكرسي مكتوبة مدورة ثم أدفنه وضع فوقه شيئا ثقيلا في الموضع الذي كان يأوي فيه بالليل).