باب ما جاء في ولد الزنا واللقيط

3528 - روي سعيد بن يسار عن أبي عبدالله عليه السلام قال: (لا بأس بأن يعتق ولد الزنا).
3529 - وروي عنبسة بن مصعب عن أبي عبدالله عليه السلام قال: قلت له: (جارية لي زنت أبيع ولدها؟ قال: نعم، قلت: أحج بثمنه؟ قال: نعم)


______________
(1) رواه الكلينى ج 6 ص 200 بسند حسن كالصحيح وزاد في آخره " قال أبوهاشم: " وكان سألتى نصر بن عامر القمى أن أسأله عن ذلك، وقال العلامة المجلسى: ظاهر الخبر عدم الاكتفاء باستصحاب الحياة.
(2) رواه الكلينى في الصحيح والمشهور جواز عتق ولد الزنا ومنع منه السيد المرتضى وابن ادريس بناء على كفره ولم يثبت بل هو موضوع.
(3) طريق المصنف اليه غير مذكور وهو واقفى ناووسى ولم يوثق، ورواه الشيخ في التهذيب ج 2 ص 312 في الصحيح عن الحسين بن سعيد، عن على بن النعمان، عن ابن مسكان، عن اسحاق بن عمار عنه.
(4) روى الكلينى ج 5 ص 226 في القوى عن أبى بصير عن أبى عبدالله عليه السلام قال: قلت له: " تكون لى المملوكة من الزنا أحج من ثمنها وأتزوج؟ فقال: لا تحج ولا تتزوج منه، ونقلها الشيخ في التهذيب وقال: محمول على ضرب من الكراهة لانا قد بينا جواز بيع ولد الزنا والحج من ثمنه والصدقة منه.

[145]

3530 - وروي حماد، عن الحلبي قال: (سئل أبوعبدالله عليه السلام عن ولد الزنا أيشتري أو يباع أو يستخدم؟ قال: نعم إلا جارية لقطية فإنها لاتشتري).
3531 - وروي حماد بن عيسى، عن حريز عن أبي عبدالله عليه السلام قال: (المنبوذ حر إن شاء جعل ولاء‌ه للذين ربوه وإن شاء لغيرهم.
3532 - وفي رواية المثني عن أبي عبدالله عليه السلام قال: (إن طلب الذي رباه بنفقته وكان موسرا على رد عليه، وإن لم يكن موسرا كان ما أنفق صدقة).
3533 - وروي زرارة عن أحدهما عليهما السلام أنه قال: (في لقيطة وجدت، فقال: حرة لا تشتري ولا تباع، وإن كان ولد مملوك لك من الزنا فأمسك أو بع إن أحببت، هو مملوك لك).