باب الحرية

3515 - روي الحسن بن محبوب، عن عبدالله بن سنان قال: سمعت أبا عبدالله عليه السلام يقول: " كان أمير المؤمنين عليه السلام يقول: إن الناس كلهم أحرار إلا من أقر علي نفسه بالرق وهو مدرك، من عبد أو أمة، ومن شهد عليه شاهدان بالرق صغيرا كان أو كبيرا).
3516 - وروي عن العباس بن عامر، عن أبان، عن محمد بن الفضل الهاشمي قال: قلت لابي عبدالله عليه السلام: (رجل أقر أنه عبد، قال: يأخذه بما قال أو يرد المال).
3517 - وروي السكوني عن جعفر بن محمد، عن أبيه، عن آبائه عليهم السلام قال: (قال رسول الله صلى الله عليه واله: إذا عمي العبد فلا رق عليه، والعبد إذا أجذم فلا رق عليه).


______________
(1) أى إذا اشتراه أحد باقراره بالعبودية ثم ظهر كذبه فعليه أن يرد على المشترى الثمن بل بما أعزم لانه ضيع حقه (م ت) وقال السلطان العلماء: قوله " يأخذه " لعل المراد أنه يأخذ المشترى العبد بما قال أى بما أقر على نفسه بالعبودية أو " يرد المال " بصيغة المجهول أى الثمن من البايع إلى المشترى لو لم يقر بالعبودية، ولعل هذا إذا لم يكن ثابت العبودية بأن يباع في الاسواق فان ظاهر اليد والتصرف يقتضى الملك بل وجده في يده وادعى رقيته ولم يعلم شراء‌ه ولا بيعه فانه حينئذ لو لم يقر بالعبودية بل أنكرها لم يقبل دعوى البايع الا بالبينة عملا بأصالة الحرية، وان سكت أو كان صغيرا فاستقرب في التذكرة أصالة الحريش ة وفى التحرير ظاهر اليد واختاره الشهيد (ره)، واحتمال كون " يرد " بصيغة المعلوم وارجاع ضمير الفاعل إلى العبد أى يرد العبد ثمنه إلى المشترى على تقدير ثبوت حريته لانه موجب لتلفه يأباه لفظة " أو " بل المناسب حينئذ الواو.
(2) يدل على الاتعتاق بالعمى والجذام كما هو المشهور بين الاصحاب، وألحق ابن حمزة بالجذام البرص، وألحق الاكثر الاقعاد ومستندهم غير معلوم ويظهر من المحقق التوقف فيه. (المرآة) (*)

[142]

3518 - وقال الصادق عليه السلام: (إذا عمي العبد فقد عتق).
3519 - وروي هشام بن سالم، عن أبي بصير عن أبي جعفر عليه السلام قال: " قضي أمير المؤمنين عليه السلام فيمن نكل بمملوكه أنه حر لا سبيل له عليه سائبة يذهب فيتولي إلى من أحب فإذاضمن حدثه فهو يرثه ".
3520 - وروي " في إمرأة قطعت ثدي وليدتها أنها حرة لا سبيل لمولاتها عليها).
3521 - وروي طلحة بن زيد، عن جعفر بن محمد، عن أبيه عليهما السلام (في رجل أعتق بعض مملوكه، قال: هو حر كله ليس الله عزوجل شريك).
3522 - وروي السكوني، عن جعفر بن محمد، عن أبيه عليهما السلام (في رجل أعتق أمة وهي حبلي فإستثني ما في بطنها، قال: الامة حرة وما في بطنها حر لان ما في بطنها منها).
3523 - وروي عن سيف بن عميرة قال: (سألت أبا عبدالله عليه السلام أيجوز


______________
(1) رواه الكلينى ج 6 ص 189 في الحسن كالصحيح عن ابن أبى عمير، عن حماد بن عثمان عنه عليه السلام.
(2) في الكافى " فاذا ضمن جريرته فهو يرثه " وعليه الاصحاب. (المرآة)
(3) هذا الخبر مروى في الكافى ج 7 ص 303 في صدر الخبر المتقدم هكذا " قال: قضى أمير المؤمنين عليه السلام في امرأة قطعت - الخ " ويدل على ان التنكيل موجب للعتق من غير ولاء كما هو المشهور.
(4) قال في الدروس: من أعتق شقصا من عبده عتق جميعه لقوله عليه السلام " ليس لله شريك " الا ان يكون مريضا ولا يخرج من الثلث. (المرآة)
(5) أى فاستثنى حال العقد فيكون محمولا على الاستحباب، أو بعده بزمان لا يتصل به.
(6) أى بمنزلة جزئها فيسرى العتق اليه، قال في المسالك: المشهور بين الاصحاب أن عتق الحامل لا يسرى إلى الحمل وبالعكس لان الرواية في الاشقاص، وذهب الشيخ في النهاية وجماعة إلى تبعية الحمل لها في العتق وان استثناه استنادا إلى رواية السكونى عن الصادق عن الباقر عليهما السلام وضعف الرواية وموافقتها للعامة يمنع من العمل بمضمونها، هذا، وقال بعض الاعلام: يحتمل كون الاصل فيه " فما استثنى " فصحف.

[143]

للمسلم أن يعتق مملوكا مشركا؟ قال: لا)).
3524 - وروي أبوالبختري، عن جعفر بن محمد، عن أبيه عليهما السلام أن عليا عليه السلام قال: (لا يجوز في العتاق الاعمى والاعور والمقعد، ويجوز الاشل والا عرج).
3525 - وروي عن علي بن جعفر، عن أخيه موسى بن جعفر عليهما السلام قال: (سألته عن رجل عليه عتق رقبة فأراد أن يعتق نسمة أيهما أفضل أن يعتق شيخا كبيرا أو شابا أجرد؟ قال: أعتق من أغني نفسه، الشيخ الكبير أفضل من الشاب الاجرد).
3526 - وروي عن أحمد بن هلال قال: (كتبت إلى أبي الحسن عليه السلام كان


______________
(1) عمل بها أكثر الاصحاب بل حكموا بعدم الجواز في الكافر غير المشرك أيضا و قال الشيخ في المبسوط والخلاف بصحة عتقه مطلقا وفصل في النهاية والاستبصار بصحته مع النذر وبطلانه مع التبرع جمعا بين الاخبار (سلطان) أقول: روى الكلينى في الكافى ج 6 ص 182 بسند صحيح عن الحسن بن صالح الزيدى عن أبى عبدالله عليه السلام قال: " ان عليا عليه السلام أعتق عبدا له نصرانيا فأسلم حين أعتقه " وقال في المسالك القول باشتراط اسلام المملوك المعتق للاكثر والقول بصحته مع النذر وبطلانه مع التبرع للشيخ في النهاية والاستبصار جمعا بحمل فعل على عليه السلام على أن كان قد نذر عتقه لئلا ينافى النهى عن عتقه مطلقا وهو جمع بعيد لا اشعار به في الخبر.
(2) أى الواجب في الكفارة وشبهها.
وقال سلطان العلماء " والاعور " لعله مأخوذ من العوار بمعنى العيب ويكون محمولا على الجذام والبرص لا من العور بمعنى ذهاب احدى العينين اذ يجوز عتقه في الكفارة اجماعا الا أن يكون ناشيا من مولاه - انتهى. والمراد بالاشل من يبست يداه، وبالاعرج من اعتل رجلاه.
(3) أى عن الخدمة فيكون كالتعليل لمابعده، ويحتمل أن يكون المراد أن العمدة في ذلك أن يكون له كسب أو صنعة لا يحتاج في معيشته إلى السؤال ولو اشتركا في ذلك فالشيخ أفضل. (المرآة)
(4) رواه الكلينى ج 6 ص 196 بسند صحيح.
(5) المراد أبوالحسن على بن محمد الهادى عليهما السلام وأما أحمد بن هلال العبر تائى فقيه كلام، راجع جامع الرواة (*)

[144]

علي عتق رقبة فهرب لي مملوك لست أعلم أين هو أيجزيني عتقه؟ فكتب عليه السلام نعم ".
3527 - وروي عن أبى هاشم الجعفري قال، " سألت أبا الحسن عليه السلام عن رجل له مملوك قد أبق منه يجوزأن يعتقه في كفارة الظهار؟ قال: لا بأس به ما لم يعرف منه موتا).