باب أمهات الاولاد

3507 - روي الحسن بن محبوب، عن على بن رئاب، عن زرارة عن أبي جعفر عليه السلام قال: (سألته عن أم الولد، قال: أمة تباع وتورث وتوهب، وحدها حد الامة).
3508 - وروي الحسن بن محبوب، عن وهب بن عبد ربه عن أبي عبدالله عليه السلام (في رجل زوج أم ولدله عبدا له ثم مات السيد قال: لا خيار لها على العبد هي مملوكة للورثة).
3509 - وفي رواية محمد بن علي بن محبوب، عن أحمد بن محمد بن عيسى، عن البزنطي، عن عبدالله بن سنان قال: (سألت أبا عبدالله عليه السلام عن الرجل يموت وله أم ولد وله منها ولد أيصلح للرجل أن يتزوجها؟ فقال: أخبرت أن عليا عليه السلام


______________
(1) استدل العلامة - رحمه الله - في المختلف بهذا الحديث على أن من أعتق عبد نفسه عن غيره باذنه تطوعا كان ولاؤه للغير الاذن لا للمعتق، وهو اختيار الشيخ أيضا خلافا لابن ادريس حيث جعل الولاء للمعتق، دون الاذن. (سلطان)
(2) قوله عليه السلام " أمة " أي ليس محض الاستيلاد سببا لعدم جواز البيع بل تباع في بعض الصور كما لو مات ولدها أو في ثمن رقبتها وغير ذلك من المستثنيات، وهو رد على العامة حيث منعوا من بيعها مطلقا، وأما كونها موروثة فيصح مع وجود الولد أيضا فانها تجعل في نصيب ولدها ثم تعتق، وقوله عليه السلام " حدها حد الامة " يحتمل وجهين أحدهما أن يكون المعنى حكمها في سائر الامور حكم الامة، تأكيدا لما سبق، وثانيهما أنها إذا فعلت ما يوجب الحد فحكمها فيه حكم الامة.
(3) يمكن حملها على من لم يبق لها ولد بعد سيدها. (مراد)
(4) أى لرجل، وليس اللام للعهد.

[139]

أوصى في أمهات الاولاد اللاتي كان يطوف عليهن من كان منهن لها ولد فهي من نصيب ولدها، ومن لم يكن لها ولد فهي حرة، وإنما جعل من كان منهن لها ولد من نصيب ولدها لكيلا تنكح إلا بإذن أهلها ".
3510 - وروي سليمان بن داود المنقري، عن عبدالعزيز بن محمد قال: " سألت أبا عبدالله عليه السلام أو سمعته يقول: لا تجبر الحرة على رضاع الولد، وتجبر أم الولد ".
3511 - وروي إبن مسكان، عن سليمان بن خالد، عن بعضهم عليهم السلام قال: (كان علي عليه السلام إذا مات الرجل وله إمرأة مملوكة إشتراها من ماله فأعتقها ثم ورثها).
3512 - وروى عمر بن يزيد عن أبي إبراهيم عليه السلام قال: قلت له (أسألك، قال: سل، قلت: لم باع أمير المؤمنين عليه السلام أمهات الاولاد؟ فقال: في فكاك رقابهن، قلت: وكيف ذاك؟ قال: أيما رجل إشتري جارية فأولدها ثم لم يؤد ثمنها ولم يدع من المال ما يؤدي عنه أخذ ولدها منها وبيعت وادي ثمنها، قلت: فتباع فيما


______________
(1) قوله " يطوف عليهن " كناية عن الوطى، وفى بعض النسخ هنا ومايأتى " فمن كان فيهن ".
(2) لما جعلت المرأة حرة من نصيب الولد يكون الولد كالمعتق لها ومولى لها فلا ينبغى أن تنكح الا باذن ولدها فالنهى في قوله " لكيلا تنكح " نهى تنزيه لا نهى تحريم.
(3) رواه الشيخ في التهذيب والاستبصار ج 4 ص 178 باسناد ذكره عن سليمان بن خالد عن أبى عبدالله عليه السلام.
(4) قال الشيخ: الوجه في هذا الخبر أن أمير المؤمنين عليه السلام كان يفعل على طريق التطوع لانا قد بينا أن الزوجة إذا كانت حرة ولم يكن هناك وارث لم يكن لها أكثر من الربع والباقى يكون للامام وإذا كان المستحق للمال أمير المؤمنين عليه السلام جاز أن يشترى الزوجة ويعتقها ويعطيها بقية المال تبرعا وندبا دون أن يكون فعل ذلك واجبا لازما.
(5) رواه الكلينى مع اختلاف في بعض الالفاظ بسند صحيح عن عمر بن يزيد قال: قلت لابى عبدالله أو قال لابى ابراهيم - الخ.
(6) في بعض النسخ " احد ولدها ثمنها منه بيعت ".

[140]

سوى ذلك من الدين؟ قال: لا ".
3513 - وروى عاصم، عن محمد بن قيس عن أبي جعفر عليه السلام قال: " قال أمير المؤمنين عليه السلام: أيما رجل ترك سرية لها ولد أو في بطنها ولد أو لا ولد لها، فإن كان أعتقها ربها عتقت، وإن لم يعتقها حتى توفي فقد سبق فيها كتاب الله عزوجل وكتاب الله أحق، قال: وإن كان لها ولد وترك مالا تجعل في نصيب ولدها ويمسكها أولياء ولدها حتى يكبر الولد فيكون هو الذي يعتقها إن شاء ويكونون هم يرثون ولدها مادامت أمة، فإن أعتقها ولدها عتقت، وإن توفي عنها ولدها ولم يعتقها فإن شاؤوا أرقوا وإن شاؤوا أعتقوا، وقضي أمير المؤمنين عليه السلام في رجل ترك جارية وقد ولدت منه إبنة وهي صغيرة غير أنها تبين الكلام فأعتقت أمها فتخاصم فيها موالي أب الجارية فأجاز عتقها لامها ".
3514 - وروي الحسين بن سعيد، عن صفوان بن يحيى، عن الوليد بن هشام قال: " قدمت من مصر ومعي رقيق فمررت بالعاشر فسألني فقلت: هم أحرار كلهم فقدمت المدينة، فدخلت على أبي الحسن عليه السلام فأخبرته بقولي للعاشر، فقال: ليس عليك شئ، فقلت: إن فيهم جارية قد وقعت عليها وبها حمل، قال: لا أليس ولدها بالذي يعتقها إذا هلك سيدها صارت من نصيب ولدها ".


______________
(1) لان كتاب الله نزل بالميراث فهى تصير مملوكة لابن بالميراث ثم تعتق، وأما أن جميعا يجعل في نصيبه فقد ظهر من السنة. (المرآة)
(2) في الاستبصار ج 4 ص 13 " فيكون المولود هو الذى - الخ " وكذا في التهذيب.
(3) يمكن أن يكون الاجازة لانها قد صارت حرة بمجرد الملك بدون اعتاقها لا للعتق لانه لا اعتداد بفعلها. (المرآة)
(4) العاشر هو الذى يأخذ العشور من الرقيق وغيره من الاموال.
(5) أى ليس عليك من تحرير الرقيق شئ.
(6) قوله " لا " أى ليس عليك شئ من تحريرها فلا يتحرر بذلك بل انها يتحرر باعتاق ولدها اياها، وظاهر هذا الحديث أن أم الولد لا تعتق ولدها اياها، ويمكن حمل الاعتاق على أن الولد يصير سببا لعتقها فيكون اسناد الاعتاق إلى الولد مجازا. (مراد) (*)