باب المكاتبة(3)

3469 - روي محمد بن سنان، عن العلاء بن الفضيل عن أبي عبدالله عليه السلام (في قول الله عزوجل: (فكاتبوهم إن علمتم فيهم خيرا) قال: إن علمتم لهم مالا(4)، قال قلت: (وآتوهم من مال الله الذي آتاكم).
قال: تضع عنه من نجومه التي لم تكن تريد أن تنقصه منها شيئا ولا تزيده فوق ما في نفسك(5)، فقلت: كم؟ قال: وضع أبوجعفر


______________
(3) تقدم معنى المكاتبة آنفا.
(4) الخير المال كما في قوله تعالى " انه لحب الخير لشديد " ولعل المراد منه القدرة على المال وان كان بالاكتساب، وقال قوم من المفسرين ان الاية خطاب للمؤمنين بمعونتهم على خلاص رقابهم من الرق وعلى ما في الرواية كان الخطاب لمواليهم.
(5) المراد بالنجوم الاقساط يعنى المال الذى يؤديه نجوما من مال الكتابة، وقوله " قلت: وآتوهم من مال الله الاية " أى وما معنى قوله تعالى: " وآتوهم الخ ".

[125]

عليه السلام لمملوك له ألفا من ستة آلاف).
3470 - وروي عمرو بن شمر، عن جابر عن أبي جعفر عليه السلام قال: (سألته عن المكاتب يشترط عليه إن عجز فهو رد في الرق، فعجز قبل أن يؤدي شيئا، قال: لا يرد في الرق حتى يمضي له ثلاث سنين(1)، ويعتق منه مقدار ما أدى صدرا(2) فإذا أدى صدرا فليس لهم أن يردوه في الرق).
3471 - وسئل الصادق عليه السلام (عن مكاتب عجز عن مكاتبته وقد أدى بعضها قال: يؤدي عنه من مال الصدقة إن الله عزوجل يقول في كتابه: (وفي الرقاب)(3).
3472 - وسأل علي بن جعفر أخاه موسى بن جعفر عليهما السلام (عن رجل كاتب مملوكه فقال بعد ما كاتبه: هب لي بعض مكاتبتي وأعجل لك مكاتبتي أيحل ذلك؟ قال: إن كان هبة فلا بأس، وإذا قال: تحطه عني واعجل لك فلا يصلح)(4).


______________
(1) حمله الشهيد الثانى في شرحه على الشرايع (يعنى المسالك) على الاستحباب و استدل به على استحباب الصبر للمولى مع عجز العبد، ويحتمل أن المراد بالسنين النجوم، أى يستحب أن يصبر المولى إلى ثلاثة أنجم، وقد حمل الشيخ - رحمه الله - العام على النجم في بعض هذه الروايات فلا تستبعد. (سلطان)
(2) قوله " ويعتق " ابتداء كلام ولعل الغرض بيان حكم المشروط الذى أدى شيئا بعد ما بين حكم من لم يود شيئا فحينئذ يكون قوله " يعتق " بطريق الاستحباب، وقوله " وليس لهم أن يردوه، بطريق الكراهة (سلطان) والصدر أعلى مقدم كل شئ وأوله والطائفة من الشئ (القاموس) ولا يخفى مناسبة كلا المعنيين هنا فتأمل (سلطان) وقال الفاضل التفرشى لعل المراد بصدر ازمان قبل انقضاء المدة المشترطة.
(3) جواز الدفع إلى المكاتب من الزكاة مشترك بين القسمين لكن وجوب الفك مختص بالمطلق من سهم الرقاب مع الامكان فان تعذر كان كالمشروط يجوز فسخ الكتابة واسترقاقه أو ما بقى منه ان كان قد أدى شيئا. (المسالك)
(4) قوله " بعض مكاتبتى " أى بعض المال الذى وقع عليه الكتابة، والفرق بين العبارة الاولى والثانية وقوع الاولى بلفظ الهبة، والثانية بلفظ الحطة ليناسب الاولى كون التعجيل وعدمه اذ يناسب الثانية كونه عوضا، فعلى الاولى للسيد أن يحسب تلك الهبة من الوضع المستحب دون الثانى لان الحط في مقابل التعجيل، ويمكن حمل عدم الصلوح على الكراهة. (مراد)

[126]

3473 - وروي عماربن موسى الساباطي(1) عن أبي عبدالله عليه السلام (في مكاتب بين شريكين فيعتق أحدهما نصيبه كيف يصنع الخادم؟ قال: يخدم الثاني يوما ويخدم نفسه يوما(2)، قلت: فإن مات وترك مالا؟ قال: المال بينهما نصفان بين الذي أعتق وبين الذي أمسك)(3).
3474 - وروي إبن محبوب، عن عمر بن يزيد قال: ((سألت أبا عبدالله عليه السلام عن رجل أراد أن يعتق مملوكا له وقد كان مولاه يأخذ منه ضريبة فرضها عليه(4) في كل سنة ورضي بذلك منه المولى فأصاب المملوك في تجارته مالا سوي ما كان يعطي مولاه من الضريبة، فقال: إذا أدي إلى سيده ما كان فرض عليه فما إكتسب بعد الفريضة فهو للمملوك، قال: ثم قال أبوعبدالله عليه السلام: أليس قد فرض الله عز وجل على العباد فرائض فإذا أدوها إليه لم يسألهم عما سواها، قلت له: فللمملوك أن يتصدق مما إكتسب ويعتق بعد الفريضة التي يؤديها إلى سيده؟ قال: نعم(5) وأجر


______________
(1) الطريق اليه قوى وهو فطحى موثق ورواه الكلينى ج 7 ص 172 بسند موثق.
(2) محمول على عدم تحقق السراية (المرآة) ويحتمل أن يكون في صورة عجزه عن أداء مال الكتابة، ولعل المراد من قوله " يخدم الثانى " أى يسعى في أداء مال الكتابة (سلطان).
(3) بولاء العتق إذا لم يكن له وارث آخر.
(4) الضريبة من ضربت عليه خراجا أى وظيفة، وضريبة العبد هو ما يؤدى لسيده من الخراج المقدر عليه. وقال سلطان العلماء: لعل المصنف - رحمه الله - حمل ذلك على المكاتبة ولذا نقله في هذا الباب فيكون المراد أنه ان يحتمل له العتق بعد أداء مال الكتابة ويكون المراد بالضريبة مال الكتابة الذى فرضه عليه في النجوم.
(5) قال المحقق في الشرايع: العبد لا يملك، وقيل: يملك فاضل الضريبة وهو المروى وأرش الجناية على قول، ولو قيل: يملك مطلقا لكنه محجور عليه بالرق حتى يأذن المولى. كان حسنا.
وقال الشهيد في شرحه على الشرايع القول بالملك في الجملة للاكثر ومستنده الاخبار وذهب جماعة إلى عدم ملكه مطلقا واستدلوا عليه بادلة مدخولة ولعل القول بعدم الملك متجه، ويمكن حمل الاخبار على اباحة تصرفه فيما ذكر لا بمعنى ملك رقبة المال فيكون وجها للجمع، وقال في الدروس صحيحة عمر بن يزيد عن الصادق عليه السلام مصرحة بملكه فاضل الضريبة وجواز تصدقه وعتقه منه غير أنه لا ولاء عليه بل سائبة. ولو ضمن العبد جريرته لم يصح وبذلك أفتى في النهاية - انتهى، وأقول: السائبة المهملة والعبد يعتق على أن لا ولاء له.

[127]

ذلك له قلت: فإن أعتق مملوكا مما كان اكتسب سوى الفريضة(1) لمن يكون ولاء المعتق؟ فقال: يذهب فيتولي إلى من أحب، فإذا ضمن جريرته وعقله(2) كان مولاه وورثه، قلت له: أليس قال رسول الله صلى الله عليه واله: الولاء لمن أعتق؟ فقال: هذا سائبة(3) لا يكون ولاؤه لعبد مثله، قلت: فإن ضمن العبد الذي أعتقه جريرته وحدثه يلزمه ذلك ويكون مولاه ويرثه؟ فقال: لايجوز ذلك، لا يرث عبد حرا).
3475 - وروي أبان، عن أبي العباس عن أبي عبدالله عليه السلام قال: (سألته عن رجل قال: غلامي حر وعليه عمالة(4) كذا وكذا سنة، قال: هو حر وعليه العمالة قلت: إن إبن أبي ليلى يزعم أنه حر وليس عليه شئ، قال: كذب إن عليا عليه السلام أعتق أبا نيزر وعياضا ورياحا(5) وعليهم عمالة كذا وكذا سنة ولهم رزقهم وكسوتهم بالمعروف في تلك السنين)(6).


______________
(1) أي فان أعتق العبد مملوكا من كسبه.
(2) الجريرة: الجناية والعقل: الدية، يعنى إذا ضمن هو جريرته وعقله كان مولاه يرثه.
(3) أى هذا المعتق الذى أعتقه العبد سائبة ليس له مولى.
(4) العمالة مثلثة: رزق العامل وأجر العمل، والظاهر أن المراد هنا الخدمة تجوزا. (م ت)
(5) في بعض النسخ والكافى " رباحا " بالباء الموحدة ولعله هو الصواب.
(6) يدل على جواز شرط العمل في العتق ولا ينافى القربة بل ربما كان له أصلح وعدم ذكر القربة لا يدل على العدم. (م ت) (*)

[128]

3476 - وروي القاسم بن بريد(1)، عن محمد بن مسلم عن أبي جعفر عليه السلام في مكاتب شرط عليه إن عجز أن يرد في الرق، قال: المسلمون عند شروطهم).
3477 - وسئل الصادق عليه السلام (عن المكاتب، فقال: يجوز عليه ما شرطت عليه)(2).
3478 - و (قضي أمير المؤمنين عليه السلام(3) في مكاتبة توفيت وقد قضت عامة ما عليها(4) وقد ولدت ولدا في مكاتبتها، فقضي في ولدها أن يعتق منه مثل الذي عتق منها ويرق منه مثل ما رق منها).
3479 - وروي حماد، عن الحلبي عن أبي عبدالله عليه السلام (في المكاتب يشترط عليه مولاه أن لا يتزوج إلا باذن منه حتى يؤدي مكاتبته، قال: ينبغي له ألا يتزوج إلا باذن منه، إن لهم شرطهم)(5).
3480 - وروي جميل بن دراج عن أبي عبدالله عليه السلام (في مكاتب(6) يموت وقد أدى بعض مكاتبته وله إبن من جاريته وترك مالا، قال: يؤدي إبنه بقية مكاتبته ويعتق ويرث ما بقي)(7).


______________
(1) القاسم بن بريد بن معاوية العجلى ثقة والطريق اليه ضعيف بمحمد بن سنان
(2) مالم يخالف الكتاب والسنة، والخبر رواه الكلينى ج 6 ص 186 بسند فيه ضعف وارسال.
(3) رواه الشيخ في الصحيح عن محمد بن قيس عن أبى جعفر عليه السلام.
(4) أى أكثر ما عليها من مال الكتابة. والمراد المطلقة فانه يعتق منه ومن ولده بمقدار ما يؤدى.
(5) رواه الكلينى ج 6 ص 187 ذيل خبر عن حماد عن الحلبى وفيه " فان له شرطه ".
(6) أى مكاتب مطلق.
(7) هذا في المكاتب المطلق اذ المشروط يبطل كتابته بالموت رأسا اجماعا وان بقى عليه شئ يسير، وبمضمون هذه الرواية عمل ابن الجنيد وظاهرها عدم قسمة تركته بين المولى والورثة بنسبة الحرية والرقية بل يؤدى بقية مال الكتابة من أصل التركة وكان الباقى للورثة ويعتقون جميعا، والاشهر بين الاصحاب خلاف ذلك فانهم قالوا: ان أدى المطلق بعض مال الكتابة تحرر منه بحسابه ويحرر من أولاده التابعين له بقدر حريته وميراثه لمولاه ووارثه بالنسبة ويتعلق بقية مال الكتابة بنصيب الورثة التابعين له، وان زاد منه في نصيبهم شئ فلهم، ولو لم يخلف مالا فعليهم أداء الباقى ويعتقون بأدائه، وهل يجبرون على السعى فيه وجهان ويشهد لقول الاصحاب بعض الروايات الصحيحة، وطريق الجمع أن يحمل الاداء في هذه الرواية على الاداء من نصيب الولد لامن أصل التركة وانه يرث ما بقى من نصيبه وهذا وان كان خلاف الظاهر الا أنه متعين لمراعاة الجمع بين الاخبار الصحيحة، وفى التحرير توقف في الحكم والتفصيل يطلب من شرح الشهيد الثانى على الشرايع. (سلطان)

[129]

3481 - وسأله سماعة (عن العبد يكاتبه مولاه وهو يعلم أن ليس له قليل ولا كثير، قال: فليكاتبه وإن كان يسأل الناس، ولا يمنعه المكاتبة من أجل أنه ليس له مال(1) فإن الله عزوجل يرزق العباد بعضهم من بعض فالمحسن معان)(2).
3482 - وقال عليه السلام(3) (في رجل ملكمملوكا له(4) فسأل صاحبه المكاتبة أله أن لا يكاتبه إلا على الغلاء؟ قال: نعم)(5).
3483 - وروي حماد، عن الحلبي عن أبي عبدالله عليه السلام (في المكاتب يكاتب ويشترط عليه مواليه أنه إن عجز فهو مملوك ولهم ما أخذوا منه، قال: يأخذه


______________
(1) لاينافى ما سبق من الاخبار من اشتراط الخير وهو المال على ما فسر به في الرواية السابقة اذ يجوز كون ذلك شرطا للاستحباب كما مر جوابه أو شرط تأكيده فلا ينافى الجواز وحصول أصل الاستحباب بدونه.
(2) أى إذا أحسن المولى بالكتابة يعينه الله بايفاء ماله، أو يلزم الناس اعانته، والخبر مروى في الكافى ج 6 ص 187 بسند موثق عن سماعة.
(3) رواه الشيخ في التهذيب ج 2 ص 324 باسناده عن الحسين بن سعيد، عن فضالة، عن أبان، عمن أخبره عن أبى عبدالله عليه السلام.
(4) زاد هنا في التهذيب " مال " فعليه يدل على تملك العبد ظاهرا، ويمكن حمله على القدرة على تحصيل المال.
(5) يدل على جواز المكاتبة بأكثر من ثمنه أو المعتاد المعروف وان كان الاكتفاء بذلك أولى (م ت) وقال سلطان العلماء: لعل ما سبق من تفسير " وآتوهم من مال الله " بأنه لا تزيده فوق ما في نفسه من القيمة كان بطريق الاستحباب فلا منافاة.

[130]

مواليه بشرطهم "(1).
3484 - وروى معاوية بن وهب عن أبي عبدالله عليه السلام أنه قال " في مملوك كاتب على نفسه وماله(2) وله أمة وقد شرط عليه أن لا يتزوج فأعتق الامة وتزوجها قال: لا يصلح له أن يحدث في ماله إلا الا كلة من الطعام ونكاحه فاسد مردود، قيل: فإن سيده علم بنكاحه ولم يقل شيئا؟ قال: إذا صمت حين يعلم ذلك فقد أقر(3)، قيل: فإن كان المكاتب أعتق أفتري أن يجدد نكاحه، أو يمضي على النكاح الاول؟ قال: يمضي على نكاحه "(4).
3485 - وروي علي بن النعمان، عن أبي الصباح عن أبي عبدالله عليه السلام " في المكاتب يؤدي نصف مكاتبته ويبقي عليه النصف، ثم يدعو مواليه إلى بقية مكاتبته فيقول لهم: خذوا ما بقي ضربة واحدة، قال: يأخذون ما بقي ثم يعتق(5)، وقال: في المكاتب يؤدي بعض مكاتبته، ثم يموت ويترك ابنا ويترك مالا أكثر مما عليه من مكاتبته، قال: يوفي مواليه ما بقي من مكاتبته وما بقي فلولده "(6).


______________
_____ (1) يدل على جواز الشرط في الكتابة بأن يقول: إذا عجزت فأنت رق وما أعطيت فلى. (م ت)
(2) بأن يصير حرا بمال الكتابة وبأن يكون مال العبد له بعد أداء مال الكتابه (م ت)
(3) المشهور أن عقد العبد والامة لانفسهما فضولى موقوف على الاجازة، وهل يكفى علم المولى وسكوته في الاجازة؟ المشهور أنه لا يكفى، وقال ابن الجنيد: يكفى وهذا الخبر يؤيده، قال في المسالك: ومما يحجر فيه على المكاتب: تزوجه بغير اذن المولى ذكرا كان أم انثى، فان بادرت بالعقد كان فضولا لانها لم يملك نفسها على وجه تستقل به، وكذا لا يجوز للمكاتب وطى امة يبتاعها الا باذن مولاه لان ذلك تصرف بغير الاكتساب.
(4) لعله على تقدير صمت المولى لا مطلقا.
(5) لعله محمول على جواز الاخذ مع التراضى حذرا من مخالفة القواعد الشرعية وأوجب ابن الجنيد على المولى قبوله قبل الاجل بشروط. (سلطان)
(6) يوافق مضمونه ما سبق من رواية جميل وقد عرفت التفصيل فيه. (سلطان) (*)

[131]

3486 - وروي إبن أبي عمير، عن عبدالله بن سنان عن أبي عبدالله عليه السلام (في مكاتب يموت وقد أدي بعض مكاتبته وله إبن من جاريته، قال: إن كان إشترط عليه إن عجز فهو مملوك رجع ابنه مملوكا والجارية، وإن لم يكن إشترط عليه أدي إبنه ما بقي من مكاتبته وورث ما بقي).
3487 - وروي جميل بن دراج، عن مهزم قال: (سألت أبا عبدالله عليه السلام عن المكاتب يموت وله ولد، فقال: إن كان إشترط عليه(1) فولده مماليك وإن لم يكن اشترط عليه سعي ولده في مكاتبة أبيهم وعتقوا إذا أدوا).
3488 - وروي محمد بن قيس عن أبي جعفر عليه السلام قال: (إن اشترط المملوك المكاتب على مولاه أنه لا ولاء لاحد عليه(2) أو إشترط السيد ولاء المكاتب فأقر المكاتب الذي كوتب فله ولاؤه(3)، قال: وقضي أمير المؤمنين عليه الصلاة والسلام في مكاتب إشترط عليه ولاؤه إذا أعتق فنكح وليدة لرجل آخر فولدت له ولدا فحرر ولده(4) ثم توفي المكاتب فورثه ولده فاختلفوا في ولده من يرثه فألحق ولده


______________
(1) أى يكون مكاتبا مشروطا.
(2) مروى في التهذيب ج 2 ص 324 في الصحيح وفيه " أنه لا ولاء لاحد عليه إذا قضى " المال فأقر بذلك الذى كاتبه فانه لا ولاء لاحد عليه ".
(3) يحتمل أن المراد أحد غير مولاه أى يكون الولاء لمولاه وحينئذ يستقيم المراد بظاهره لشقى الترديد، ويكون ضمير " له " في الجزاء للمولى وظاهر العبارة هنا أن المراد نفى الولاء مطلقا حتى عن المولى أيضا، ويحتمل على هذا ارجاع ضمير " له " في الجزاء إلى المملوك المكاتب أى ولاء‌ه لنفسه وضعه أين يشاء لمولاه ولغيره، وأما تقدير الجزاء للاول كقولنا يصح الشرط فبعيد بحسب العبارة لكن الجزاء مذكور في عبارة التهذيب فهو يؤيد هذا. (سلطان)
(4) يحتمل كونه بصيغة المجهول أى فصار ولده حرا من حيث كون أبيه حرا بالمكاتبة وحينئذ يستقيم الحكم بالحاق الولد إلى موالى أبيه لانه تابع لابيه، ولو قرئ بصيغة المعلوم ويكون الضمير راجعا إلى الرجل مالك الوليدة (وهى الامة) يشكل الحكم بالحاق الولد إلى موالى أبيه الا أن يحمل تحريره على الاتيان بصيغة التحرير مع عدم ترتب الثمرة عليها من حيث كونه حرا بسبب عتق أبيه والله أعلم. (سلطان) (*)

[132]

بموالي أبيه ".
3489 - وقضى علي عليه السلام(1) (في مكاتبة توفيت وقد قضت عامة الذي عليها فولدت ولدا في مكاتبتها فقضي في ولدها أنه يعتق منه مثل الذي عتق منها، ويرق منه مثل الذي رق منها).
3490 - وروي عمر صاحب الكرابيس(2) عن أبي عبدالله عليه السلام (في رجل كاتب مملوكه وإشترط عليه أن ميراثه له، فرفع ذلك إلى علي عليه السلام فأبطل شرطه، وقال: شرط الله قبل شرطك)(3).
3491 - وروي العلاء، عن محمد بن مسلم عن أبي عبدالله عليه السلام (في قول الله عز وجل: (فكاتبوهم إن علمتم فيهم خيرا) قال: الخير أن يشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله، ويكون بيده عمل يكتسب به، أو يكون له حرفة)(4).
3492 - وروي عن القاسم بن سليمان عن أبي عبدالله عليه السلام (أن عليا عليه السلام كان يستسعي المكاتب لانهم لم يكونوا يشترطون إن عجز فهو رق(5)، وقال أبوعبدالله عليه السلام: لهم شروطهم، وقال عليه السلام: ينتظر بالمكاتب(6) ثلاثة أنجم فإن هو عجز رد رقيقا).
3493 - قال: (وسألته عن قول الله عزوجل: (وآتوهم من مال الله الذي


______________
(1) تقدم تحت رقم 3478 مع بيانه.
(2) كذا وفى التهذيب ج 2 ص 324 باسناد صحيح عن عمرو صاحب الكرابيس وهو غير معنون في المشيخة.
(3) لان ميراثه لوارثه أو لضامن جريرته أو للامام، وقال سلطان العلماء: لعل ذلك محمول على اشتراط ميراثه له وان كان له وارث نسبى أو سببى.
(4) لا ينافى ما سبق على الحصر في المال. (سلطان)
(5) أى لم يكن الشرط في زمان رسول الله صلى الله عليه وآله والصحابة وكانت الكتابة مطلقة.
(سلطان) وفى بعض النسخ " فهو رقيق.
(6) محمول على الاستحباب.

[133]

آتاكم) قال: سمعت أبي عليه السلام يقول: لا يكاتبه على الذي أراد أن يكاتبه ثم يزيد عليه، ثم يضع عنه ولكنه يضع عنه مما نوي أن يكاتبه عليه).