باب الحكم باجبار الرجل على نفقة اقربائه

3424 - روى محمد بن علي الحلبي عن أبي عبدالله عليه السلام قال: قلت له: (من الذي اجبر على نفقته؟ قال: الوالدان والولد والزوجة(1)، والوارث الصغير يعني الاخ وابن الاخ وغيره(2).


______________
(1) مروى في التهذيب ج 2 ص 89 والاستبصار ج 3 ص 43 نحو صدره مسندا عن حريز عن أبى عبدالله عليه السلام في حديث وذيله عن محمد الحلبى في آخر، وأما اعتبار الصغر فهو مناف للاصول ويمكن أن يكون الصغير تصحيفا للفقير ويؤيد ذلك أنه نقل عن الشهيد - قدس سره - ذكر في بعض مصنفاته أن الشيخ ذكر في المبسوط أنه يجب نفقة الوارث الفقير للرواية. والظاهر أن المراد هذه الرواية لعدم وجودى غيرها.
وقال الفاضل التفرشى: يمكن أن يراد بالوارث من ليس للمنفق أقرب وأن يراد من من شأنه أنه يصير وارثا، والاول أقرب - انتهى
(2) في الاستبصار والتهذيب " يعنى الاخ وابن الاخ ونحوه " وقال في المسالك: المشهور أنه لا يجب نفقه غير العمودين من الاقارب ونقل العلامة في القواعد في ذلك خلافا وأسنده الشراح إلى الشيخ وأنه ذهب إلى وجوبها على كل وارث والشيخ في المبسوط قطع باختصاصها بالعمودين وأسند وجوبها على الوارث إلى رواية وحملها على الاستحباب - انتهى.