باب الحكم في نفش الغنم في الحرث(4)

3414 - روى جميل بن دراج، عن زرارة عن أبي جعفر عليه السلام (في قوله عز و جل (وداود وسليمان إذ حكمان في الحرث إذ نفشت فيه غنم القوم) قال: لم يحكما


______________
(4) نقشت الابل والغنم تنفش نفوشا أى رعت ليلا بلاراع.

[101]

إنما كانا يتناظران، ففهمناها سليمان "(1).
3415 - وروى الوشاء، عن أحمد بن عمر الحلبي قال: (سألت أبا الحسن عليه السلام (عن قول الله عزوجل: (وداود وسليمان إذ يحكمان في الحرث) قال: كان حكم داود عليه السلام رقاب الغنم، والذي فهم الله عزوجل سليمان عليه السلام أن حكم لصاحب الحرث باللبن والصوف ذلك العام كله)(2).


______________
(1) اشارة إلى الاية وفى بعض النسخ " ففهمها سليمان ".
(2) أى يكون الغنم لصاحب الزرع والمراد بالحكم هنا أيضا ما فسره به أبوجعفر عليه السلام في الحديث السابق أى كان في التناظر، مع هذا الاحتمال فلا منافاة بينه وبين الحديث السابق، والظاهر أن ضمير " ففهمها " للغنم باعتبار حكمها. (مراد)