باب الحكم في الحظيرة بين دارين

3412 - سأل منصور بن حازم أباعبدالله عليه السلام " عن حظيرة بين دارين فذكر أن عليا عليه السلام قضى بها لصاحب الدار الذى من قبله القماط "(1).
3413 - وروى عمرو بن شمر، عن جابر، عن أبي جعفر، عن أبيه، عن جده عن علي عليه السلام (أنه قضى في رجلين اختصما إليه في خص فقال: إن الخص للذي إليه القمط).
قال مصنف هذا الكتاب رحمه الله: الخص: الطن(2) الذي يكون في السواد بين الدور، والقمط: هو شد الحبل، يعني أن يكون الخص هو الذي إليه شد الحبل وقد قيل: إن القماط هو الحجر الذي يغلق منه على الباب(3).


______________
(1) في النهاية: في حديث شريح " اختصم اليه رجلان في خص فقضى بالخص للذى يليه معاقد القمط " هى جمع قماط وهى الشرط التى يشابها الخص ويوثق من ليف أو خوص أو غيرهما ومعاقد القمط تلى صاحب الخص، والخص: البيت الذى يعمل من القصب هكذا قاله الهروى بالضم وقال الجوهرى بالكسر كأنه عنده واحد.
(2) الطن - بضم الطاء المهملة وتشديد النون -: حزمة القصب.
(3) أى من الخص بأن يشد رأس حبل على الخص ورأسه الاخر على الحجر الذى يرخى على الباب ليمنع من فتح الباب بسهولة. (مراد)