باب الحولة

3406 - روى غياث بن إبراهيم، عن جعفر بن محمد، عن أبيه، عن آبائه، عن علي عليه السلام (في رجلين بينهما مال منه بأيديهما ومنه غائب عنهما، فاقتسما الذي بأيديهما وأحال كل واحد منهما بنصيبه أحدهما ولم يقبض الآخر، فقال: ما

[98]

قبض أحدهما فهو بينهما وما ذهب فهو بينهما)(1).
3407 - وروي(2) أنه احتضر عبدالله بن الحسن فاجتمع إليه غرماؤه فطالبوه بدين لهم فقال: ما عندي ما أعطيكم ولكن ارضوا بمن شئتم من أخي وبني عمي علي بن الحسين أو عبدالله بن جعفر(3) فقال الغرماء: أما عبدالله بن جعفر فملي مطول(4)، وأما علي بن الحسين فرجل لا مال له صدوق وهو أحبهما إلينا، فأرسل إليه فأخبره الخبر فقال عليه السلام: أضمن لكم المال إلى غلة ولم يكن له غلة، فقال القوم: قد رضينا فضمنه، فلما أتت الغلة أتاح الله عزوجل له المال [فأداه])(5).
3408 - وسأل أبوأيوب أبا عبدالله عليه السلام (عن الرجل يحيل الرجل بالمال أيرجع عليه؟ قال: لا يرجع عليه أبدا إلا أن يكون قد أفلس قبل ذلك)(6).


______________
(1) لعل وجهه أن مثل تلك الحوالة يرجع إلى توكيل كل منهما الاخر في أخذ حقه من المديون واحتسابه عما أخذه الاخر من المديون الاخر فاذا أخذ أحدهما ثلث حق الموكل عنده وهذاالحق باق إلى أن يأخذ الاخر من المديون الاخر ويحتسب عنه فاذا لم يأخذ بقى حقه عند الاخر، هذا إذا كان المراد بالمال الغائب ما في الذمم وهو الذى يجرى فيه الحوالة وأما الاعيان القائمة الغائبة عنهما فيمكن صحة تقسيمها وان يبيع كل واحد منهما حصته من الاخر فليس لمن لم يصل اليه ذلك المال أن يأخذ حصته من الذى وصل اليه ما اشتراه الا إذا تلف ذلك المال الغائب قبل قبضه أولم يقدر عليه فانه حينئذ يبطل بنفسه. (مراد)
(2) رواه الكلينى مسندا ج 5 ص 97 عن عيسى بن عبدالله.
(3) في الكافى " ارضوا بما شئتم من ابنى عمى على بن الحسين عليهما السلام وعبدالله ابن جعفر " والمراد بعبدالله بن الحسن عبدالله بن الحسن المثنى.
(4) مطول: مماطل ذا مطل وهو التسويف بالدين.
(5) تاح له الشئ: تهيأ، وأتاح الله له الشئ أى قدره له ويسره. وقال الفاضل التفرشى: ظاهر الخبر أنه إلى وقت حصول غلة كالحنطة ويستفاد منه أن توقيت الضمان صحيح وان كان وقته قابلا للزيادة والنقصان.
(6) تقدم تحت رقم 3259 - ورواه الكلينى مسندا عن منصور بن حازم بأدنى اختلاف وقال الفاضل التفرشى قوله: " لا يرجع عليه أبدا " محمول على ما إذا اشتغل ذمة المحيل بحق المحتال وذمة المحال عليه بحق المحيل، فلا ينافى ما تقدم من بطلان حوالة ما في الذمم.

[99]

3409 - وروى البزنطي عن داود بن سرحان(1) قال: " سألت أبا عبدالله عليه السلام عن رجل كانت له عند رجل دنانير فأحال له على رجل آخر بدنانيره فيأخذ بها دراهم أيجوز ذلك؟ قال: نعم).


______________
(1) داود بن سرحان مولى كوفى ثقة، له كتاب روى عنه البزنطى.