[باب الكفالة]

3400 - روى سعد بن طريف، عن الاصبغ بن نباتة قال: (قضى أمير المؤمنين عليه السلام في رجل تكفل بنفس رجل أن يحبس، وقال له: اطلب صاحبك.
وقضى عليه السلام أنه لا كفالة في حد).
3401 - وقال الصادق عليه لسلام لابي العباس الفضل بن عبدالملك(2): (ما منعك من الحج؟ قال: كفالة تكفلت بها، قال: مالك وللكفالات؟ أما علمت أن الكفالة


______________
(2) رواه الشيخ في التهذيب ج 2 ص 65 باسناده عن أحمد بن محمد عن الوشاء عن أبى الحسن الخزاز قال: " سمعت أبا عبدالله عليه السلام يقول لابى العباس الفضل بن عبد الملك - الخ " والظاهر أن المراد بأبى الحسن الخزاز أحمد بن النضر الثقة.

[96]

هي التي أهلكت القرون الاولى) !(1).
3402 - وروي عن الحسين بن خالد(2) قال: قلت لابي الحسن عليه السلام: (جعلت فداك قول الناس الضامن غارم، فقال: ليس على الضامن غرم إنما الغرم على من أكل المال)(3).
3403 - وروى داود بن الحصين، عن أبي العباس، عن أبي عبدالله عليه السلام قال: (سألته عن الرجل يتكفل بنفس الرجل إلى أجل فإن لم يأت به فعليه كذا و كذا درهما، قال: إن جاء به إلى الاجل فليس عليه ماقال، وهو كفيل بنفسه أبدا إلا أن يبدأ بالدراهم فإن بدأ بالدراهم فهو لها ضامن إن لم يأت به إلى الاجل الذي أجله)(4).


______________
(1) روى الكلينى في الكافى ج 5 ص 103 بسند صحيح عن حفص بن البخترى قال: " أبطأت عن الحج فقال لى أبوعبدالله عليه السلام ما أبطأ بك عن الحج؟ فقلت جعلت فداك تكفلت برجل فخفر بى فقال: مالك والكفالات أما علمت أنها أهلكت القرون الاولى، ثم قال: ان قوما أذنبوا ذنوبا كثيرة فأشفقوا منها وخافوا خوفا شديدا وجاء آخرون فقالوا ذنوبكم علينا فأنزل الله عزوجل عليهم العذاب، ثم قال تبارك وتعالى خافونى واجترأتم علي ".
(2) رواه الكلينى في مرسل مجهول ج 5 ص 104 والشيخ في التهذيب في الحسن عنه.
(3) قال العلامة المجلسى: لعله محمول على ما إذا ضمن باذن الغريم فان له الرجوع عليه بما أدى فالغرم عليه لا على الضامن - انتهى، وقيل: لعل المصنف حمل الضامن على الكفيل.
وقال سلطان العلماء - ره - قوله " انما الغرم - الخ " لان كل ما يغرمه الكفيل والضامن يأخذ منه فلم يبق عليهما غرم وهذا في الكفالة مع الاذن في الكفالة أو الاذن في الاداء ولعل الحديث محمول على هذا بناء على أنه الغالب - انتهى - وقال الفيض - رحمه الله -: أراد بالضامن ضامن النفس أعنى الكفيل أو يكون المراد به ضامن المال ويكون الوجه في نفى الغرم عنه أنه يرجع إلى الغريم بما أداه.
(4) هكذا رواه الشيخ في الموثق، وروى الكلينى ج 5 ص 104 عن أبى العباس في الموثق أيضا قال: و " قلت لابى عبدالله عليه السلام " رجل كفل لرجل بنفس رجل فقال: ان جئت به والا عليك خمسمائة درهم، قال: عليه نفسه ولا شئ عليه من الدراهم فان قال: على خمسمائة درهم ان لم أدفعه اليك، قال تلزمه الدراهم ان لم يدفعه اليه وفى القواعد ولو قال ان لم أحضره كان على كذا لزمه الاحضار خاصة ولو قال على كذا إلى كذا ان لم أحضره وجب عليه ما شرط في المال.
وفى شرح المحقق الشيخ على - رحمه الله -: هذا مروى من طريق الاصحاب وقد أطبقوا على العمل به ولا يكاد يظهر الفرق بين الصيغتين باعتبار اللفظ ومثل هذا مما يصار اليه من غير نظر إلى حال اللفظ مسيرا إلى النص والاجماع - انتهى، وقال الفيض رحمه الله -: الفرق بين الصيغتين في الخبرين غير بين ولا مبين وقد تكلف في ابدائه جماعة من أصحابنا بما لا يسمن ولا يغنى من جوع صونا لهما من الرد، وقد ذكره الشهيد الثانى في شرحه للشرايع من أراد الوقوف عليه وعلى ما يرد عليه فليراجع اليه ويخطر بالبال أن مناط الفرق ليس تقديم الشرط على الجزاء وتأخيره عنه كما فهموا بل مناطه ابتداء الكفيل بضمان الدراهم من قبل نفسه مرة والزامه المكفول له بذلك من دون قبوله اخرى كما هو ظاهر خبر الكافى، وخبر المتن وان كان ظاهره خلاف ذلك الا أنه يجوز حمله عليه فان قول السائل فان لم يأت به فعليه كذا ليس صريحا في أنه قول الكفيل وعلى تقدير ابائه عن هذا الحمل على وهم الراوى أو سوء تقريره فان مصدر الخبرين واحد والسائل فيها واحد هذا على نسخة الكافى كما كتبناه - انتهى.

[97]

3404 - وسأل داود بن سرحان أبا عبدالله عليه السلام (عن الكفيل والرهن في بيع النسية، قال: لابأس)(1).
3405 - وقال الصادق عليه السلام: (الكفالة خسارة، غرامة، ندامة)(2).


______________
(1) الطريق اليه صحيح وهو ثقة، والخبر رواه الشيخ في التهذيب ج 2 ص 66 عن البزنطى عنه.
(2) أى موجبة لتلك الامور. (مراد) (*)