باب الحكم بالقرعة

3388 - روى حماد بن عيسى، عمن أخبره، عن حريز(1) عن أبي جعفر عليه السلام قال: (أول من سوهم عليه مريم بنت عمران وهو قول الله عزوجل: (وما كنت لديهم إذ يلقون أقلامهم أيهم يكفل مريم) والسهام ستة، ثم استهموا في يونس عليه السلام لما ركب مع القوم فوقعت(2) السفينة في اللجة، فاستهموا فوقع السهم على يونس ثلاث مرات قال: فمضى يونس عليه السلام إلى صدر السفينة فإذا الحوت فاتح فاه فرمى نفسه، ثم كان عند عبدالمطلب تسعة بنين فنذر في العاشر إن رزقه الله غلاما أن يذبحه(3)، فلما ولد عبدالله لم يكن يقدر أن يذبحه ورسول الله صلى الله عليه وآله في صلبه


______________
(1) كان فيه اضطراب لان حماد بن عيسى يروى عن حريز بلا واسطة في جميع ما يروى عنه، والصواب كما في الخصال والبحار وغيرهما عن حماد بن عيسى عن حريز عمن أخبره عن أبى جعفر عليه السلام وكان حريز من أصحاب أبى عبدالله وموسى بن جعفر عليهما السلام وقال يونس: انه لم يرو عن أبى عبدالله عليه السلام الا حديثين، وهو لم يدرك أبا جعفر الباقر عليه السلام.
(2) في بعض النسخ " فوقفت ".
(3) جاء‌ت هذه القصة في كثير من كتب الحديث من الطريقين واشتهرت بين الناس و أرسلها جماعة من المؤلفين ارسال المسلمات ونقلوها في مصنفاتهم دون أى نكير، وهي كما ترى تضمنت أمرا غريبا بل منكرا لا يجوز أن ينسب إلى أحد من أوساط الناس والسذج منهم فضلا عن مثل عبدالمطلب الذى كان من الاصفياء وهو في العقل والكياسة والفطنة على حد يكاد أن لايدانيه أحد من معاصريه، وقد يفتخر النبى صلى الله عليه وآله مع مقامه السامى بكونه من أحفاده وذراريه ويباهى به القوم ويقول: أنا النبى لا كذب * أنا ابن عبدالمطلب.
وفى الكافى روايات تدل على عظمته وجلالته وكمال ايمانه وعقله ودرايته ورئاسته في قومه ففي المجلد الاول منه ص 446 في الصحيح عن زرارة عن أبى عبدالله عليه السلام قال " يحشر عبدالمطلب يوم القيامة أمة وحده، عليه سيماء الانبياء وهيبة الملوك " يعنى إذا حشر الناس فوجا فوجا يحشر هو وحده، لانه كان في زمانه منفردا بدين الحق من بين قومه كما قاله العلامة المجلسى - رحمه الله وفى حديث آخر رواه الكلينى أيضا مسندا عن الصادق (ع) قال: " يبعث عبدالمطلب أمة وحده عليه بهاء الملوك، وسيماء الانبياء، وذلك أنه أول من قال بالبداء " وفى الحسن كالصحيح عن رفاعة عن أبى عبدالله (ع) قال: " كان عبدالمطلب يفرش له بفناء الكعبة، لا يفرش لاحد غيره، وكان له ولد يقومون على رأسه فيمنعون من دنا منه "، إلى أمثالها الكثير الطيب كلها تدل كمال ايمانه وعقله وحصافة رأيه وان أردت أن تحيط بذلك خبرا فانظر إلى تاريخ اليعقوبى المتوفى في أواخر القرن الثالث ما ذكر من سننه التى سنها وجاء‌ت بها الاسلام مت تحريمه الخمر، والزنا ووضع الحد عليه، وقطع يد السارق، ونفى ذوات الرايات، ونهيه عن قتل المؤودة، ونكاح المحارم، واتيان البيوت من ظهورها، وطواف البيت عريانا، و حكمه بوجوب الوفاء بالنذر وتعظيم الاشهر الحرم، وبالمباهلة، بمائة ابل في الدية ثم تأمل كيفية سلوكه مع أبرهة صاحب الفيل في تلك الغائلة المهلكة المهدمة كيف حفظ بحسن تدبيره وسديد رأيه قومه ودماء‌هم وأموالهم من الدمار والبوار دون أى مؤونة وقال: أنا رب الابل ولهذا البيت رب يمنعه، مع أن الواقعة موحشة بحيث تضطرب في أمثالها قلوب أكثر السائسين، فاذا كان الامر كذلك فكيف يصح أن يقال: انه نذر أن يذبح سليله وثمرة مهجته وقرة عينه قربة إلى الله سبحانه، وأنى يتقرب بفعل منهى عنه في جميع الشرايع والقتل من أشنع الامور وأقبحها، والعقل مستقل بقبحه بل يعده من أعظم الجنايات، مضافا إلى كل ذلك أن النذر بذبح الولد قربانا للمعبود من سنن الوثنيين والصابئين وقد ذكره الله تعالى في جملة ما شنع به على المشركين وقال في كتابه العزيز بعد نقل جمل من بدعهم و مفتريانهم: " كذلك زين لكثير من المشركين قتل أولادهم شركاؤهم ليردوهم وليلبسوا عليهم دينهم ولو شاء الله ما فعلوه فذرهم وما يفترون " (الانعام: 137) وهذا غير مسألة الوأد المعروف الذي كان بنو تميم من العرب يعلمون به، فان المفهوم من ظاهر لفظ الاولاد أعم من المذكور منهم والبنات والوأد مخصوص بالبنات، وأيضا غير قتلهم أولادهم من املاق أو خشيئته، بل هو عنوان آخر يفعلونه على سبيل التقرب إلى الالهة.
فان قيل: لعله كان مأمورا من جانب الله سبحانه كما كان جده ابراهيم (ع) مأمورا، قلنا: هذا التوجيه مخالف لظاهر الروايات فانه صرح في جميعها بأنه نذر، مضافا إلى أنه لو كان مأمورا فلا محيص له عنه ويجب عليه أن يفعله كما أمر، فكيف فداه بالابل، ولم لم يقل في جواب من منعه - كما في الروايات - : انى مأمور بذلك.
وبالجملة في طرق هذه القصة وما شاكلها مثل خبر " أنا ابن الذبيحين " جماعة كانوا ضعفاء أو مجهولين أو مهملين أو على غير مذهبنا مثل أحمد بن سعيد الهمدانى المعروف بابن عقدة وهو زيدى جارودى، أو أحمد بن الحسن القطان وهو شيخ من أصحاب الحديث عامي ويروى عنه المؤلف في كتبه بدون أن يردفه بالرضيلة مع أن دابه أن يتبع مشايخه بها ان كانوا اماميا، وكذا محمد بن جعفر بن بطة الذي ضعفه ابن الوليد وقال: كان مخلطا فيما يسنده وهكذا عبدالله بن داهر الاحمرى وهو ضعيف كما في (صه وجش) وأبوقتادة ووكيع بن الجراح وهما من رجال العامة ورواتهم ولا يحتج بحديثهم إذا كان مخالفا لاصول المذهب وان كانوا يسندون خبرهم إلى أئمة أهل البيت عليهم السلام، وانك إذا تتبعت أسانيد هذه القصة وما شابهها ما شككت في أنها من مفتعلات القصاصين ومخترعاتهم نقلها المحدثون من العامة لجرح عبدالمطلب ونسبة الشرك - العياذ بالله - اليه رغما للامامية حيث أنهم نزهوا آباء النبى صلى الله عليه وآله عن دنس الشرك، ويؤيد ذلك أن كثيرا من قدماء مفسريهم كالزمخشرى والفخر الرازى والنشابورى وأضرابهم والمتأخرين كالمراغى وسيد قطب وزمرة كبيرة منهم نقلوا هذه القصة أو أشارو اليها عند تفسير قوله تعالى " وكذلك زين لكثير من المشركين قتل أولادهم " وجعلوا عبدالمطلب مصداقا للاية انتصارا لمذهبهم الباطل في اعتقاد الشرك في آباء النبى صلى الله عليه وآله وأجداده.
قال العلامة المجلسى - رحمه الله -: اتفقت الامامية - رضوان الله عليهم - على أن والدي الرسول صلى الله عليه وآله وكل أجداده إلى آدم عليه السلام كانوا مسلمين بل كانوا من الصديقين إما أنبياء مرسلين أو أوصياء معصومين، ثم نقل عن الفخر الرازى أنه قال: " قالت الشيعة ان أحدا من آباء الرسول صلى الله عليه وآله وأجداده ما كان كافرا " ثم قال: نقلت ذلك عن امامهم الرازى ليعلم أن اتفاق الشيعة على ذلك كان معلوما بحيث اشتهر بين المخالفين ".
وان قيل: لا ملازمة بين هذا النذر وبين الشرك، ويمكن أن يقال ان نذر عبدالمطلب كان لله واما المشركون فنذروا لالهتهم، قلت: ظاهر الآية أن النذر بذبح الولد من سنن المشركين دون الموحدين فالناذر اما مشرك أو تابع لسنن الشرك وجل ساحة عبدالمطلب أن يكون مشركا - العياذ بالله - أو تابعا لسنن - المشركين، والاصرار بتصحيح أمثال هذه القصص مع نكارتها كثيرا ما يكون من الغفلة عما جنته يد الافتعال، ثم اعلم أن المصنف - رضو الله تعالى عليه - لم يحتج بهذا الخبر في حكم من الاحكام انما أورده في هذا الكتاب طردا للباب ويكون مراده جواز القرعة فقط وهو ظاهر من الخبر.

[90]

فجاء بعشر من الابل فساهم عليها وعلى عبدالله فخرجت السهام على عبدالله، فزاد عشرا فلم تزل السهام تخرج على عبدالله ويزيد عشرا، فلما أن خرجت مائة خرجت

[91]

السهام على الابل، فقال عبدالمطلب: ما أنصفت ربي فأعاد السهام ثلاثا فخرجت على الابل فقال: الآن علمت أن ربي قد رضي فنحرها).

[92]

3389 - وروي عن محمد بن الحكيم(1) قال: " سألت أباالحسن موسى بن جعفر عليهما السلام عن شئ فقال لي: كل مجهول ففيه القرعة، فقلت: إن القرعة تخطئ وتصيب فقال: كل ما حكم الله عزوجل به فليس بمخطئ ".
3390 - وقال الصادق عليه السلام: " ماتقارع قوم ففوضوا أمرهم إلى الله تعالى إلا خرج سهم المحق ".
3391 - وقال عليه السلام(2): " أي قضية أعدل من القرعة إذا فوض الامر إلى الله، أليس الله تعالى يقول: (فساهم فكان من المدحضين)(3).
3392 - وروى الحكم بن مسكين(4)، عن معاوية بن عمار عن أبي عبدالله عليه السلام قال: (إذا وطئ رجلان أو ثلاثة جارية في طهر واحد فولدت فادعوه جميعا أقرع الوالي بينهم، فمن قرع(5) كان الولد ولده ويرد قيمة الولد على صاحب الجارية(6)، قال: فإن اشترى رجل جارية فجاء رجل فاستحقها وقد ولدت من المشتري رد


______________
(1) طريق المصنف إلى محمد بن الحكيم صحيح وهو ممدوح.
(2) روى البرقى في المحاسن ص 603 عن أبيه، عن ابن محبوب، عن جميل بن صالح، عن منصور بن حازم قال: " سأل بعض أصحابنا أبا عبدالله عليه السلام عن مسألة فقال له: هذه تخرج في القرعة، ثم قال: وأى قضية - الخ ".
(3) يعنى يقول في قصة يونس عليه السلام هو كان من المخرجين بالقرعة. (م ت)
(4) رواه الشيخ في التهذيب ج 2 ص 296 والاستبصار ج 3 ص 368 باسناده عن محمد بن أحمد بن يحيى، عن محمد بن الحسين، عن معاوية بن عمار.
(5) في القاموس: فرعهم - كنصر - غلبهم بالقرعة.
وقال المولى المجلسى: الظاهر أنها كانت ملكهم والملك شبهة وان علموا بالتحريم.
(6) أى بقية القيمة أو تمامها إذا أحل صاحبها لهم ووطؤوها بالشبهة والا فالزنا لا يلحق به النسب (م ت) وقال سلطان العلماء: يحتمل كون ذلك على تقدير اشتراك الجارية بينهم ووطؤوها بشبهة تحليل الشركة فيكون المراد حينئذ بقوله " ويرد قيمة الولد على صاحب الجارية " أنه يرد نصيب الشركاء عليهم كما يشعر به رواية عاصم بن حميد التى يأتى في آخر الباب، ويحتمل أن يكون الجارية لمالك آخر فوطؤوها بشبهة وحينئذ كان الكلام على ظاهره فتأمل.

[93]

الجارية عليه وكان له ولدها بقيمته)(1).
3393 - وروى زرعة، عن سماعة عن أبي عبدالله عليه السلام قال: (إن رجلين اختصما إلى علي عليه السلام في دابة فزعم كل واحد منهما أنها نتجت على مذوده(2)، و أقام كل واحد منهما بينة سواء في العدد، فأقرع بينهما سهمين فعلم السهمين على كل واحد منهما بعلامة، ثم قال: (اللهم رب السماوات السبع ورب الارضين السبع ورب العرش العظيم، عالم الغيب والشهادة الرحمن الرحيم، أيهما كان صاحب الدابة وهو أولى بها فأسألك أن تخرج سهمه، فخرج سهم أحدهما، فقضى له بها).
3394 - وروى البزنطي، عن داود بن سرحان(3) عن أبي عبدالله عليه السلام (في رجلين شهدا على رجل في أمر وجاء آخران فشهدا على غير الذي شهد عليه الاوليان، قال: يقرع بينهم فأيهم قرع فعليه اليمين وهو أولى بالقضاء).


______________
(1) أى كان للمشترى ولدها بالشبهة بقيمة يوم ولد (ت) وقال السيد - رحمه الله - الامة المشركة لا يجوز لاحد من الشركاء وطيها لكن لو وطئها بغير اذن الشريك لم يكن زانيا بل كان عاصيا يستحق التغرير يلحق به الولد وتقوم عليه الامة والولد يوم سقط حيا وهذا لا اشكال فيه، ولو فرض وطى الجميع لها في طهر واحد فعلوا محرما ولحق بهم الولد لكن لا يجوز الحاقه بالجميع بل بواحد منهم بالقرعة فمن خرجت له القرعة ألحق به وغرم حصص الباقين. (المرآة)
(2) المذود - كمنبر -: معتلف الدابة.
(3) طريق المصنف إلى البزنطى وهو أحمد بن محمد بن أبى نصر صحيح وهو ثقة جليل وداود ابن سرحان ثقة أيضا والخبر رواه الكلينى ج 7 ص 419 والشيخ ج 2 ص 72 من التهذيب كلاهما بسند ضعيف على المشهور.

[94]

3395 - وروى حماد بن عثمان، عن عبيد الله بن علي الحلبي عن أبي عبدالله عليه السلام (في رجل قال: أول مملوك أملكه فهو حر فورث سبعة جميعا، قال: يقرع بينهم و يعتق الذي خرج سهمه)(1).
3396 - وروى حريز، عن محمد بن مسلم قال: (سألت أبا جعفر عليه السلام عن رجل يكون له المملوكون فيوصي بعتق ثلثهم، قال: كان علي عليه السلام يسهم بينهم).
3397 - وروى موسى بن القاسم البجلي، وعلي بن الحكم، عن عبد - الرحمن بن أبي عبدالله قال، قال أبوعبدالله عليه السلام: (كان علي عليه السلام إذا أتاه رجلان يختصمان بشهود عدتهم سواء وعدالتهم [سواء] أقرع بينهما على أيهما تصير اليمين(2) وكان يقول: (اللهم رب السموات السبع ورب الارضين السبع، من كان له فأده إليه، ثم يجعل الحق للذي تصير اليمين عليه إذا حلف)(3).
3398 - وروى الحسن بن محبوب، عن جميل، عن فضيل بن يسار عن أبي عبدالله عليه السلام قال: سألته عن مولود ليس له ما للرجال وليس له ما للنساء، قال: هذا يقرع عليه الامام يكتب على سهم عبدالله، وعلى سهم آخر أمة الله، ثم يقول الامام أو المقرع (اللهم أنت الله لا إله إلا أنت عالم الغيب والشهادة أنت تحكم بين عبادك فيما كانوا فيه يختلفون، بين لنا أمر هذا المولود حتى يورث ما فرضت له في كتابك) ثم يطرح السهمين في سهام مبهمة، ثم تجال فأيهما خرج ورث عليه).
3399 - وروى عاصم بن حميد.
عن أبي بصير عن أبي جعفر عليه السلام قال: (بعث رسول الله صلى الله عليه وآله عليا عليه السلام إلى اليمن فقال له حين قدم: حدثني بأعجب ما ورد عليك، قال: يا رسول الله أتاني قوم قد تبايعوا جارية فوطؤوها جميعا في طهر واحد


______________
(1) في بعض النسخ " خرج اسمه " وحمل الخبر على النذر لعدم انعقاد عتق مالم يملك بعد، وهل يفتقر إلى صيغة العتق ثانيا أولا؟ وجهان.
(2) أى أيهما خرج راجحا في القرعة حتى يصير اليمين عليه.
(3) أى بعد الحلف.

[95]

فولدت غلاما فاختلفوا فيه كلهم يدعي فيه، فأسهمت بينهم ثلاثة فجعلته للذي خرج سهمه وضمنته نصيبهم، فقال النبي صلى الله عليه وآله: ليس من قوم تقارعوا وفوضوا أمرهم إلى الله إلا خرج سهم المحق)(1).


______________
(1) قال في المسالك: الاصحاب حكموا بمضمونها وحملوا قوله " ضمنته نصيبهم " على النصيب من الولد والام معا كما لو كان الواطى واحدا منهم ابتداء فانه يلحق به ويغرم نصيبهم منهما كذلك، لكن يشكل الحكم بضمانه لهم نصيب الولد لادعاء كل منهم أنه ولده وأنه لا يلحق بغيره ولازم ذلك أنه لا قيمة له على غيره من الشركاء وهذا بخلاف مالو كان الواطى واحدا فان الولد محكوم بلحوقه به، لما كان من نماء الامة المشتركة جمع بين الحقين باغرامه قيمة الولد لهم والحاقه به بخلاف ما هنا، والرواية ليست بصريحة في ذلك لان قوله " وضمنته نصيبهم " يجوز ارادة النصيب من الام لانه هو النصيب الواضح لهم باتفاق الجميع بخلاف الولد، ويمكن أن يكون الوجه في اغرامه نصيبهم من الولد أن ذلك ثابت عليه بزعمه أنه ولده ودعواهم لم يثبت شرعا فيؤخذ المدعى باقراره بالنسبة إلى حقوقهم والنصيب في الرواية يمكن شموله لهما معا من حيث أن الولد نماء أمتهم فلكل منهم فيه نصيب سواء الحق به أم لا ولهذا يغرم من لحق به نصيب الباقين في موضع الوفاق، وعلى كل حال فالعمل بما ذكره الاصحاب متعين ولا يسمع الشك فيه مع ورود النص به ظاهرا وان احتمل غيره.