باب شهادة الوصى للميت وعليه دين

3362 - كتب محمدبن الحسن الصفار رضي الله عنه إلى أبي محمد الحسن بن علي عليهما السلام (هل تقبل شهادة الوصي للميت بدين له على رجل مع شاهد آخر عدل؟ فوقع عليه السلام: إذا شهد معه آخر عدل فعلى المدعي يمين.(2) وكتب إليه أيجوز للوصي أن يشهد لوارث الميت صغيرا أو كبيرا بحق له على الميت أو على غيره وهو القابض للوارث الصغير وليس للكبير بقابض؟ فوقع عليه السلام: نعم وينبغي للوصي أن يشهد بالحق(3) ولا يكتم شهادته.
وكتب إليه أو تقبل شهادة الوصي على الميت بدين مع شاهد آخر


______________
(2) لعل المراد به وارث الميت والحكم بها كناية عن عدم قبول شهادة الوصى فيما هو وصى فيه كما هو المشهور (خلافا لابن الجنيد حيث قبل شهادة الوصى ومال اليه في الدروس) فيثبت الحق بالشاهد الواحد واليمين وعلى هذا يحتاج إلى تأويل فيما بعد، ويحتمل أن يقال المراد ضم اليمين هنا إلى الشاهدين للاستظهار كما في بعض المواضع وحينئذ لا يحتاج إلى تأويل فيما بعد لكن خلاف المشهور من جهتين (سلطان) وفى الوافى: انما أوجب اليمين في المسألة الاخيرة لان الدعوى على الميت وأما في المسألة الاولى فلعله للاستظهار والاحتياط لمكان التهمة، وقال العلامة المجلسى: قوله " فعلى المدعى يمين " أى لا عبره بشهادة الوصى ومع وجود شاهد آخر يثبت الحق به وبيمين الوارث.
(3) هذا لا ينافى عدم قبول شهادته في حق الصغير كما هو المشهور من عدم قبول شهادة الوصى فيما هو وصى فيه، وذهب ابن الجنيد إلى قبولها كما يوهمه الخبر. (المرآة) (*)

[74]

عدل؟ فوقع عليه السلام: نعم من بعد يمين(1).


______________
(1) يدل مع صحته على ثبوت اليمين الاستظهارى إذا كان الدعوى على الميت، اذ لا مانع من قبول شهادة الوصى على الميت وانما لا يقبل إذا كانت له. (المرآة)