باب الشهادة على الشهادة

3351 - قال الصادق عليه السلام: (إذا شهد رجل على شهادة رجل فإن شهادته تقبل وهي نصف شهادة(3) وإن شهد رجلان عدلان على شهادة رجل فقد ثبت شهادة رجل واحد).


______________
(1) لعل ذلك من خواص الانبياء عليهم السلام، فلا يخفى أن سماع قوله " نحلتها ابنى " لا يوجب تحمل الشهادة ما لم يعين النحلة والابن ولم يصرح بالاقباض وان المراد بالشهادة ما يترتب عليها حكم حكم الحاكم بمقتضاها، فلا يرد أن السماع موجب لتحمل الشهادة فكيف يقول صلى الله عليه وآله لا نشهد (مراد) أقول: قوله " من خواص الانبياء " لعله لما سيجئ من جواز تفضيل بعض الاولاد على بعض.
(2) السنة هنا بالمعنى الاعم أى ما يقابل البدعة كالطلاق في الحيض.
(3) لا يصح انقسام اليمين لكنها جزء علة، فاذا انضم اليها شهادة آخر يصير بمنزلة شاهد واحد.(م ت) (*)

[70]

3352 - وروى غياث بن إبراهيم، عن جعفر بن محمد، عن أبيه عليهما السلام (أن عليا عليه السلام كان لا يجيز شهادة رجل على شهادة رجل إلا شهادة رجلين على شهادة رجل).
3353 - وروي عن عبدالله بن سنان، عن عبدالرحمن بن أبي عبدالله عن أبي عبدالله عليه السلام (في رجل شهد على شهادة رجل فجاء الرجل(1) فقال: إني لم إشهده قال: تجوز شهادة أعدلهما، وإن كانت عدالتهما واحدة لم تجز شهادته)(2).
3354 - وسأل صفوان بن يحيى أبا الحسن عليه السلام (عن رجل أشهد أجيره على شهادة ثم فارقه أتجوز شهادته بعد أن يفارقه؟ قال: نعم، قلت: فيهودي أشهد على شهادة، ثم أسلم أتجوز شهادته؟ قال: نعم)(3).
3355 - وروى العلاء عن محمد بن مسلم قال: (سألت أبا جعفر عليه السلام عن الذمي والعبد يشهدان على شهادة ثم يسلم الذمي ويعتق العبد أتجوز شهادتهما على ما كانا أشهدا عليه؟ قال: نعم إذا علم منهما بعد ذلك خير جازت شهادتهما).
3356 - وروى غياث بن إبراهيم، عن جعفر بن محمد، عن أبيه عليهما السلام قال: (قال


______________
(1) أى المشهود عليه.
(2) عمل الشيخ في النهاية وجماعة بمدلول الخبر وقالوا: ان كذب الفرع الاصل تعمل بشهادة أعدلهما فان تساويا طرح الفرع، والاشهر بين المتأخرين هو أنه ان كان قبل الحكم الحاكم لا عبرة بشهادة الفرع مع تكذيب الاصل وان كان بعده نفذ حكم الحاكم ولا عبرة بقول الاصل فيحملون هذا الخبر وأمثاله على ما إذا شك الاصل قبل حكم الحاكم فينفذ بعده مطلقا، ومنهم من قال به بعد الحكم فيبطل شهادة الفرع قبل مطلقا، والاول أقوى لصحة الخبر. (المرآة)
(3) قوله " أشهد أجيره على شهادة " كأنه فهم المصنف منه أنه شهد الاجير على شهادة شخص آخر وكذا في الخبر الاتى فلذا أوردهما في هذا الباب والظاهر أنه أشهد أجيره على واقعة فالمراد من الشهادة في قوله " على شهادة " هى المشهود به (سلطان) وقال في الوافى قوله " على شهادة " أى شهادة شاهد لهذا الرجل فيصير الاجير شاهدا له.

[71]

علي عليه السلام: لاتجوز شهادة على شهادة في حد، ولا كفالة في حد "(1).
3357 - وروي عن محمد بن مسلم عن الباقر أبي جعفر عليه السلام " في الشهادة على شهادة الرجل وهو بالحضرة في البلد، قال نعم ولو كان خلف سارية، ويجوز ذلك إذا كان لا يمكنه أن يقيمها لعلة تمنعه من أن يحضر ويقيمها، فلا بأس بإقامة الشهادة على شهادته)(2).
3358 - وروى عمرو بن جميع، عن أبي عبدالله، عن أبيه عليهما السلام قال: (أشهد على شهادتك من ينصحك، قالوا: أصلحك الله كيف يزيد وينقص؟ ! قال: لا ولكن من يحفظها عليك)(3).
ولا تجوز شهادة على شهادة على شهادة(4).


______________
(1) في الروضة ضابطة قبول الشهادة على الشهادة كل ما لم يكن عقوبة لله تعالى مختصة به كشرب الخمر اجماعا أو مشتركة كالقذف على الخلاف.
(2) السارية: الاسطوانة، وقوله عليه السلام " يجوز ذلك " أي الشهادة على الشهادة مع حضور الاصل وهذا الكلام بمنزلة التقييد والتخصيص لقوله السابق (سلطان) أى جواز الاشهاد على شهادته مع حضوره في البلد مشروط بعدم تمكنه. (مراد)
(3) قوله " قالوا أصلحك الله " أى الحضار عند أبيه عليه السلام، ولما كان تخصيص الاشهاد بالناصح أى الذى يريد اصلاح حال المنصوح يوهم أن غير الناصح قد يزيد وينقص في الشهادة قالوا: كيف يزيد وينقص من يشهد على شهادة فبين عليه السلام ان المراد بالناصح من يحفظ الشهادة (مراد) أو المراد أن الشاهد مع عدالته لا يزيد ولا ينقص فلا يحتاج إلى كونه ناصحا فأجاب عليه السلام بأن المراد كونه حافظا للشهادة.
(4) يمكن أن يكون من تتمة خبر عمروبن جميع أو كلاما للمؤلف أو خبرا ولم أجده.