باب ابطال الشهادة على الجنف والربا وخلاف السنة

3348 - روى إسماعيل بن مسلم، عن الصادق جعفر بن محمد، عن أبيه عليهما السلام (أنه قال: تبطل الشهادة في الربا والجنف(3)، وإذا قال الشهود: إنا لانعلم(4) خل


______________
(3) " تبطل " أمر في صورة الخبر (الوافى) والجنف - محركة -: الميل والجور وقد جنف في وصيته - كفرح - وأجنف مختص بالوصية، والجنف مطلق الميل عن الحق.
كما في القاموس، وفى بعض النسخ هنا وما يأتى " الحيف ".
(4) أى انا كنا لا نعلم انه ربا أو جنف أو خلاف سنة أو لا نعلم عدم جواز الشهادة عليه (الوافى) أو لا نعلم سبب استحقاق المدعى بل انما شهدنا باقرار المدعى عليه، أولا نعلم أن مثله في المعاملة لا يوجب الاستحقاق، ولا يبعد أن يكون ذلك فيما لم يكن بطلانه من ضروريات الدين كالربا. (مراد)

[69]

سبيلهم، وإذا علموا عزرهم).
3349 - وفي رواية عبدالله بن ميمون، عن الصادق جعفر بن محمد، عن أبيه عليهما السلام قال: (جاء رجل من الانصار إلى النبي صلى الله عليه وآله فقال: يا رسول الله أحب أن تشهد لي على نخل نحلتها ابني، قال: مالك ولد سواه؟ قال: نعم، قال: فنحلتهم كما نحلته؟ قال: لا، قال: فإنا معاشر الانبياء لا نشهد على الجنف)(1).
3350 - وفي رواية أبي الحسين محمد بن جعفر الاسدي رضي الله عنه قال الصادق عليه السلام: (لاتشهد على من يطلق لغير السنة)(2).