باب الشهادة على المرأة

3346 - روي عن علي بن يقطين(2) عن أبي الحسن الاول عليه السلام قال: ((لا بأس بالشهادة على إقرار المرأة وليست بمسفرة(3) إذا عرفت بعينها أو يحضر من عرفها(4)، ولايجوز عندهم أن يشهد الشهود على إقرارها دون أن تسفر فينظر إليها).
3347 - وكتب محمد بن الحسن الصفار رضي الله عنه إلى أبي محمد الحسن ابن علي عليهما السلام (في رجل أراد أن يشهد على امرأة ليس لها بمحرم هل يجوز له أن يشهد عليها من وراء الستر ويسمع كلامها إذا شهد عدلان أنها فلانة بنت فلان


______________
(2) كذا في النسخ وهو الصواب وفى الكافى ج 7 ص 400 عن محمد بن يحيى، عن محمد بن أحمد، عن محمد بن عيسى، عن أخيه جعفر بن عيسى بن يقطين عن أبى الحسن الاول عليه السلام وكان فيه سقط والصواب " عن أخيه جعفر بن عيسى عن ابن يقطين " وهوعلى بن يقطين كما في المتن.
(3) سفرت المرأة: كشفت عن وجهها فهى سافر. (القاموس)
(4) إلى هنا مروى في الكافى والتهذيب وفيهما بعده هكذا، فأما ان لا تعرف بعينها ولا يحضر من يعرفها فلا يجوز للشهود أن يشهدوا عليها وعلى اقرارها دون أن تسفر وينظروا اليها " فهو بيان ما يستفاد من أول الحديث وما في المتن بعده نقل مذهب العامة من كلام المؤلف.

[68]

التي تشهدك وهذا كلامها، أو لا تجوز الشهادة عليها حتى تبرز وتثبتها بعينها(1)؟ فوقع عليه السلام: تتنقب وتظهر للشهود إن شاء الله)(2) وهذا التوقيع عندي بخطه عليه السلام.


______________
(1) في بعض النسخ " يبينها بعينها ".
(2) لا يخفى أن مضمون الخبر الاول أنه لا حاجة إلى استسفار الوجه إذا عرفت بعينها وهذا لا ينافيه من هذه الجهة بل يوافقه لانه عليه السلام أمر بالنقاب، والمنافاة من جهة أنه اكتفى في السابق بحضور من عرفها ولم يكتف هنا بل أمر بالظهور للشهود ولذا تصدى الشيخ للتوجيه (سلطان) وقال في الاستبصار ج 3 ص 19: " هذا لا ينافى الخبر الاول من وجهين أحدهما أن يكون محمولا على الاحتياط والاستظهار، والثانى أن يكون تتنقب وتظهر للشهود الذى يعرفون بأنها فلانة لانه لايجوز لهم أن يعرفونها بانها فلانة بسماع الكلام وان لم يشاهدوها لان الاشتباه يدخل في الكلام ويبعد من دخوله مع البروز والمشاهدة " وقال استاذنا الشعرانى - مذ ظله: الظاهر أن الشهود الذين أمرت بالظهور لهم غير الشهود الذين شهدوا عليها بالاقرار لان الشهود المعرفين كانوا من المحارم الذين يعرفونها لانهم رأوها مرارا عديدة وأما شهود الاقرار فلا يعرفونها بعد الظهور والاستسفار أيضا لانهم لم يروها سابقا فقوله عليه السلام " تتنقب " أى للشهود الذين شهدوا عليها بالاقرار لانهم أجانب لا يعرفونها ولو بعد الكشف، وقوله " تظهر " للشهود أى للشهود الذين يشهدون بأنها فلانة اذ يعرفونها بالكشف والرؤية، ولا يخفى دلالة الحديث على جريان السيرة في عهدهم عليهم السلام في النساء باحتجاب الوجه وعدم جواز الكشف لغير المحارم الا لضرورة.