باب الحكم باليمين على المدعى على الميت حقا بعد اقامة البينة

3343 - روي عن ياسين الضرير، عن عبدالرحمن بن أبي عبدالله قال: (قلت للشيخ يعني موسى بن جعفر عليهما السلام(2) أخبرني عن الرجل يدعي قبل الرجل الحق فلا يكون له بينة بماله، قال، فيمين المدعى عليه(3)، فإن حلف فلا حق له


______________
(2) كذا في النسخ وقوله " يعنى " من المؤلف وليس في الكافى والتهذيب وعبد الرحمن ثقة وعده الشيخ من أصحاب الصادق عليه السلام لكن هنا وفى التهذيب باب وجوه الصيام ج 1 ص 436 في خبر روى عن أبى الحسن عليه السلام وفى الاستبصار ج 3 ص 133 أيضا في صوم يوم عرفة، فما استظهر بعض الشراح بأن المراد بالشيخ الصادق عليه السلام لانه مذكور في رواته دون رواة موسى بن جعفر عليهما السلام لا وجه له.
(3) الظاهر أن خبره محذوف أى ثابت ولازم، وقيل: هو على صيغة اسم الفاعل والضمير المجرور للمنكر أى فيمين المدعى ثابت على المدعى عليه. (سلطان عن م ق ر) (*)

[64]

وإن رد اليمين على المدعي فلم يحلف فلا حق له، فإن كان المطلوب بالحق قد مات وأقيمت عليه البينة فعلى المدعي اليمين بالله الذي لا إله إلا هو لقد مات فلان وإن حقه لعليه، فإن حلف وإلا فلا حق له لانا لا ندري لعله قد أوفاه بينة لانعلم موضعهم أو بغير بينة قبل الموت، فمن ثم صارت عليه اليمين مع البينة، وإن ادعى بلا بينة فلا حق له لان المدعى عليه ليس بحي، ولو كان حيا لالزم اليمين أو الحق أو يرد اليمين(1) فمن ثم لم يثبت له حق)(2).


______________
(1) قال العلامة المجلسى: الخبر يدل على ماهو المشهور من أنه لو كانت الدعوى على ميت يستحلف المدعى مع البينة على بقاء الحق في ذمة الميت ولا يظهر في ذلك مخالف من الاصحاب، وفى تعدى حكم المسألة إلى ما شاركها في المعنى كالدعوى على الطفل أو الغائب أو المجنون قولان ومذهب الاكثر ذلك نظرا إلى مشاركتهم للميت في العلة المومى اليها فيكون من باب منصوص العلة ومن باب اتحاد طريق المسألتين، وفيه أن العلة المذكورة في الخبر احتمال توفية الميت قبل الموت وهى غير حاصلة في محل البحث وان حصل مثله اذ مورد النص أقوى من الملحق به، وذهب جماعة من الاصحاب منهم المحقق إلى العدم قصرا للحكم على مورد النص وهو غير بعيد.
(2) أى ولما لم يكن حيا فلا يتصور شئ من الثلاثة فلا يسمع دعواه. (سلطان)