باب الحكم برد اليمين وبطلان الحق بالنكول

3342 - روى أبان، عن جميل عن أبي عبدالله عليه السلام قال: (إذا أقام المدعي البينة فليس عليه يمين، وإن لم يقم البينة فرد عليه الذي ادعي عليه اليمين فأبى فلا حق له)(1).


______________
(1) رواه الكلينى ج 7 ص 417 بسند فيه ارسال عن أبان عن البقباق عنه عليه السلام والضمير في " أبى " راجع إلى المدعى يعنى المدعى ان لم يقم البينة وطلب المدعى عليه منه اليمين فأبى أن يحلف فلا حق له. ثم اعلم أن " عن جميل " في السند كان مصحف " عن رجل ".