باب بطلان حق المدعى بالتحليف وان كان له بينة

3340 - روى عبدالله بن أبي يعفور(5) عن أبي عبدالله عليه السلام قال: (إذا رضي صاحب الحق بيمين المنكر لحقه فاستحلفه فحلف أن لا حق له قبله ذهبت اليمين بحق المدعي ولا دعوى له، قلت: وإن كانت له بينة عادلة؟ قال: نعم وإن أقام بعد


______________
(5) هو ثقة، والطريق اليه صحيح.

[62]

ما استحلفه بالله خمسين قسامة(1) ما كان له حق فإن اليمين قد أبطلت كل ما ادعاه قبله مما قد استحلفه عليه "(2).
3341 - قال رسول الله صلى الله عليه واله وسلم(3): " من حلف لكم بالله على حق فصدقوه، ومن سألكم بالله فأعطوه، ذهبت اليمين بدعوى المدعي(4) ولا دعوى له ".
قال مصنف هذا الكتاب - رحمه الله -: متى جاء الرجل الذي يحلف على حق تائبا وحمل ما عليه مع ماربح فيه فعلى صاحب الحق أن يأخذ منه رأس المال ونصف


______________
(1) القسامة الجماعة يشهدون أو يقسمون على شئ.
(2) قال في المسالك ج 2 ص 368: من فوائد اليمين انقطاع الخصومة في الحال لا براء‌ة الذمة من الحق في نفس الامر، بل يجب على الحالف فيما بينه وبين الله أن يتخلص من حق المدعى كما كان عليه له ذلك قبل الحلف، وأما المدعى فان لم يكن له بينة بقى حقه في ذمته إلى يوم القيامة ولم يكن له أن يطالبه به ولا أن يأخذه مقاصة كما كان له ذلك قبل التحليف ولا معاودة المحاكمة ولا تسمع دعواه لو فعل، هذا هو المشهور بين الاصحاب لا يظهر فيه مخالف ومستنده أخبار كثيرة منها قوله صلى الله عليه وآله " من حلف لكم بالله فصدقوه " (كما يأتى) وقوله عليه السلام " من حلف له بالله فليرض " (الكافى ج 7 ص 438) ورواية ابن أبى يعفور عن أبى عبدالله عليه السلام ثم ساق الكلام إلى أن قال: - " ولو أقام بعد احلافه بينة بالحق ففى سماعها أقوال: أحدها - وهو الاشهر عدم سماعها مطلقا للتصريح به في رواية ابن أبى يعفور ودخولها في عموم الاخبار واطلاقها، وادعى عليه الشيخ في الخلاف الاجماع، ولا اليمين حجة للمدعى عليه كما أن البينة حجة للمدعى وكما لا يسمع يمين المدعى عليه، بعد حجة المدعى كذلك لا تسمع حجة المدعى بعد حجة المدعى عليه، وللشيخ في المبسوط قول آخر بسماعها مطلقا ذكره في فصل فيما على القاضى والشهود، وفصل في موضع آخر منه بسماعها مع عدم علمه بها أو نسيانه، وهو خيرة ابن ادريس، وقال المفيد يسمع الا مع اشتراط سقوطها، محتجا بأن كل حال يجب عليه الحق باقراره فيجب عليه بالبينة كما قبل اليمين، وأجيب بالفرق بين البينة والاقرار لان الثانى أقوى فلا يلزم التسوية في الحكم، والحق أن الرواية ان صحت كانت هى الحجة والفارق والا فلا.
(3) لم أجده مسندا وجعله في الوسائل تتمة لخبر ابن أبى يعفور.
(4) في بعض النسخ " بحق المدعى " وقوله " لا دعوى له " أى لا تبقى دعوى له.

[63]

الربح ويرد عليه نصف الربح لان هذا رجل تائب، روى ذلك مسمع أبوسيار عن أبي عبدالله عليه السلام وسأذكر الحديث بلفظه في هذا الكتاب في باب الوديعة إن شاء الله تعالى.