باب شهادة الزور وما جاء فيها(1)

3331 - روى محمد بن أبي عمير، عن جميل بن دراج عن أبي عبدالله عليه السلام (في شهادة الزور قال: " إذا كان الشئ قائما بعينه ردعلى صاحبه(2)، وإن لم يكن قائما ضمن بقدر ما أتلف من مال الرجل "(3).
3332 - وروى سماعة عن أبي عبدالله عليه السلام قال: " شهود الزور يجلدون حداوليس له وقت(4) ذلك إلى الامام، ويطاف بهم حتى يعرفوا ولا يعودوا، قال قلت: فإن تابوا وأصلحوا أتقبل شهادتهم بعد؟ فقال: إذا تابوا تاب الله عليهم وقبلت شهادتهم بعد ".
3333 - و " كان علي عليه السلام إذا أخذ شاهد زور(5) فإن كان غريبا(6) بعث به إلى حيه، وإن كان سوقيا بعث به إلى سوقه(7) ثم يطيف به، ثم يحبسه أياما، ثم يخلي سبيله ".
3334 - وروى إبراهيم بن عبدالحميد(8) عن أبي بصير عن أبي عبدالله عليه السلام


______________
(1) أى حكم شهادة الزور وماجاء في شاهد الزور.
(2) يعنى بعد ظهور الزور.
(3) أى ضمن الشاهد بالزور بقدر ما أتلف بسبب شهادته.
(4) أى ليس له مقدار معين والامر موكول إلى الامام وتعيينه، والوقت: القدر والمقدار.
(5) رواه الشيخ في التهذيب ج 2 ص 85 باسناده عن أحمد بن محمد بن عيسى، عن محمد بن يحيى، عن غياث بن ابراهيم، عن جعفر عن أبيه عليهما السلام هكذا " أن عليا عليه السلام كان إذا حد شاهد زور - الخ ".
(6) في التهذيب في نسخة " ان كان أعرابيا ".
(7) أى بعد اجراء الحد.
(8) الطريق حسن كالصحيح بابراهيم بن هاشم، وابراهيم بن عبدالحميد ثقة.

[60]

" في امرأة شهد عندها شاهدان بأن زوجها مات فتزوجت، ثم جاء زوجها الاول(1)، قال: لها المهر بما استحل من فرجها الاخير، ويضرب الشاهدان الحد ويضمنان المهر بما غرا الرجل، ثم تعتد(2) وترجع إلى زوجها الاول).
3335 - وروى الحسن بن محبوب، عن العلاء، وأبي أيوب، عن محمد بن مسلم عن أبي جعفر عليه السلام (في رجلين شهدا على رجل غائب عند امرأته بأنه طلقها، فاعتدت المرأة وتزوجت، ثم إن الزوج الغائب قدم فزعم أنه لم يطلقها وأكذب نفسه أحد الشاهدين، فقال لا سبيل للاخير عليها، ويؤخذ الصداق من الذي شهد و رجع فيرد على الاخير(3) ويفرق بينهما، وتعتد من الاخير، ولا يقربها الاول حتى تنقضي عدتها).
3336 - وروى علي بن مطر(4) عن عبدالله بن سنان عن أبي عبدالله عليه السلام قال: (إن شهود الزور يجلدون حدا ليس له وقت، ذلك إلى الامام، ويطاف بهم حتى يعرفهم الناس، وقوله عزوجل(5): (ولا تقبلوا لهم شهادة أبدا وأولئك هم الفاسقون إلا الذين تابوا) قلت: بم تعرف توبته؟ قال: يكذب نفسه على رؤوس الاشهاد حيث يضرب، ويستغفر ربه عزوجل فإن هو فعل ذلك فثم ظهرت توبته).
3337 - وقال رسول الله صلى الله عليه وآله(6): (لا ينقضي كلام شاهد زور من بين يدي الحاكم


______________
(1) فتعين أن الشاهدين شهدا زورا. (م ت)
(2) " يضرب الشاهدان الحد " حمل على التعزير، وفى بعض النسخ " بما غرم الرجل " وقوله " تعتد أى من الزوج الاخير.
(3) أى فيرد الصداق المأخوذ من الاخير من الشاهد الذى رجع عن شهادته إلى الاخير وربما يحمل على نصف مهر المثل وقيل: يشكل الحكم في الرواية بأخذ كل الصداق منه لانه نصف السبب فلا يضمن الا النصف.
(4) مجهول، وفى طريقه محمد بن سنان وهو ضعيف.
(5) مروى في التهذيب ج 2 ص 80 في الموثق عن سماعة بن مهران مضمرا.
(6) مروى في الكافى ج 7 ص 383 بسند ضعيف عن عبدالله بن سنان عن أبى عبدالله عليه السلام.

[61]

حتى يتبوأ مقعده من النار(1)، وكذلك من كتم الشهادة.
3338 - وروى صالح بن ميثم عن أبي جعفر عليه السلام قال: ما من رجل يشهد شهادة زور على رجل مسلم ليقطع ماله إلا كتب الله له مكانه صكا إلى النار "(2).
3339 - وروى جميل بن دراج، عمن أخبره(3) عن أحدهما عليهما السلام " في الشهود إذا شهدوا على رجل ثم رجعوا عن شهادتهم وقد قضي على الرجل ضمنوا ما شهدوا به وغرموا، فإن لم يكن قضي طرحت شهادتهم ولم يغرم الشهود شيئا(4).


______________
(1) في القاموس تبوأت منزلا أى هيأته.
(2) الصك - بشد الكاف - ما يقال له: برات أى كتاب ألاقرار بالمال.
وقال العلامة المجلسى رحمه الله -: قوله عليه السلام " مكانه " مفعول فيه أى قبل أن يزول عن مكانه، وقيل: عوضه ولا يخفى بعده.
(3) السند مرسل كالصحيح لصحة الطريق وكون جميل ممن أجمعت العصابة على تصحيح ما يصح عنه.
(4) قال العلامة المجلسى - رحمه الله - قال في المسالك: إذا رجع الشاهدان عن شهادة فان كان قبل حكم الحاكم لم يحكم، وان كان بعد الحكم فان كان مالا واستوفى لم ينقض الحكم ويغرم الشهود وان كانت العين باقية، وقال الشيخ في النهاية: يرد العين مع بقائها، ولو كانوا شهدوا بالزنا ورجعوا قبل الحكم واعترفوا بالتعمد حدوا للقذف، فان قالوا: اخطأنا فوجهان، ولو رجعوا بعد القضاء فان كان قبل الاستيفاء فان كان مالا قيل يستوفى وقيل: لا، وان كان في حد الله لم يستوف وان كان حد آدمى أو مشتركا فوجهان.