باب الامتناع من الشهادة وما جاء في اقامتها وتأكيدها وكتمانها

3326 - روي عن محمد بن الفضيل(3) قال: قال العبد الصالح عليه السلام: (لا ينبغي للذي يدعى إلى شهادة أن يتقاعس عنها)(4).
3327 - وروى هشام بن سالم(5) عن أبي عبدالله عليه السلام (في قول الله عزوجل: (ولا يأب الشهداء إذا ما دعوا) قال: قبل الشهادة، وفي قوله عزوجل: (ومن يكتمها فإنه آثم قلبه)(6) قال: بعد الشهادة)(7).
3328 - وروى عثمان بن عيسى، عن بعض أصحابنا عن أبي عبدالله عليه السلام قال:


______________
(3) رواه الشيخ في التهذيب ج 2 ص 84 بسند صحيح عنه.
(4) التقاعس: التأخر كما في القاموس.
(5) طريق المصنف إلى هشام بن سالم صحيح وهو ثقة.
(6) في المجمع اسناد الاثم إلى القلب لان الكتمان فعله لان العزم على الكتمان انما يقع بالقلب ولان اضافة الاثم إلى القلب أبلغ في الذم كما أن اضافة الايمان إلى القلب أبلغ في المدح.
(7) روى الكلينى الخبر في الكافى بتقطيع في موضعين بسند حسن كالصحيح.

[58]

قلت له: (يكون للرجل من إخواني عندي الشهادة ليس كلها تجيزها القضاة عندنا، قال: إذا علمت أنها حق فصححها بكل وجه حتى يصح له حقه)(1).
3329 - وروى جابر عن أبي جعفر عليه السلام قال (قال رسول الله صلى الله عليه وآله: من كتم الشهادة أو شهد بها ليهدر بها دم امرئ مسلم أو ليتوي مال امرئ مسلم(2) أتى يوم القيامة ولوجهه ظلمة مد البصر وفي وجهه كدوح(3) تعرفه الخلائق باسمه ونسبه، ومن شهد شهادة حق ليحيي بها مال امرئ مسلم أتى يوم القيامة ولوجهه نور مد البصر تعرفه الخلائق باسمه ونسبه، ثم قال أبوجعفر عليه السلام: ألا ترى أن الله عزوجل يقول: (وأقيموا الشهادة لله)(4).
3330 - وقال عليه السلام (في قول الله عزوجل: (ومن يكتمها فإنه آثم قلبه) قال: كافر قلبه "(5).


______________
(1) كأن يكون لامرأة من جهة مهر المتعة شئ عند رجل وإذا أخبر بأنه من جهة المتعة لا يجيزها العامة فيغيرها ويقول من جهة النكاح أو يقول: لها عليه هذا المبلغ ولا يسمى شيئا، أو كان من جهة الرد في الارث وهم لا يجيزونها بل يحكمون به للعصبة فيشهد بأن له عليهم دين كذا وكذا وهكذا في سائر ما هو مخالف لرأى العامة، ومن الافاضل من عمم الخبر بحيث يشمل حكم العدل كما إذا شهدت المرأة بوصية عشرة دراهم لرجل والحاكم يحكم بربعه فيشهد بأربعين درهما ليصل اليه ما أوصى له، وفيه اشكال والله يعلم. (المرآة)
(2) توى - كرضى -: هلك (القاموس) وفى الكافى ج 7 ص 380 والتهذيب ج 2 ص 84 بسند فيه أبوجميلة مفضل بن صالح الضعيف " ليزوى " وفى النهاية " مازويت عنى مما أحب " أى صرفته وقبضته، واللام فيه وفى " ليهدر " للعاقبة.
(3) " مد البصر " أى تسرى ظلمته إلى غيره بقدر مد البصر، والكدوح: الخدوش جمع كدح وكل أثر من خدش أو عض فهو كدح كما في النهاية.
(4) أى يجب أن تكون اقامة الشهادة لله فاذا تضمن اتلاف مال المسلم أو اهدار دمه من غير حق فلا يكون لله قال في المجمع: هذا - الكلام - خطاب للشهود أى أقيموها لوجه الله واقصدوا بأدائها التقرب إلى الله الطلب لرضا المشهود له والاشفاق من المشهود عليه.
(5) لم أجده مسندا، ورواه المفسر الجرجانى في تفسيره مرسلا أيضا.