باب اقامة الشهادة بالعلم دون الاشهاد(4)

3322 - روى العلاء، عن محمد بن مسلم عن أبي جعفر الباقر عليه السلام (في الرجل يشهد حساب الرجلين ثم يدعى إلى الشهادة، قال: إن شاء شهد وإن شاء لم يشهد)(5).
3323 - وروى ابن فضال، عن أحمد بن يزيد، عن محمد بن مسلم عن أبي جعفر عليه السلام (في الرجل يشهد حساب الرجلين ثم يدعى إلى الشهادة قال: يشهد)(6).


______________
(4) أى من دون أن يجعلوه شاهدا.
(5) رواه الشيخ في التهذيب ج 2 ص 79 بلفظ آخر وزاد في آخره " فان شهد شهد بحق قد سمعه.
وان لم يشهد فلا شئ عليه لانهما لم يشهداه ".
(6) روى الكلينى في الحسن كالصحيح عن هشام بن سالم عن أبى عبدالله عليه السلام قال: " إذا سمع الرجل الشهادة ولم يشهد عليها فهو بالخيار، ان شاء شهد وان شاء سكت، وقال: إذا شهد لم يكن له الا أن يشهد " وفى الصحيح عن محمد بن مسلم نحوه وقال الشيخ في النهاية: " من علم شيئا من الاشياء ولم يكن قد اشهد عليه ثم دعى إلى أن يشهد كان بالخيار في اقامتها، وفى الامتناع منها، اللهم الا أن يعلم أن لم يقمها بطل حق مؤمن فحينئذ يجب عليه اقامة الشهادة " ويظهر من كلام ابن الجنيد التخيير مطلقا موافقا لظاهر أكثر الاخبار، والمشهور وجوب الاقامة مطلقا لكن على التحقيق يرجع الخلاف بين الشيخ والمشهور إلى اللفظ لانه على المشهور إذا كان هناك من الشهود ما ثبت به المدعى فالاقامة غير لازم لان وجوبه كفائى وحملوا الاخبار على هذه الصورة، ولا يخفى أنه على ما حملوه لا وجه للفرق بين الاشهاد وعدمه الا أن يحمل على أنه مع الاشهاد تأكد استحباب الاقامة.

[56]

3324 - وروى علي بن أحمد بن أشيم(1) قال: (سألت أبا الحسن عليه السلام عن رجل طهرت امرأته من حيضها فقال: فلانة طالق وقوم يسمعون كلامه ولم يقل لهم اشهدوا أيقع الطلاق عليها؟ قال: نعم هذه شهادة(2) أفتتركها معلقة)(3).
قال مصنف هذا الكتاب رحمه الله: معنى هذا الخبر الذي جعل الخيار فيه إلى الشاهد بحساب الرجلين هو إذا كان على ذلك الحق غيره من الشهود، فمتى علم أن صاحب الحق مظلوم ولا يحيى حقه إلا بشهادته وجب عليه إقامتها ولم يحل


______________
(1) " أشيم " بفتح الهمزة وسكون الشين المعجمة وفتح الياء المنقطة تحتها نقطتين وكان على من أصحاب الرضا عليه السلام وحاله مجهول والطريق اليه صحيح عند العلامة وفيه محمد بن على ما جيلويه وهو من مشايخ الاجازة، وقال المحقق البهبهانى: على بن أحمد بن أشيم حكم خالى العلامة بحسنه لوجود طريق للصدوق اليه والرواية عنه كثيرة ويؤيده رواية أحمد بن محمد بن عيسى عنه - انتهى، ورواه الكلينى ج 6 ص 71 عنه.
(2) يدل على الاكتفاء بسماع الشاهدين وان لم يشهدهما، قال في المسالك: أجمع الاصحاب على أن الاشهاد شرط في صحة الطلاق والمعتبر سماع الشاهدين لانشاء الطلاق سواء قال لهما: أشهد أم لا.
وقوله " أفتتركها معلقة " استفهام للانكار أى بلا زوج وبلا رخصة تزويج، مع أنها مطلقة في الواقع، وهذا الكلام سبب لعدم رغبة الازواج فيها.
(3) في بعض النسخ " أفيتركها معلقة ".

[57]

له كتمانها(1)
3325 - فقد قال الصادق عليه السلام: (العلم شهادة إذا كان صاحبه مظلوما)(2).


______________
(1) استبعد بعض الاكابر قول المصنف (ره) في بيان الخبر وقال: ظاهر الحديث أن من تحمل شهادة بالاشهاد يجب عليه اقامتها لانها أمانة عنده، ولا يجب على من شهد القضية من غير اشهاد، وما استدل به من قول الصادق عليه السلام فالظاهر منه أن العلم الحاصل بتواتر أو بقرينة فهو بمنزلة حضور القضية. والله أعلم.
(2) لم أجده مسندا، وروى الشيخ في التهذيب ج 2 ص 79 بسند فيه ارسال عن أبى عبدالله عليه السلام قال: " إذا سمع الرجل الشهادة ولم يشهد عليها فهو بالخيار ان شاء شهد وان شاء سكت الا إذا علم من الظالم فيشهد، ولا يحل له أن لا يشهد " و " من " في قوله " من الظالم " موصولة.