باب الحكم بشهادة امرأتين ويمين المدعى

3320 - روى منصور بن حازم (أن أبا الحسن موسى بن جعفر عليهما السلام قال: إذا شهد لطالب الحق امرأتان ويمينه فهو جائز)(2).
3321 - وروى حماد، عن الحلبي عن أبي عبدالله عليه السلام (أن رسول الله صلى الله عليه وآله: أجاز شهادة النساء مع يمين الطالب في الدين يحلف بالله إن حقه لحق)(3).


______________
(2) رواه الكلينى في الكافى ج 7 ص 386 بسند مرسل.
(3) أى أن الحق الذى ادعى الطالب لثابت (مراد) والخبر مروى في الكافى ج 7 ص 386 في الحسن كالصحيح.