باب حكم العنين

4891 - روى محمد بن علي بن محبوب، عن أحمد بن محمد، عن أبيه، عن عبدالله ابن الفضل الهاشمي عن أبي عبدالله عليه السلام قال: قلت له أو سأله رجل (عن رجل ادعت

[550]

عليه امرأته أنه عنين وينكر ذلك الرجل، قال: تحشوها القابلة بالخلوق ولا يعلم الرجل ويدخل عليها، فإن خرج وعلى ذكره الخلوق صدق وكذبت وإلا صدقت وكذب)(1).
4892 - وفي خبر آخر قال الصادق عليه السلام: (إذا ادعت المرأة على زوجها أنه عنين وأنكر الرجل أن يكون كذلك فالحكم فيه أن يقعد الرجل في ماء بارد فإن استرخى ذكره فهو عنين وإن تشنج فليس بعنين)(2).
4893 - وروي في خبر آخر: ((أنه يعطعم السمك الطري ثلاثة أيام ثم يقال له: بل على الرماد فإن ثقب بوله الرماد فهو عنين)(3).
4894 - وروى صفوان بن يحيى، عن أبان، عن غياث(4) عن أبي عبدالله عليه السلام قال (في العنين إذا علم أنه عنين لا يأتي النساء فرق بينهما، وإذا وقع عليها وقعة واحدة لم يفرق بينهما، والرجل لا يرد من عيب)(5).
4895 - وروى الحسن بن محبوب، عن خالد بن جرير، عن أبي الربيع الشامي قال (سئل أبوعبدالله عليه السلام عن رجل تزوج امرأة فمكث أياما معها ولا يستطيع أن يجامعها غير أنه قد رأى منه ما يحرم على غيره ثم طلقها، أيصلح له


______________
(1) العنن بالفتح - هو الضعف المخصوص بالعضو والاسم العنة - بالضم - ويقال للرجل إذا كان كذلك عنين - كسكين - وهو من جملة عيوب الرجل التى توجب تسلط الزوجة على الفسخ.
والخلوق - كصبور -: طيب مركب يتخذ من الزعفران وغيره.
(2) و(3) لم نطلع على سندهما وهما قرينتان ولم يعمل أكثر الاصحاب بهذه القرائن.
(4) في الكافى ج 5 ص 410 " عباد الضبى " ولعله البصرى يعنى ابن صهيب.
(5) أى لا يفسخ نكاح الرجل من عيوبه أصلا مثل الجذام والبرص وغير ذلك لكن هذا العموم استثنى منه العيوب الاربعة التى منها العنن بدليل مثبت للاستثناء، وهذا هو المشهور بين الاصحاب.

[551]

أن يتزوج ابنتها؟ قال: لا يصلح له وقد رأى من امها ما رأى)(1).
4896 - وفي رواية السكوني قال: (قال علي عليه السلام: من أتى امرأة مرة واحدة ثم اخذ عنها فلا خيار لها)(2).
4897 - وسأله عمار الساباطي(3) (عن رجل اخذ عن امرأته(4) فلا يقدر على إتيانها، قال: إن كان لا يقدر على إتيان غيرها من النساء فلا يمسكها إلا أن ترضى بذلك، وإن كان يقدر على إتيان غيرها فلابأس بإمساكها).
4898 - وروي في خبر آخر: (أنه متى أقامت المرأة مع زوجها بعد ما علمت أنه عنين ورضيت به لم يكن لها خيار بعد الرضا)(5).


______________
(1) تقدم الكلام فيه.
(2) رواه الكلينى باسناده المعروف عن السكونى عن أبى عبدالله عليه السلام عنه صلوات الله عليه.
(3) يعنى عن أبى عبدالله عليه السلام كما في الكافى ج 5 ص 412.
(4) التأخيذ حبس السواحر أزواجهن عن غيرهن من النساء.
(5) لم أجده مسندا، وروى الشيخ في التهذيب ج 2 ص 234 عن وهب بن وهب عن أبى جعفر عليه السلام " أن عليا عليه السلام كان يقول: يؤخر العنين سنة من يوم مرافعة امرأته فان خلص اليها والا فرق بينهما، فان رضيت أن تقيم معه ثم طلبت الخيار بعد ذلك فقد سقط الخيار ولا خيار لها ".