باب الخلية والبرئية والبتة والباين والحرام

4889 - روى حماد بن عثمان، عن الحلبي عن أبي عبدالله عليه السلام قال: (سألته عن رجل قال لامرأته: أنت مني خلية أو بريئة أو بتة أو باين أو حرام، فقال: ليس بشئ)(1).
4890 - وروى أحمد بن محمد ابي أبي نصر البزنطي، عن محمد بن سماعة، عن زرارة عن أبي جعفر عليه السلام قال: (سألته عن رجل قال لامرأته: أنت علي حرام فقال: لو كان لي عليه سلطان لاوجعت رأسه وقلت له: الله تعالى أحلها لك فمن حرمها عليك؟ إنه لم يزد على أن كذب فزعم أن ما أحل الله له حرام ولا يدخل عليه طلاق ولا كفارة، فقلت له فقول الله عزوجل: (يا أيها النبي لم تحرم ما أحل الله لك تبتغي مرضات أزواجك والله غفور رحيم.
قد فرض الله لكم تحلة أيمانكم) فجعل عليه فيه الكفارة فقال: إنما حرم عليه جاريته مارية وحلف أن لا يقربها، وإنما جعلت عليه الكفارة في الحلف ولم يجعل عليه في التحريم)(2).


______________
(1) الخلية أى خالية من الزوج وكذا البرئية أى بريئة عن الزوج، وقوله " بتة " أى مقطوعة الوصلة، وهذه الكلمات كلها كنايات عن الطلاق وليس بطلاق عند الشارع ولا يتفرع عليها حرمة ولا كفارة.
(2) يعنى الكفارة في الاية لمخالفة اليمين لا لقوله صلى الله عليه وآله: " أنت على حرام " وان كان ظاهره ذلك لان الله تعالى يقول: " قد فرض الله عليكم تحلة أيمانكم " بعده. (م ت) (*)