باب طلاق المفقود

4883 - روى عمر بن اذينة، عن بريد بن معاوية قال: (سألت أباعبدالله عليه السلام عن المفقود كيف تصنع امرأته؟ قال، ما سكتت عنه وصبرت يخلى عنها، وإن هي رفعت أمرها إلى الوالي أجلها أربع سنين ثم يكتب إلى الصقع الذي فقد فيه(1) فيسأل عنه فإن خبر عنه بحياة صبرت، وإن لم يخبر عنه بحياة حتى تمضي الاربع سنين دعي ولي الزوج المفقود فقيل له: هل للمفقود مال؟ فإن كان له مال أنفق عليها حتى تعلم حياته من موته، وإن لم يكن له مال قيل للولي: أنفق عليها(2)، فإن فعل فلا سبيل لها إلى أن تتزوج ما أنفق عليها، وإن أبى أن ينفق عليها أجبره الوالي على أن يطلق تطليقة في استقبال العدة وهي طاهر، يصير طلاق الولي طلاق الزوج(3)، فإن جاء زوجها قبل أن تنقضي عدتها من يوم طلقها الولي فبدا له أن يراجعها فهي امرأته وهي عنده على تطليقتين، وإن انقضت العدة قبل أن يجيئ ويراجع فقد حلت للازواج ولا سبيل للاول عليها).
4884 - وفي رواية اخرى (انه إن لم يكن للزوج ولي طلقها الوالي ويشهد شاهدين عدلين فيكون طلاق الوالي طلاق الزوج، وتعتد أربعة أشهر وعشرا ثم تتزوج إن شاء‌ت)(4).
4885 - وروى أحمد بن محمد بن أبي نصر البزنطي، عن عبدالكريم بن عمرو الخثعمي، عن زرارة عن أبي جعفر عليه السلام، وموسى بن بكر، عن زرارة عن أبي جعفر عليه السلام قال: (إذا نعي الرجل إلى أهله أو خبروها أنه طلقها فاعتدت، ثم تزوجت فجاء زوجها


______________
(1) الصقع - بالضم -: الناحية.
(2) بطريق الشفاعة والسؤال لا الحكم.
(3) أى بمنزلة طلاق الزوج هنا، وفى بعض النسخ " طلاقا للزوج ".
(4) لم أجده مسندا.

[548]

بعد فإن الاول أحق بها من هذا الآخر ودخل بها الآخر أو لم يدخل، ولها من الآخر المهر بما استحل من فرجها) وزاد عبدالكريم في حديثه (وليس للآخر أن يتزوجها أبدا(1)).
4886 - وروى عاصم بن حميد، عن محمد بن قيس قال: (سألت أباجعفر عليه السلام عن رجل حسب أهله أنه قد مات أو قتل فنكحت امرأته وتزوجت سريته فولدت كل واحدة منهما من زوجها فجاء زوجها الاول ومولى السرية، فقال: يأخذ امرأته فهو أحق بها ويأخذ سريته وولدها أو يأخذ رضى من ثمنه)(2).
4887 - وفي رواية إبراهيم بن عبدالحميد(3) أن أباعبدالله عليه السلام قال: (في شاهدين شهدا عند امرأة بأن زوجها طلقها فتزوجت ثم جاء زوجها، قال: يضربان الحد ويضمنان الصداق للزوج، ثم تعتد الزوجة وترجع إلى زوجها الاول)(4).
4888 - وروى موسى بن بكر، عن زرارة قال: (سألت أباعبدالله عليه السلام عن امرأة نعي إليها زوجها فاعتدت وتزوجت فجاء زوجها الاول ففارقها وفارقها الآخر كم تعتد للناس؟ فقال: ثلاثة قروء وإنما يستبرأ رحمها بثلاثة قروء تحلها للناس كلهم، قال زرارة: وذلك أن ناسا قالوا: تعتد عدتين من كل واحد عدة فأبى ذلك أبوجعفر عليه السلام وقال: تعتد ثلاثة قروء فتحل للرجال(5).


______________
(1) هذه الزيادة كانت في رواية موسى بن بكر كما في الكافى والتهذيب لا في رواية عبدالكريم، وكأن السهو من المصنف - رحمه الله -.
(2) رواه الكلينى في الحسن كالصحيح، ويدل على أن ولد الشبهة لمولى الجارية ويجب فكه بالقيمة.(م ت)
(3) في الكافى في الموثق كالصحيح عنه عن أبى بصير وغيره عن أبى عبدالله عليه السلام.
(4) لابد من حمل الخبر على رجوع الشاهدين لا بمجرد انكار الزوج كما هو الظاهر والحد محمول على التعزير. (المرآة)
(5) المشهور عدم تداخل عدة وطى الشبهة والنكاح الصحيح وتعتد لكل منهما عدة، بل يظهر من كلام الشهيد الثانى - رحمه الله - اتفاق الاصحاب على ذلك، ولكن ظاهر الخبر أن تعدد العدة مذهب العامة. (المرآة) (*)