باب طلاق المريض

4875 - روى عبدالله بن مسكان، عن فضل بن عبدالملك البقباق قال: (سألت أباعبدالله عليه السلام عن رجل طلق امرأته وهو مريض فقال: ترثه في مرضه ما بينه وبين سنة إن مات من مرضه ذلك، وتعتد من يوم طلقها عدة المطلقة، ثم تتزوج إذا انقضت عدتها وترثه ما بينهما وبين سنة إن مات في مرضه ذلك، فإن مات بعدما تمضي سنة فليس لها ميراث)(2).


______________
(1) فيه ما فيه لانه لا يمكن التزويج بعد الموت، وقال سلطان العلماء: لعل فاعل أعتقها فوت السيد اذ هو سبب لعتقها فاسند اليه، او الولد المفهوم ضمنا، وهو كما ترى بعيد ولعل فاعل " تزوجها " العبد بأن يكون المراد امضاء العقد السابق أو عقد جديد.
(2) قال في المسالك: طلاق المريض كطلاق الصحيح في الوقوع ولكنه يزيد عنه بكراهته مطلقا، وظاهر بعض الاخبار عدم الجواز، وحمل على الكراهة جمعا، ثم ان كان الطلاق رجيعا توارثا مادامت في العدة اجماعا، وان كان بائنا لم يرثها الزوج مطلقا كالصحيح، وترثه هى في العدة وبعدها إلى سنة من الطلاق ما لم تتزوج بغيره أو يبرء من مرضه الذى طلق فيه.
هذا هو المشهور خصوصا بين المتأخرين، وذهب جماعة منهم الشيخ في النهاية إلى ثبوت التوارث بينهما في العدة مطلقا واختصاص الارث بعدها بالمرأة منه دون العكس إلى المدة المذكورة - انتهى، فعلى هذا قوله " ثم تتزوج " أى ان شاء‌ت " إذا انقضت عدتها " أى يجوز لها التزويج ان لم ترد الميراث، وأباحة التزويج لا ينافى اشتراط الارث بعدمه، وهكذا وجوب عدة الوفاة بعد ثبوت الميراث لا ينافى الاكتفاء بعدة الطلاق قبله كما في الوافى.

[545]

4876 - وروى الحسن بن محبوب، عن ابن بكير، عن عبيد بن زرارة قال: (سألت أباعبدالله عليه السلام عن المريض يطلق امرأته في تلك الحال؟ قال: لا ولكن له أن يتزوج إن شاء، فإن دخل بها ورثته، وإن لم يدخل بها فنكاحه باطل)(1).
4877 - وروى الحسن بن محبوب، عن ربيع الاصم(2)، عن أبي عبيدة الحذاء، ومالك ابن عطية(3) كلاهما عن محمد بن علي عليهما السلام قال: (إذا طلق الرجل امرأته تطليقة في مرضه، ثم مكث في مرضه حتى انقضت عدتها ثم مات في ذلك المرض بعد انقضاء العدة فإنها ترثه ما لم تتزوج، فإذا كانت تزوجت بعد انقضاء العدة فإنها لا ترثه)(4).
4878 - وفي رواية سماعة قال: (سألته عن رجل طلق امرأته، ثم إنه مات


______________
(1) يدل على كراهة الطلاق في المرض وجواز النكاح ولكنه مشروط بالدخول وان لم يدخل فنكاحه باطل بالنظر إلى المهر والميراث، وأما بالنظر إلى العدة ففيه اشكال والاحوط العدة لعموم أخبارها(م ت) أقول: لا عدة على من لم يدخل بها عدى المتوفى عنها زوجها لقوله تعالى " إذا نكحتم المؤمنات ثم طلقتموهن من قبل أن تمسوهن فما لكم عليهن من عدة تعتدونها ".
وأما المتوفى عنها زوجها ولم يدخل بها فعليها العدة عبدالرحمن بن الحجاج وصحيحة زرارة ومحمد بن مسلم وقد تأتى في الميراث.
(2) له أصل عنه الحسن بن محبوب (منهج المقال).
(3) في الكافى ج 6 ص 121 والتهذيب ج 2 ص 118 " وعن مالك بن عطية عن أبى الورد عن أبى جعفر عليه السلام " وهذا هو الصواب لعدم رواية مالك بن عطية أبى جعفر محمد بن على عليهما السلام، وكأن السقط من النساخ.
(4) يدل على أن الميراث مشروط بعدم التزويج إلى سنة.

[546]

قبل أن تنقضي عدتها، قال: تعتد عدة المتوفي عنها زوجها ولها الميراث)(1).
4879 - وفي رواية ابن أبي عمير، عن أبان(2) أن أباعبدالله عليه السلام قال (في رجل طلق تطليقتين في صحة، ثم طلق التطليقة الثالثة وهو مريض: إنها ترثه مادام في مرضه وإن كان إلى سنة)(3).
4880 - وفي رواية ابن بكير، عن زرارة عن أبي عبدالله عليه السلام قال: (ليس للمريض أن يطلق امرأته وله أن يتزوج)(4).
4881 - وفي رواية زرعة، عن سماعة قال: (سألته عن رجل طلق امرأته وهو مريض، فقال: ترثه مادامت في عدتها، فإن طلقها في حال الاضرار فهي ترثه إلى سنة،(5) وإن زاد على السنة في عدتها(6) يوم واحد لم ترثه)(7).
4882 - وروى حماد، عن الحلبي عن أبي عبدالله عليه السلام أنه ((سئل عن الرجل يحضره الموت فيطلق امرأته هل يجوز طلاقه؟ قال: نعم وإن مات ورثته، وإن ماتت لم يرثها)(8).


______________
(1) يدل على أنه لو طلقها ومات في العدة ترثه وتعتد عدة المتوفى عنها زوجها ويحمل على الرجعية.
(2) في الكافى والتهذيب " عن أبان بن عثمان، عن رجل عن أبى عبدالله عليه السلام والسقط كأنه من النساخ.
(3) يدل على ميراثها في البائن في العدة وما بعدها إلى سنة. (م ت)
(4) تقدم نحوه تحت رقم 4876، ويدل على كراهة طلاق المريض وجواز نكاحه. (م ت)
(5) أى ترثه مطلقا في العدة سواء قصد الاضرار أم لا، بخلاف بعد العدة إلى السنة فانه مشروط بالاضرار. (سلطان)
(6) أى عدتها التى تربصت للميراث.
(7) اختلف الاصحاب في أن ثبوت الارث للمطلقة في المرض هل هو مترتب على مجرد الطلاق فيه أو معلل بتهمته، فذهب الشيخ في كتابى الفروع والاكثر إلى الاول لاطلاق النصوص، وذهب في الاستبصار إلى الثانى لرواية سماعة هذه، ورجحه العلامة في المختلف والارشاد.
(8) أى إذا كان الطلاق بائنا. أو عدم ارث الزوج محمول على ما بعد العدة.