باب طلاق العبد

4859 - روى محمد بن الفضيل عن أبي الحسن عليه السلام قال: (طلاق العبد إذا

[541]

تزوج امرأة حرة أو تزوج وليده قوم آخرين إلى العبد، وإن تزوج وليدة مولاه كان له أن يفرق بينهما أو يجمع بينهما أن شاء وإن شاء نزعها منه بغير طلاق).
4860 - وروى ابن اذنية، عن زرارة عن أبي جعفر وأبي عبدالله عليهما السلام قالا: (المملوك لا يجوز طلاقه ولا نكاحه إلا باذن سيده(1)، قلت: فإن السيد كان زوجه بيد من الطلاق؟ قال: بيد السيد (ضرب الله مثلا عبدا مملوكا لا يقدر على شئ) والشئ الطلاق)(2).
4861 - وروى القاسم بن محمد الجوهري، عن علي بن أبي حمزة، عن أبي بصير عن أبي عبدالله عليه السلام قال: (سألته عن رجل أنكح أمته حرا أو عبد قوم آخرين، قال: ليس له أن ينزعها منه، فإن باعها فشاء الذي اشتراها أن ينزعها من زوجها فعل)(3).
4862 - وروى ابن بكير، عن زرارة قال: (سألت أباجعفر عليه السلام عن مملوك تزوج بغير إذن سيده، فقال: ذلك إلى السيد إن شاء أجازه وإن شاء فرق بينهما(4) فقلت: أصلحك الله إن الحكم بن عتيبة وإبراهيم النخعي وأصحابها يقولون: إن أصل النكاح فاسد فلا تحل إجازة السيد له، فقال: إنما عصى سيده ولم يعص الله فإذا أجازه له فهو جائز)(5).
4863 - وروى حماد بن عيسى، عن أبي عبدالله عليه السلام قال: قلت له: (إذا كانت الحرة تحت العبد كم يطلقها؟ فقال: قال علي عليه السلام: الطلاق والعدة بالنساء)(6).
4864 - وروي حماد بن عثمان، عن الحلبي، عن أبي عبدالله عليه السلام قال:


______________
(1) حمل على ما إذا كانت الامة للسيد.
(2) في بعض النسخ " أفشى " الطلاق "
(3) السند ضعيف، وكأنه حيلة في الطلاق إذا لم يطلق العبد.
(4) يدل على صحة العقد الفضولى.
(5) تقدم نحوه في باب المملوك يتزوج بغير اذن سيده.
(6) السؤال عن عدد طلاق العبد إذا كان تحته حرة حتى تصير حراما عليه ويكون محتاجا إلى المحلل: العبرة بالنساء فلما كانت المرأة حرة كان تطليقها ثلاثا وتعتد ثلاث حيض.

[542]

(طلاق الحرة إذا كانت تحت العبد ثلاث تطليقات وطلاق الامة إذا كانت تحت الحر تطليقتان)(1).
4865 - وروى محمد بن الفضيل، عن أبي الصباح الكناني عن أبي عبدالله عليه السلام قال: (إذا كان الرجل حرا وامرأته أمة فطلاقها تطليقتان، وإذا كان الرجل عبدا وهي حرة فطلاقها ثلاث تطليقات).
4866 - وروى فضالة، عن القاسم بن بريد، عن محمد بن مسلم عن أبي جعفر عليه السلام قال: (إذا طلق الحر المملوكة فاعتدت بعض عدتها منه ثم اعتقت فإنها تعتد عدة المملوكة)(2).
4867 - وفي رواية سماعة عن أبي عبدالله عليه السلام قال: (عدة الامة التي لا تحيض خمس وأربعون ليلة يعني إذا طلقت)(3).
4868 - وروى العلاء، عن محمد بن مسلم عن أحدهما عليهما السلام قال: (طلاق الامة بيعها أو بيع زوجها، وقال الرجل يزوج أمته رجلا حرا ثم يبيعها، قال: هو فراق ما بينهما إلا أن يشاء المشتري أن يدعهما)(4).


______________
(1) هو كالتفسير للخبر السابق كالخبر الآتى.
(2) يدل على أنه إذا اعتقت الامة في العدة يتم عدة الامة ولا يغلب جانب الحرية، وحمله الشيخ على الطلاق البائن لما روى في الصحيح عن جميل عن أبى عبدالله عليه السلام " في أمة كانت تحت رجل فطلقها ثم أعتقت، قال: تعتد عدة الحرة " وحمل، معارضها على الرجعى.
(3) رواه الشيخ في الموثق بدون التفسير فالظاهر أنه من المصنف.
(4) يؤيده ما رواه الكلينى ج 5 ص 483 في الحسن كالصحيح عن بكير بن أعين وبريد بن معاوية عن أبى جعفر وأبى عبدالله عليهما السلام قالا: " من اشترى مملوكة لها زوج فان بيعها طلاقها، فان شاء المشترى فرق بينهما وان شاء تركهما على نكاحهما " وحمل على أن معناه تسلط المشترى على الفسخ، وقال السيد العاملى - رحمه الله - أطبق الاصحاب على أن بيع الامة المزوجة يقتضى تسلط المشترى على فسخ العقد وامضائه واطلاق النصوص وكلام الاصحاب يقتضى عدم الفرق بين كون البيع قبل الدخول أو بعده ولا بين كون الزوج حرا أو مملوكا، وفى صحيحة محمد بن مسلم هذا تصريح بثبوت الخيار إذا كان الزوج حرا، وقطع الاكثر بأن هذا الخيار على الفور، ويدل عليه خبر أبى الصباح الاتى.

[543]

4869 - وروى محمد بن الفضيل، عن أبي الصباح الكناني عن أبي عبدالله عليه السلام قال: (إذا بيعت الامة ولها زوج فالذي اشتراها بالخيار إن شاء فرق بينهما وإن شاء تركها معه، فإن هو تركها معه فليس له أن يفرق بينهما بعد ما رضي(1) قال: وإن بيع العبد فإن شاء مولاه الذي اشتراه أن يصنع مثل الذي صنع صاحب الجارية بذلك له، وإن هو سلم فليس له أن يفرق بينهما بعدما سلم)(2).
4870 - وروى الحسن بن محبوب، عن مالك بن عطية، عن سليمان بن خالد قال: (سألت أباعبدالله عليه السلام عن رجل كان له أب مملوك وكانت لابيه امرأة مكاتبة قد أدت بعض ما عليها فقال لها ابن العبد: هل لك أن اعينك على مكاتبتك حتى تؤدي ما عليك بشرط أن لا يكون لك الخيار على أبي إذا أنت ملكت نفسك؟ قالت: نعم، فأعطاها لمكاتبتها أيكون لها الخيار بعد ذلك؟ فقال: لا يكون لها الخيار، المسلمون عند شروطهم)(3).
4871 - وروى حماد، عن الحلبي عن أبي عبدالله عليه السلام قال: (إذا كان العبد تحته أمة فطلقها تطليقة، ثم اعتقا جميعا كانت عنده على تطليقة)(4).
4872 - وروى ابن أبي عمير، عن جميل، عن هشام بن سالم عن أبي عبدالله عليه السلام (في أمة طلقت ثم اعتقت قبل أن تنقضي عدتها، فقال: تعتد بثلاث حيض(5)، فإن مات عنها زوجها، ثم اعتقت قبل أن تنقضي عدتها فإن عدتها أربعة أشهر وعشرة [أيام]).
4873 - وروى حريز بن عبدالله، عن محمد بن مسلم قال: (سألت أبا عبدالله عليه السلام عن المملوكة تكون تحت العبد ثم تعتق، قال: تخير فإن شاء‌ت أقامت على زوجها


______________
(1) في بعض النسخ " بعد التراضى ".
(2) التسليم: الرضا.
(3) رواه الشيخ أيضا في الصحيح، ويدل على وجوب الوفاء بالشرط.
(4) أى بقى عليها طلاق واحد كالامة، وحمل على البائن.
(5) تقدم الكلام في أنه حمل على المطلقة الرجعية.

[544]

وإن شاء‌ت بانت).
4874 - وروى محمد بن قيس عن أبي جعفر عليه السلام قال: ((قضي أميرالمؤمنين عليه السلام في سرية لرجل ولدت لسيدها ثم أنحكها عبده ثم توفى سيدها فأعتقها فتزوجها(1) فورثه ولدها، ثم توفى ولدها فورثت زوجها العبد فجاء‌ا يختصمان فقال: هي امرأتي لست اطلقها، وقالت: هو عبدي لم يجامعني، فسئلت هل جامعك منذ كان لك عبدا؟ فقالت: لا، فقال: لو جامعك منذ كان لك عبدا لاوجعتك اذهبي فهو عبدك ليس له عليك سبيل تبيعين إن شئت، وترقين إن شئت، وتعتقين أن شئت).