باب الظهار

4826 - روى الحسن بن محبوب، عن جميل بن صالح، عن الفضيل بن يسار قال: (سألت أباعبدالله عليه السلام عن رجل مملك ظاهر من امرأته، فقال: لا يكون ظهار ولا يكون إيلاء حتى يدخل بها).


______________
(4) رواه الكلينى ج 6 ص 158 في الصحيح. وما تضمنه من اشتراط الدخول هو المشهور بين الاصحاب، وذهب السيد المرتضى وابن ادريس إلى عدم الاشتراط، وقوله " مملك " أى عقد ولم يدخل، والاملاك التزويج وعقد النكاح.

[526]

4827 - وقال عليه السلام: (ولا يكون الظهار إلا على موضع الطلاق)(1).
4828 - وروى الحسن بن محبوب، عن علي بن رئاب، عن زرارة قال: (سألت أباجعفر عليه السلام عن الظهار فقال: هو من كل ذي محرم أو من ام أو اخت أو عمة أو خالة(2)، ولا يكون الظهار في يمين(3)، فقلت: وكيف يكون؟ قال: يقول الرجل لامرأته وهي طاهر من غير جماع: أنت علي حرام مثل ظهر امي أو اختي وهو يريد بذلك الظهار)(4).
4829 - وروى محمد بن أبي عمير، عن أبان وغيره عن أبي عبدالله عليه السلام قال: (كان رجل على عهد رسول الله صلى الله عليه واله يقال له: أوس بن الصامت، وكانت تحته امرأة يقال لها: خولة بنت المنذر، فقال لها ذات يوم: أنت علي كظهر امي ثم ندم من ساعته، وقال لها أيتها المرأة ما أظنك إلا وقد حرمت علي، فجاء‌ت إلى رسول الله صلى الله عليه واله


______________
(1) رواه الكلينى والشيخ في الموثق كالصحيح عن ابن فضال، عمن أخبره عن أبى - عبدالله عليه السلام، والمراد أنه يشترط فيه شروط الطلاق من كونه مريدا غير مغضب مكره، ويكون بمحضر من العدلين، وتكون المرأة طاهرا من غير جماع.
(2) انعقاد الظهار بقوله " أنت على كظهر أمى " موضع وفاق ونص، وفى معنى " على " غيرها من ألفاظ الصلات كمنى وعندى ولدى، ويقوم مقام " أنت " ما شابهها مما يميزها عن غيرها كهذه أو فلانة، ولو ترك الصلة فقال: " أنت كظهر أمى " انعقد عند الاكثر، واختلف فيما إذا أشبهها بظهر غير الام على أقوال أحدها أنه يقع بتشبيهها بغير الام مطلقا، ذهب اليه ابن ادريس، وثانيها أنه يقع بكل أمرأة محرمة عليه على التأييد بالنسب خاصة، اختاره ابن البراج ويدل عليه صحيحة زرارة، وثالثها اضافة المحرمات بالرضاع وهو مذهب الاكثر واستدل عليه بقوله عليه السلام: " كل ذى محرم ".
وقوله " أم أو أخت " على سبيل التمثيل لا الحصر لان بنت الاخت وبنت الاخ كذلك قطعا، ورابعها اضافة المحرمات بالمصاهرة إلى ذلك اختاره العلامة في المختلف، ويمكن الاستدلال عليه بصحيحة زرارة أيضا وهذا القول لا يخلو من قوة. (المرآة)
(3) كالطلاق والعتق باليمين وهو أن يكون زجرا على النفس. (م ت)
(4) أى يكون قاصدا للظهار لا عن غضب أو اكراه أو سهو، فلو كان غرضه احترام الزوجة لم يقع.

[527]

فقالت: يارسول الله إن زوجي قال لي: أنت علي كظهر أمي وكان هذا القول فيما مضى يحرم المرأة على زوجها فقال لها رسول الله صلى الله عليه واله: أيتها المرأة ما أظنك إلا وقد حرمت عليه، فرفعت المرأة يدها إلى السماء فقالت: أشكو إليك فراق زوجي فأنزل الله عزوجل يا محمد (قد سمع الله قول التي تجادلك في زوجها وتشتكي إلى الله والله يسمع تحاوركما إن الله سميع بصير.
الذين يظاهرون منكم من نسائهم ما هن امهاتهم إن امهاتهم إلا اللائي ولدنهم وإنهم ليقولون منكرا من القول وزورا وإن الله لعفو غفور) ثم أنزل الله عزوجل الكفارة في ذلك فقال: (والذين يظاهرون من نسائهم ثم يعودون لما قالوا فتحرير رقبة من قبل أن يتماسا ذلكم توعظون به والله بما تعملون خبير.
فمن لم يجد فصيام شهرين متتابعين من قبل أن يتماسا فمن لم يستطع فإطعام ستين مسكينا).
والظهار على وجهين أحدهما: أن يقول الرجل لامرأته هي عليه كظهر امه، ويسكت فعليه الكفارة من قبل أن يجامع(1)، فإن جامع من قبل أن يكفر لزمته كفارة اخرى، فإن قال هي عليه كظهر امه إن فعل كذا وكذا فليس عليه شئ حتى يفعل ذلك الشئ ويجامع فتلزمه الكفارة إذا فعل ما حلف عليه(2). والكفارة تحرير رقبة، فمن لم يجد فصيام شهرين متتابعين من قبل أن يتماسا، فمن لم يستطع فإطعام ستين مسكينا(3) لكل مسكين مد من طعام(4)، فإن


______________
(1) في بعض النسخ " ومتى جامع ".
(2) روى الكلينى ج 6 ص 160 في الحسن كالصحيح عن عبدالرحمن بن الحجاج (عن أبى عبدالله عليه السلام) قال: " الظهار ضربان أحدهما فيه الكفارة قبل المواقعة والاخر بعدها، فالذى يكفر قبل المواقعة الذى يقول: " أنت على كظهر أمى " ولا يقول: ان فعلت بك كذا وكذا، والذى يكفر بعد المواقعة هو الذى يقول: " أنت على كظهر أمى ان قربتك " وظاهره أن الظهار بالشرط انما يتحقق إذا كان الشرط الجماع لا غير، وليس ببعيد عن فحوى الاخبار لكنه خلاف المشهور بين الاصحاب. (المرآة)
(3) تقدم ما يدل على ذلك في خبر حمران.
(4) كما في سائر الكفارات ولصدق الاطعام عليه. (م ت) (*)

[528]

لم يجد صام ثمانية عشر يوما(1).
4830 - وروي (أنه إذا لم يقدر على الاطعام تصدق بما يطيق(2)).
ولا يقع الظهار على حد غضب، ولا ظهار على من لفظ بالظهار إذا لم ينو به التحريم.
والمملوك إذا ظاهر من امرأته فعليه نصف ما على الحر من الصيام، وليس عليه عتق ولا صدقة لان المملوك لا مال له(3). وإذا قال الرجل لامرأته هي عليه كبعض ذوات المحارم فهو ظهار. وإذا قال الرجل لامرأته هي عليه كظهر امه أو كبطنها أو كيدها أو كرجلها أو ككعبها أو كشعرها أو كشئ من جسدها ينوي بذلك التحريم فهو ظهار كذلك ذكره إبراهيم بن هاشم في نوادره(4).


______________
(1) روى الشيخ في التهذيب ج 2 ص 256 في الموثق عن أبى بصير قال: " سألت أباعبدالله عليه السلام عن رجل ظاهر من امرأته فلم يجد ما يعتق ولا ما يتصدق ولا يقوى على الصيام؟ قال: يصوم ثمانية عشر يوما، لكل عشرة مساكين ثلاثة أيام ".
(2) لم أجده، ولعل المراد حسنة اسحاق بن عمار المروية في آخر الكافى عن أبى عبدالله عليه السلام قال: " الظهار إذا عجز صاحبه عن الكفارة فليستغفر ربه وينوى أن لا يعود قبل أن يواقع ثم ليواقع وقد أجزأ ذلك عنه من الكفارة، فاذا وجد السبيل إلى ما يكفر يوما من الايام فليكفر، وان تصدق وأطعم نفسه وعياله فانه يجزيه إذا كان محتاجا وان لم يجد ذلك فليستغفر ربه وينوى أن لا يعود فحسبه ذلك والله كفارة ".
(3) روى الكلينى ج 6 ص 156 في الصحيح عن محمد بن حمران قال: " سألت أبا عبدالله عليه السلام عن المملوك أعليه ظهار، فقال: عليه نصف ما على الحر صوم شهر وليس عليه كفارة من صدقة ولا عتق ".
(4) روى الكلينى ج 6 ص 161 عن على بن ابراهيم، عن أبيه، عن صالح بن سعيد عن يونس، عن بعض رجاله عن أبى عبدالله عليه السلام قال: " سألته عن رجل قال لامرأته: أنت على كظهر أمى أو كيدها أو كبطنها أو كفرجها أو كنفسها أو ككعبها أيكون ذلك الظهار؟ وهل يلزمه ما يلزم المظاهر: فقال: المظاهر إذا ظاهر من امرأته فقال هى كظهر أمه أو كيدها أو كرجلها أو كشعرها أو كشئ منها ينوى بذلك التحريم فقد لزمه الكفارة في كل قليل منها أو كثير، وكذلك إذا هو قال: كبعض ذوات المحارم فقد لزمته الكفارة " ويدل على وقوع الظهار بالتشبيه بغير الظهر من أجزاء المظاهر منها، وذهب اليه الشيخ وجماعة، وذهب السيد المرتضى مدعيا الاجماع وابن ادريس وابن زهرة وجماعة إلى أنه لا يقع بغير لفظ الظهر استضعافا للخبر.

[529]

4831 - وروى ابن محبوب، عن أبي أيوب الخزاز، عن بريد بن معاوية(1) قال: (سألت أباجعفر عليه السلام عن رجل ظاهر من امرأته ثم طلقها تطليقة، قال: إذا هو طلقها تطليقة فقد بطل الظهار وهدم الطلاق الظهار، فقلت له: فله أن يراجعها؟ قال: نعم هي امرأته فإن راجعها وجب عليه ما يجب على المظاهر من قبل أن يتماسا(2) قلت: فإن تركها حتى يحل أجلها وتملك نفسها، ثم تزوجها بعد ذلك هل يلزمه الظهار من قبل أن يتماسا؟ قال: لا قد بانت منه وملكت نفسها، قلت: فإن ظاهر منها فلم يمسها وتركها لا يمسها إلا أنه يراها متجردة من غير أن يمسها هل يلزمه في ذلك شئ؟ قال: هي امرأته وليس بمحرم عليه مجامعتها ولكن يجب عليه ما يجب على المظاهر قبل أن يجامعها وهي امرأته(3) قلت: فإن رفعته إلى السلطان فقالت:


______________
(1) في الكافى والتهذيب في الحسن كالصحيح عن ابن محبوب عن أبى أيوب الخزاز عن يزيد الكناسى وكأن في كتاب ابن محبوب " بريد " بدون النقطة فزعم الكلينى أنه يزيد الكناسى، والمصنف أنه بريد العجلى فلذا قال " عن بريد بن معاوية " وهو العجلى فان كان العجلى فهو ثقة وان كان الكناسى فهو من شيوخ الشيعة، ويمكن بعيدا أن يكونا واحدا.
والكناسى ان كان أباخالد القماط فهو ثقة أيضا وظن الاشتباه إلى الصدوق أقرب من الكلينى - رضى الله عنهما - وعنون العسقلانى لسان الميزان بريد الكناسى وقال: حدث عن أبى جعفر وأبى عبدالله (ع) وقال: قال الدار قطنى وابن ماكولا في المؤتلف والمختلف: انه من شيوخ الشيعة.
(2) يدل على أن الطلاق الباين أو الرجعى مع انقضاء العدة يرفع حكم الظهار فلو تزوجها بعقد جديد فله أن يجامعها بدون الكفارة، وعلى أن المعتدة الرجعية بحكم الزوجة لا يجوز وطيها قبل الكفارة، وعلى أن الكفارة قبل الرجوع. (م ت)
(3) يدل على جواز جميع الاستمتاعات غير الوطى قبل الكفارة.

[530]

إن هذا زوجي قد ظاهر مني وقد أمسكنى لا يمسني مخافة أن يجب عليه ما يجب على المظاهر، فقال: ليس يجب عليه أن يجبره على العتق والصيام والاطعام إذا لم يكن له ما يعتق ولا يقوى على الصيام ولا يجد ما يتصدق به(1)، وإن كان يقدر على أن يعتق فإن على الامام أن يجبره على العتق والصدقة من قبل أن يمسها ومن بعد أن يمسها)(2).
4832 - وروى أبان، عن الحسن الصيقل قال: (سألت أباعبدالله عليه السلام عن الرجل يظاهر من امرأته قال: فيكفر، قلت: فإنه واقع من قبل أن يكفر؟ قال: فقد اتى حدا من حدود الله فليستغفر الله حتى يكفر "(3).
قال مصنف هذا الكتاب رحمه الله: يعني في الظهار الذى يكون بشرط، فأما الظهار الذي ليس بشرط فمتىجامع صاحبه من قبل أن يكفر لزمته كفارة اخرى كما ذكرته(4).
ومتى طلق المظاهر امرأته سقطت عنه الكفارة فإذا راجعها لزمته فإن تركها حتى يحل أجلها وتزوجها رجل آخر وطلقها أو مات عنها ثم تزوجها ودخل بها لم تلزمه الكفارة(5).


______________
(1) لعل المراد أنه حينئذ بجبره على الطلاق بخصوصه أو الاستغفار على القول ببدليته وذلك بعد انتظار ثلاثة أشهر من حين المرافعة على ماهو المشهور. (المرآة)
(2) أى إذا لم يأت بها قبل المس. (مراد)
(3) حمله الشيخ على أنه يكون واقعها جاهلا أو كان ظهاره مشروطا بالموافقة.
وقال الفاضل التفرشى: ظاهره أنه فعل محرما وترتب الاستغفار والكف عن الجماع حتى يكفر لا يستلزم عدم وجوب كفارة أخرى فلا ينافى مادل على وجوب تكرير الكفارة، ولعل تخصيص الكف بالذكر دفع لتوهم انحلال الظهار حينئذ وان وجبت الكفارة.
(4) روى الكلينى ج 6 ص 157 في الحسن كالصحيح عن زرارة وغير واحد عن أبى بصير عن أبى عبدالله عليه السلام أنه قال: " إذا واقع المرة الثانية قبل أن يكفر فعليه كفارة أخرى، قال: ليس في هذا اختلاف " وكأن الجملة الاخيرة من الرواة.
(5) كما تقدم في خبر بريد أو يزيد عن أبى جعفر عليه السلام.

[531]

ويجزي في كفارة الظهار صبي ممن ولد في الاسلام(1).
4833 - وروى حماد، عن الحلبي قال: (سألت أباعبدالله عليه السلام عن رجل ظاهر من امرأته ثلاث مرات، فقال: يكفر ثلاث مرات، قلت: إن واقع قبل أن يكفر؟ قال: يستغفر الله، ويمسك حتى يكفر)(2).
4834 - و (سأله محمد بن مسلم عن رجل ظاهر من امرأته خمس مرات أو أكثر فقال: قال علي عليه السلام: مكان كل مرة كفارة)(3).
4835 - و (سأله جميل بن دراج(4) عن الظهار متى يقع على صاحبه فيه الكفارة فقال: إذا أراد أن يواقع امرأته، قلت: فإن طلقها قبل أن يواقعها أعليه كفارة؟ فقال: لا، سقطت الكفارة عنه، قلت: فإن صام فمرض فأفطر أيستقبل أو يتم ما بقي عليه؟ فقال: إن صام شهرا ثم مرض استقبل، فإن زاد على الشهر يوما أو يومين


______________
(1) روى الكلينى ج 6 ص 158 في الصحيح عن معاوية بن وهب قال: " سألت أبا عبدالله عليه السلام عن الرجل يقول لامرأته هى عليه كظهر أمه، قال: تحرير رقبة أو صيام شهرين متتابعين أو اطعام ستين مسكينا، والرقبة يجزى عنه صبى ممن ولد في الاسلام ".
وفى قرب الاسناد ص 111 عن عبدالله بن الحسن، عن على بن جعفر عن أخيه موسى عليه السلام قال: " سألته عن الظهار هل يجوز فيه عتق صبى؟ فقال: إذا كان مولودا ولد في الاسلام أجزاه ".
(2) حمله الشيخ في التهذيبين على أن المعنى حتى يكفر بعدد ما يلزمه من الكفارة لا الكفارة الواحدة، ويمكن حمله على العجر عن الكفارة أو على التقية لان المشهور بين العامة والزيدية عدم تعدد الكفارة بالوطى، ونسبوا القول بالتعدد إلى الامامية.
(3) رواه الشيخ في التهذيب في الصحيح عن محمد بن مسلم عن أبى جعفر عليه السلام وأيضا في الصحيح عن أبى بصير عن أبى عبدالله عليه السلام. وفى الكافى في الصحيح عن محمد ابن مسلم عن أحدهما عليهما السلام.
(4) مروى في الكافى ج 6 ص 155 في الحسن كالصحيح عن جميل عن أبى عبدالله عليه السلام مع زيادة في صدره.

[532]

بنى عليه(1)، قال: وقال: الحر والمملوك سواء غير أن على المملوك نصف ما على الحر من الكفارة)(2).
4836 - وروى محمد بن مسلم عن أحدهما عليهما السلام قال: قلت له: (إن ظاهر رجل في شعبان ولم يجد ما يعتق، قال: ينتظر حتى يصوم شهر رمضان، ثم يصوم شهرين متتابعين، فإن ظاهر وهو مسافر ينظر حتى يقدم، وإن صام فأصاب مالا فليمض في الذي ابتدأ فيه)(3).
4837 - وروى سماعة عن أبي بصير قال: سمعت أباعبدالله عليه السلام يقول: (جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه واله فقال: يارسول الله ظاهرت من امرأتي، فقال: إذهب فأعتق رقبة، فقال: ليس عندى، فقال: إذهب فصم شهرين متتابعين، فقال: لا أقوى، فقال: إذهب فأطعم ستين مسكينا، قال: ليس عندي، فقال رسول الله صلى الله عليه واله: أنا أتصدق عنك، قال: فأعطاه تمرا لاطعام ستين مسكينا، فقال: اذهب فتصدق به، فقال: والذي بعثك بالحق نبيا ما أعلم أن بين لابتيها(4) أحدا أحوج إليه مني ومن عيالي، فقال: اذهب فكل وأطعم عيالك).
قال مصنف هذا الكتاب رحمه الله: هذا الحديث في الظهار غريب نادر لان المشهور في هذا المعنى في كفارة من أفطر يوما من شهر رمضان(5).
4838 - وفي رواية الحسن بن علي بن فضال أن رجلا قال: قلت لابي الحسن


______________
(1) ظاهره خلاف فتوى الاصحاب إذا المرض من الاعذار التى يصح معها البناء عندهم خلافا لبعض العامة، فيحمل هذا على المرض الذى لا يسوغ الافطار، أو على التقية، أو على الاستحباب. (المرآة)
(2) زاد في الكافى " وليس عليه عتق ولا صدقة انما عليه صيام شهر ".
(3) قوله " فليمض - الخ " هذا هو الذى عليه الاصحاب.
(4) الضمى المؤنث راجع إلى المدينة المشرفة، ولابتاها حرتان تكتنفان بها من الشرق والغرب.
(5) كما رواه المصنف في كتاب الصوم في بابه تحت رقم 1885.

[533]

عليه السلام: (إني قلت لامرأتي: أنت علي كظهر امي إن خرجت من باب الحجرة فخرجت، فقال: ليس عليك شئ، فقلت: فإني أقوى على أن اكفر، فقال: ليس عليك شئ، فقلت: فإني أقوى على أن اكفر رقبة ورقبتين، فقال: ليس عليك شئ قويت أو لم تقو)(1).
4839 - وفي رواية السكوني قال: قال علي عليه السلام: (في رجل آلى من امرأته وظاهر في كلمة واحدة، قال: عليه كفارة واحدة)(2).
4840 - وروى عبدالله بن بكير، عن حمران قال: قلت لابي عبدالله عليه السلام: ((رجل قال لامته أنت علي كظهر امي يريد أن يرضي بذلك امرأته، قال: يأتيها وليس عليها ولا عليه شئ)(3).
4841 - وروى أيوب بن نوح، عن صفوان، عن ابن عيينة عن أبي عبدالله عليه السلام قال: (المظاهر إذا صام شهرا وصام من الشهر الآخر يوما فقد واصل، فإن شاء فليقض متفرقا(4)، وإن شاء فليعط لكل يوم مدا من طعام).


______________
(1) اعلم أن الاصحاب اختلفوا في وقوع الظهار المعلق بالشرط عند وجود الشرط، فذهب المحقق وجماعة إلى عدم الوقوع وذهب الشيخ والصدوقان وابن حمزة والعلامة وأكثر المتأخرين إلى الوقوع وهو الاقوى، وهذا الخبر بظاهره يدل على عدم الوقوع، والشيخ حمله على أن المراد عدم الاثم، ولا يخفى بعده عن السؤال مع أن الظهار حرام اجماعا الا أن يقال: المراد أنه لا عقاب عليه للعفو كما قيل، أقول: يمكن حمله على اليمين، فإن قيل: لا يمين على فعل الغير، قلت: يمكن أن يقرء " خرجت " في الموضعين بصيغة المتكلم. (المرآة)
(2) يدل على تداخل كفارة الايلاء والظهار ولم يعمل به الاصحاب وقالوا بلزوم حكمها سواء قدم الظهار أو أخر ولا يستبيحون بدون الكفارتين.
(3) لان ارادة الظهار شرط فيه.
(4) يدل على حصول التتابع بشهر ويوم من الثانى، وعلى جواز التفريق. (م ت)
(5) يدل على جواز التصدق عن كل يوم من البقية بمد وهو غريب في البدل، والاحوط الصوم لظاهر الاية والاخبار. (م ت) (*)

[534]

4842 - وروى زياد بن المنذر، عن أبي الورد(1) أنه (سئل أبوجعفر عليه السلام وأنا عنده عن رجل قال لامرأته: أنت علي كظهر امي مائة مرة، فقال أبوجعفر عليه السلام: يطيق لكل مرة عتق نسمة؟ فقال: لا، قال: يطيق إطعام ستين مسكينا مائة مرة؟ قال: لا، قال: فيطيق صيام شهرين متتابعين مائة مرة؟ قال: لا، قال: يفرق بينهما)(2).
4843 - وفي رواية ابن فضال، عن غياث، عن جعفر بن محمد، عن أبيه عليهما السلام قال: (قال علي عليه السلام في رجل ظاهر من أربع نسوة، قال: عليه كفارة واحدة)(3).
4844 - وقال الصادق عليه السلام: (لا يقع ظهار عن طلاق، ولا طلاق عن ظهار)(4).
4845 - وروى الحسن بن محبوب، عن أبي ولاد، عن حمران عن أبي جعفر عليه السلام قال: (لا يكون ظهار في يمين، ولا إضرار، ولا في غضب، ولا يكون ظهار إلا على طهر بغير جماع شاهدين مسلمين)(5).


______________
(1) كذا في بعض النسخ وفى بعضها " أبى الدرداء وهو تصحيف أبى الورد وفى التهذيب ج 2 ص 256 والاستبصار ج 3 ص 263 كما في المتن وصحته يظهر من المشيخة.
(2) أى يجبره الحاكم بالطلاق لعدم امكان الرجوع بالكفارة. (م ت)
(3) حمله الشيخ على الوحدة الجنسية لما رواه في الصحيح عن صفوان قال: سأل الحسين بن مهران أبا الحسن الرضا عليه السلام " عن رجل ظاهر من أربع نسوة فقال: يكفر لكل واحدة كفارة، وسأله عن رجل ظاهر من امرأته وجاريته ما عليه، قال: عليه لكل واحدة منهما كفارة عتق رقبة أو صيام شهرين متتابعين أو اطعام ستين مسكينا ".
(4) في بعض النسخ " لا يقع ظهار على طلاق، ولا طلاق على ظهار " فيكون " على " بمعنى مع وفسر بأنه لا يقع أحدهما مع ارادة الاخر. ولم أعثر على سند لهذا الخبر.
(5) لعل المراد بالمسلمين العدلان كما هو شأن الشهادة أينما أطلقت وذهب بعض إلى الاكتفاء بالاسلام، وقال: لا دليل على اشتراط كونهما عدلين الاعموم اشتراط العدالة في الشاهدين، واثبات الحكم هنا بمثل ذلك مشكل، وفى الوافى: الظهار في اليمين هو أن يقول امرأته عليه كظهر أمه ان فعل كذا، فجعل الظهار مكان اسم الله سبحانه في اليمين كما يفعله المخالفون.

[535]

4846 - وسأل عمار بن موسى الساباطي أباعبدالله عليه السلام (عن الظهار الواجب، قال: الذي يريد به الرجل الظهار بعينه)(1).
4847 - وفي رواية السكوني قال: قال أمير المؤمنين عليه السلام: (إذا قالت المرأة زوجي علي كظهر امي فلا كفارة عليها))(2).
4848 - وسأل إسحاق بن عمار أباإبراهيم عليه السلام (عن الرجل يظاهر من جاريته فقال: الحرة والامة في هذا سواء)(3).
4849 - وسأل محمد بن حمران أباعبدالله عليه السلام (عن المملوك أعليه ظهار؟ فقال: عليه نصف ما على الحر من صوم شهر، وليس عليه كفارة من صدقة ولا عتق).
4850 - وفي رواية السكوني قال: قال علي عليه السلام: (ام الولد تجزي في الظهار)(4).


______________
(1) رواه الكلينى والشيخ في الموثق ويدل على الارادة.
(2) رواه الكلينى بسنده المعروف عن السكونى، ويدل على عدم الوقوع من الزوجة لان الظهار فعل الرجل فلا اعتبار بقول المرأة فيه.
(3) مروى في الكافى والتهذيب في الموثق، وتقدم في حسنة جميل.
(4) يعنى عتقها يجزى في كفارة الظهار.