باب الابلاء(2)

4824 - روى حماد، عن الحلبي قال: (سألت أباعبدالله عليه السلام عن الرجل يهجر امرأته من غير طلاق ولا يمين سنة فلا يأتي فراشها، قال: ليأت أهله، وقال عليه السلام: أيما رجل آلى من امرأته والايلاء أن يقول: والله لا اجامعك كذا وكذا(3)، والله لاغيظنك ثم يغايظها - فإنه يتربص به أربعة أشهر، ثم يؤخذ بعد الاربعة الاشهر فيوقف(4) فإن فاء وهو أن يصالح أهله فإن الله غفور رحيم، وإن لم يف‌ء اجبر على الطلاق ولا يقع بينهما طلاق حتى يوقف وإن كان أيضا بعد الاربعة الاشهر ثم يجبر على(5) أن يقئ أو يطلق)(6).
وروي أنه إن فاء وهو أن يرجع إلى الجماع وإلا حبس في حظيرة من قصب وشدد عليه في المأكل والمشرب حتى يطلق


______________
(2) الايلاء هو الحلف لغة والمراد الحلف على ترك جماع زوجته دائما أو مطلقة أو مدة تزيد على أربعة أشهر مع كونها مدخولا بها قبلا للاضرار وكان طلاقا في الجاهلية كالظهار فغير الشرع حكمه وجعل له أحكاما خاصة ان جمع شرائطه والا فهو يمين يعتبر فيه ما يعتبر في اليمين أو يلحقه حكمه.
(3) أى مدة زائدة على أربعة أشهر. وفى بعض النسخ " يغاضبها " وفى بعضها " لاغضبنك ثم يغاضبها، وفى الكافى " لا والله لا أجامك كذا وكذا، ويقول: والله لاغيظنك، ثم يغاضبها ".
(4) يعنى عند الحاكم فان يرجع ويصلح فهو والا يجبر على الطلاق(5) في الكافى بدون لفظة" ثم ".
(6) روى الكلينى ج 6 ص 133 في الضعيف كالشيخ عن حماد بن عثمان عن أبى عبدالله عليه السلام قال: " المؤلى إذا أبى أن يطلق قال: كان أمير المؤمنين عليه السلام يجعل له حظيرة من قصب ويحبسه فيها ويمنعه من الطعام والشراب حتى يطلق ".

[525]

وقد روي أنه متى أمره إمام المسلمين بالطلاق فامتنع ضربت عنقه لامتناعه على إمام المسلمين)(1).
4825 - وفي رواية أبان بن عثمان، عن منصور قال: (سألت أباعبدالله عليه السلام عن رجل آلى من امرأته فمرت أربعة أشهر، قال: يوقف فإن عزم الطلاق بانت منه وعليها عدة المطلقة وإلا كفر يمينه وأمسكها)(2). ولا ظهار ولا إيلاء حتى يدخل الرجل بأمرأته(3).


______________
(1) رواه الكلينى والشيخ في الصحيح عن خلف بن حماد يرفعه إلى أبى عبدالله عليه السلام " في المؤلى اما أن يفى أو يطلق، فان فعل والا ضربت عنقه " والظاهر أن المصنف حمله عليه أو يكون رواية اخرى ولكنه بعيد.
(2) رواه الشيخ في التهذيب ج 2 ص 252 في الضعيف، والعياشى في تفسيره ج 1 ص 113.
(3) روى الكلينى ج 6 ص 133 في القوى عن أبى الصباح الكنانى عن أبى عبدالله عليه السلام قال: " لا يقع الايلاء الا على امرأة قد دخل بها زوجها ". وفى مرسل كالحسن عن أبى عبدالله عليه السلام قال: " لا يكون مؤليا حتى يدخل بها ". وعن أبى بصير عنه عليه السلام في حديث قال: " لا يقع الايلاء حتى يدخل بها ". وفى المسالك: اشترط الاصحاب في الايلاء كونها مدخولا بها، وخالف فيه بعض كما يأتى.