باب الخلع

4820 - روى علي بن النعمان، عن يعقوب بن شعيب عن أبي عبدالله عليه السلام أنه قال: (في الخلع إذا قالت له: لا أغتسل لك من جنابة(3) ولا أبر لك قسما(4) ولاوطئن فراشك من تكرهه(5) فإذا قالت له هذا حل له أن يخلعها وحل له ما


______________
(3) كناية عن عدم التمكين في الجماع.
(4) أى ان ناشدتنى بقولك والله لتفعلن كذا لا أفعله وابرار القسم من حقوق الايمان كما في الاخبار المتواترة فكيف إذا اجتمع معه حقوق الزوجة بالنظر إلى الزوج. (م ت)
(5) أى ان لم تطلقنى أدخل في فراشك غيرك بالزنا.

[523]

أخذ منها).
4821 - وفي رواية حماد، عن الحلبي عن أبي عبدالله عليه السلام قال: (عدة المختلعة عدة المطلقة وخلعها طلاقها وهي تجزى من غير أن يسمي طلاقا(1)، والمختعلة لا يحل خلعها حتى تقول لزوجها: والله لا أبر لك قسما ولا اطيع لك أمرا ولا أغتسل لك من جنابة ولاوطئن فراشك ولاؤذنن عليك بغير إذنك، وقد كان الناس [عنده](2) يرخصون فيما دون هذا(3)، فإذا قالت المرأة ذلك لزوجها حل له ما أخذ منها وكانت عنده على تطليقتين باقيتين وكان الخلع تطليقة، وقال عليه السلام: يكون الكلام من عندها)(4) يعني من غير أن تعلم.
4822 - وسأله رفاعة بن موسى (عن المختلعة ألها سكنى ونفقة؟ فقال: لا سكنى لها ولا نفقة، وسئل عن المختلعة ألها متعة؟ فقال: لا)(5).
4823 - وفي رواية محمد بن حمران، عن محمد بن مسلم عن أبي جعفر عليه السلام قال: (إذا قالت المرأة لزوجها جملة لا اطيع لك أمرا مفسرة أو غير مفسرة حل له ما أخذ منها، وليس له عليها رجعة). وللرجل أن يأخذ من المختلعة فوق الصداق الذي أعطاها لقول الله عزوجل: (فإن خفتم ألا يقيما حدود الله فلا جناح عليهما فيما افتدت به). والمبارأة لا يؤخذ


______________
(1) هذا مذهب الاكثر، وحمله الشيخ على التقية، وقال: لابد من الطلاق ولا يكفى الخلع.
(2) ما بين القوسين ليس في بعض النسخ ولا في الكافى، ولو صحت النسخة لعل المراد عند الخلع أى لاجل الخلع.
(3) أى عمل فقهاء الصحابة والتابعين الرخصة في الخلع وفى الاخذ منها زائدا على ما أعطيت بأقل من هذا النشوز وهذا الاقوال.
(4) أى يشترط أن يكون الكلام من عند نفسها ناشيا من كراهتها، لان بان أقدمت بمثل هذه العبارات بالاخبار أو بالوساوس أو بالتسويلات.
(5) يدل على أن الخلع طلاق بائن وليس للمختلعة سكنى ولا نفقة.

[524]

منها إلا دون الصداق الذي أعطاها لان المختلعة تعتدي في الكلام(1).


______________
(1) حيث ان الكراهة خاصة بها فيجوز أخذ الزيادة منها. (سلطان)