باب الشقاق(3)

الشقاق قد يكون من المرأة والرجل جميعا وهو مما قال الله عزوجل: (و إن خفتم شقاق بينهما فابعثوا حكما من أهله وحكما من أهلها) فيختار الرجل رجلا، وتختار المرأة رجلا فيجتمعان على فرقة أو على صلح، فإن أرادا الاصلاح أصلحا من غير أن يستأمرا، وإن أرادا أن يفرقا فليس لهما أن يفرقا إلا بعد أن يستأمرا الزوج والمرأة.
4817 - وروى حماد، عن الحلبي عن أبي عبدالله عليه السلام قال: (سألته عن قول الله عزوجل: (فابعثوا حكما من أهله وحكما من أهلها) قال: ليس للحكمين أن يفرقا حتى يستأمرا الرجل والمرأة ويشترطان عليهما إن شاء‌ا جمعا وإن شاء‌ا فرقا، فإن جمعا فجائز، وإن فرقا فجائز).


______________
(3) الشقاق نشوزهما معا.

[522]

قال مصنف هذا الكتاب رحمه الله: لما بلغت هذا الموضع ذكرت فصلا لهشام ابن الحكم مع بعض المخالفين في الحكمين بصفين عمرو بن العاص وأبي موسى الاشعري فأحببت إيراد وإن لم يكن من جنس ما وضعت له الباب قال المخالف: إن الحكمين لقبولهما الحكم كانا مريدين للاصلاح بين الطائفتين، فقال هشام: بل كانا غير مريدين للاصلاح بين الطائفتين، فقال المخالف: من أين قلت هذا؟ قال هشام: من قول الله عزوجل في الحكمين حيث يقول: (إن يريدا إصلاحا يوفق الله بينهما) فلما اختلفا ولم يكن بينهما اتفاق على أمر واحد ولم يوفق الله بينهما علمنا أنهما لم يريدا الاصلاح.
روى ذلك محمد بن أبي عمير عن هشام بن الحكم.
4818 - وروى القاسم بن محمد الجوهري، عن علي بن أبي جمزة قال: (سئل أبوإبراهيم عليه السلام عن المرأة يكون لها زوج قد اصيب في عقله بعد ما تزوجها أو عرض له جنون، فقال: لها أن تنزع نفسها منه إن شاء‌ت)(1).
4819 - وفي خبر آخر: (أنه إن بلغ به الجنون مبلغا لا يعرف أوقات الصلاة فرق بينهما، فإن عرف أوقات الصلاة فلتصبر المرأة معه فقد بليت)(2).


______________
(1) هذا الخبر وان كان سنده ضعيفا لكن تقدم أخبار بأن الجنون يوجب جواز الفسخ من الرجل والمرأة.
(2) قال المولى المجلسى: لم نطلع على سنده لكن عمل به جماعة من الاصحاب.