باب النشوز(3)

النشوز قد يكون من الرجل والمرأة جميعا(4)، فأما الذي من الرجل فهو ما قال الله عزوجل في كتابه: (وإن امرأة خافت من بعلها نشوزا أو إعراضا(5) فلا جناح عليهما أن يصلحا بينهما صلحا والصلح خير) وهو أن تكون المرأة عند الرجل لا تعجبه فيريد طلاقها فنقول: له أمسكني ولا تطلقني وأدع لك ما على ظهرك واحل لك يومي وليلتي فقد طاب ذلك له: روى ذلك المفضل بن صالح عن زيد


______________
(3) أى الارتفاع عن الحق الواجب والمخالفة له.
(4) في العبارة مسامحة وظاهرها معنى الشقاق لا النشوز، والمراد أنه قد يكون من المرأة وقد يكون من الرجل.
(5) " نشوزا " أى بالمخالفة للواجب عليه، و " اعراضا " أى بترك المؤانسة والمجالسة وحسن المعاشرة.

[521]

الشحام عن أبي عبدالله عليه السلام(1).
فإذا نشزت المرأة كنشوز الرجل فهو خلع، فاذا كان من المرأة فهو أن لا تطيعه في فراشه وهو ما قال الله عزوجل: (واللاتي تخافون نشوزهن فعظوهن واهجروهن في المضاجع واضربوهن) فالهجر [ان] أن يحول إليها ظهره، والضرب بالسواك وغيره ضربا رفيقا(2) (فإن أطعنكم فلا تبغوا عليهن سبيلا إن الله كان عليا كبيرا).


______________
(1) روى الكلينى ج 6 ص 145 في الموثق عن أبى بصير عن أبى عبدالله عليه السلام قال: " سألته عن قول الله عزوجل: " وان امرأة خافت من بعلها نشوزا أو اعراضا " قال: هذا تكون عنده المرأة لا تعجبه فيريد طلاقها فتقول له: امسكنى ولا تطلقنى وأدع لك ما على ظهرك وأعطيك من مالى وأحللك من يومى وليلتى فقد طاب ذلك له كله "، وروى نحوه عن الحلبى.
(2) الضرب بالسواك رواه الطبرسى - رضى الله عنه - مرسلا عن أبى جعفر عليه السلام.
والضرب يجب أن يكون بأمر من اليه الحكم واذنه كسائر التعزيرات، وذلك نوع تهديد لها دفعا أو رفعا لنشوزها لا تجويز ضربها للزوج أو وجوبه عليه عند النشوز *