باب مباراة(4)

4816 - روى حماد، عن الحلبي عن أبي عبدالله عليه السلام قال: (المبارأة أن تقول المرأة لزوجها لك ما عليك(5) واتركني فتركها، إلا أنه يقول لها: إن ارتجعت في شئ منه فأنا أملك ببضعك).


______________
(4) أى المفارقة، وفى الصحاح: بارأت شريكى إذا فارقته، وبارأ الرجل امرأته، واستبرأت الجارية واستبرأت ما عندك - انتهى، والمراد بها في الشرع طلاق بعوض مترتب على كراهة كل من الزوجين كما أن الخلع مترتب على كراهة الزوجة فقط وتقف الفرقة على التلفظ بالطلاق في المبارأة، ولا يجوز أخذ الزيادة عى ما وصل اليها وفى الخلع يجوز.
(5) من المهر وغيره، وهذا باطلاقه يدل على أنه يجوز في المبارأة أخذ جميع المهر كما هو المشهور، ولا يشترط كون العوض دون المهر كما هو المنقول من المصنف وسيجيئ.

[520]

وروي أنه لا ينبغي له أن يأخذمنها أكثر من مهرها بل يأخذ منها دون مهرها(1).
والمبارأة لا رجعة لزوجها عليها(2).


______________
(1) المراد مارواه الكلينى في الحسن كالصحيح عن زرارة عن أبى جعفر عليه السلام قال: " المبارأة يؤخذ منها دون الصداق، والمختلعة يؤخذ منها ما شاء أو ما تراضيا عليه من صداق أو أكثر، وانما صارت المبارئة يؤخذ منها دون المهر، والمختلعة يؤخذ منها ما شاء لان المختلعة تعتدى في الكلام وتكلم بما لا يحل لها "، ويحمل على الاستحباب لصريح خبر أبى بصير عن أبى عبدالله عليه السلام " المبارأة تقول المرأة لزوجها: ذلك ما عليك واتركنى أو تجعل له من قبلها شيئا فتركها الا أنه يقول: فان ارتجعت في شئ فانا أملك ببضعك، ولا يحل لزوجها أن يأخذ منها الا المهر فما دونه " ولهذا قال المصنف " لا ينبغى " وان نسب اليه القول بعدم جواز أخذ المساوى كما يأتى منه ص 524.
(2) روى الشيخ في الموثق عن حمران قال: سمعت أباجعفر عليه السلام يتحدث قال: " المبارأة تبين من ساعتها من غير طلاق ولا ميراث بينهما لان العصمة بينهما قد بانت ساعة كان ذلك منها ومن الزوج " وعن زرارة ومحمد بن مسلم عن أبى عبدالله عليه السلام قال: " المبارأة تطليقة باينة وليس في شئ من ذلك رجعة ".