باب طلاق السر

4807 - روى الحسن بن محبوب، عن عبدالرحمن بن الحجاج قال: (سألت أباالحسن عليه السلام عن رجل تزوج امرأة سرا من أهله وهي في منزل أهلها وقد أراد أن يطلقها وليس يصل إليها فيعلم بطمثها إذا طمثت، ولا يعلم بطهرها إذا طهرت، فقال: هذا مثل الغائب عن أهله فيطلقها بالاهلة والشهور، قال: قلت: أرأيت إن كان يصل إليها الاحيان والاحيان لا يصل إليها فيعلم حالها كيف يطلقها؟ فقال: إذا مضى لها شهر لا يصل إليها فيطلقها إذا نظر إلى غرة الشهر الآخر بشهود(1) ويكتب الشهر الذي يطلقها فيه ويشهد على طلاقها رجلين، فإذا مضى ثلاثة أشهر فقد بانت منه، وهو خاطب من الخطاب، وعليه نفقتها في تلك الثلاثة الاشهر التي تعتد فيها).


______________
(1) هذا هو المشهور وخالف ابن ادريس فأنكر الحاق غير الغائب به. " ويكتب الشهر " لاجل تزويج أختها أو الخامسة أو للانفاق عليها أو لاخبارها بانقضاء عدتها. (المرآة)