باب طلاق التي لم تبلغ المحيض والتي قد يئست من المحيض والمستحاضة والمسترابة

4796 - روى أحمد بن محمد بن أبي نصر البزنطي، عن عبدالكريم بن عمرو، عن محمد بن حكيم، عن العبد الصالح عليه السلام قال: قلت له: (الجارية الشابة التي لا تحيض ومثلها تحيض طلقها زوجها، قال: عدتها ثلاثة أشهر)(4).
4797 - وروى محمد بن حكيم، عن محمد بن مسلم قال: (سمعت أباجعفر عليه السلام يقول في التي قد يئست من المحيض يطلقها زوجها، قال: بانت منه ولا عدة عليها).
4798 - وروى الحسن بن محبوب، عن أبان بن عثمان، عن الحلبي عن أبي عبدالله عليه السلام قال: (عدة المرأة التي لا تحيض(5) والمستحاضة التي لا تطهر والجارية(6)


______________
(4) رواه الكلينى في الضعيف، وفى الاخبار المستفيضة أن العدة ثلاثة قروء أو ثلاثة أشهر أن لم تحض.
(5) أى وهى في سن من تحيض.
(6) أى التى يدوم دمها بحيث لا تميز طهرها عن حيضها.

[513]

التي قد يئست(1) ثلاثة أشهر، وعده التي يستقيم حيضها ثلاث حيض)(2).
4799 - وفي رواية جميل أنه قال(3): (في الرجل يطلق الصبية التي لم تبلغ ولا تحمل مثلها وقد كان دخل بها والمرأة التي قد يئست من المحيض وارتفع طمثها ولا تلد مثلها، فقال: ليس عليهما عدة).
4800 - وروى البزنطي، عن المثنى، عن زرارة عن أبي عبدالله عليه السلام قال: ((سألته عن التي لا تحيض إلا في ثلاث سنين أو أربع سنين، قال: تعتد ثلاثة أشهر، ثم تتزوج إن شاء‌ت).
4801 - وروى العلاء، عن محمد بن مسلم عن أحدهما عليهما السلام أنه قال (في التي تحيض في كل ثلاثة أشهر مرة أو في كل سنة مرة(4) والمستحاضة، والتي لم تبلغ، والتي تحيض مرة ويرتفع حيضها مرة، والتي لا تطمع في الولد، والتي قد(5) ارتفع حيضها وزعمت أنها لم تيأس(6) والتي ترى الصفرة من حيض ليس بمستقيم، فذكر أن عدة هؤلاء كلهن ثلاثة أشهر).


______________
(1) أى البالغة التى لم تحض بعد فان الثلاث مسترابة بالحمل.
(2) ينبغى حمل الحديث على ما إذا لم يكن للمستحاضة حيض مستقيم قبل استمرارها ولم يكن لها أهل يمكنها الرجوع إلى عادتهن للجمع بينه وبين حديث محمد بن مسلم الاتى في آخر الباب إذا أبقى ذلك الحديث على ظاهره. (مراد)
(3) يعنى أبا عبدالله أو أبا جعفر عليهما السلام لكونه في الكافى مرويا عن أحدهما عليهما السلام.
(4) في الكافى والتهذيب " في كل ثلاثة أشهر مرة، أو في سنة، أو في سبعة أشهر " ولا شك في السته، وأما الثلاثة فيقيد بأن تمضى عليها ولا ترى دما لانها ان رأت دما يجب عليها أن تعتد بالاقراء وان كانت في تسعة أشهر كما سيجيئ، والظاهر أن السقط والتصحيف من النساخ.
(5) بأن تكون في سن من تحيض ولم تحض بعد.
(6) بأن تعلم سنها ولم يبلغ الخمسين أو الستين إذا كانت قرشية أو نبطية على قول.

[514]

4802 - وروى ابن أبي عمير، والبزنطي جميعا، عن جميل، عن زرارة عن أبي جعفر عليه السلام قال، " أمران أيهما سبق إليها بانت به المطلقة المسترابة التي تستريب الحيض: إن مرت بها ثلاثة أشهر بيض ليس فيها دم بانت بها وإن مرت بها ثلاث حيض ليس بين الحيضتين ثلاثة أشهر بانت بالحيض).
قال ابن أبي عمير: قال جميل بن دراج: وتفسير ذلك إن مرت بها ثلاثة أشهر إلا يوما فحاضت، ثم مرت بها ثلاثة أشهر إلا يوما فحاضت، ثم مرت بها ثلاثة أشهر إلا يوما فحاضت فهذه تعتد بالحيض على هذا الوجه ولا تعتد بالشهور، فإن مرت بها ثلاثة أشهر بيض لم تحض فيها بانت.
4803 - وسأل أبوالصباح الكناني أباعبدالله عليه السلام (عن التي تحيض في كل ثلاث سنين مرة كيف تعتد؟ قال: تنظر مثل قروئها التي كانت تحيض فيه في الاستقامة(1) فلتعتد ثلاثة قروء ثم لتتزوج إن شاء‌ت).
4804 - وسأله محمد بن مسلم (عن عدة المستحاضة، فقال: تنتظر قدر أقرائها فتزيد يوما أو تنقص يوما(2)، فإن لم تحض فلتنظر إلى بعض نسائها فلتعتد باقرائها)(3).
4805 - وروي (أن المرأة إذا بلغت خمسين سنة لم تر حمرة إلا أن تكون امرأة من قريش)(4).


______________
(1) كان السؤال عمن كانت لها سابقا عادة مستقيمة وترى الدم في كل شهر مرة.
(2) لعله لاتمام ثلاثة أشهر اذ الغالب في العادات اختلافها مع ثلاثة أشهر بقدر قليل. (سلطان)
(3) يدل على أن المستحاضة تعتد بعادتها، أو التميز، والا فعادة نسائها، وحملت على المبتدئة.
(م ت)
(4) رواه الكلينى ج 3 ص 107 في الصحيح عن أبى أبى عمير، عن بعض أصحابنا عن أبى عبدالله عليه السلام، ويدل على أن غير القرشية تيأس لخمسين، وروى عن أبن أبى نصر عن بعض أصحابنا قال: قال أبوعبدالله عليه السلام: " المرأة قد يئست من المحيض حدها خمسون سنة " وروى " ستون سنة " أيضا ويفهم من الخبرين أن القرشية تيأس لستين، وفى شرح الشرايع أنه لم يوجد رواية بالحاق النبطية بالقرشية والمراد بالقرشية من انتسب إلى قريش بأبيها كما هو المختار في نظائره، ويحتمل الاكتفاء بالام هنا لان لها مدخلا في ذلك بسبب تقارب الامزجة.