باب طلاق الحامل

4787 - روى زرارة(1) عن أبي جعفر عليه السلام: (طلاق الحامل واحدة، فإذا وضعت ما في بطنها فقد بانت منه)(2).
وقال الله تبارك وتعالى: (وأولات الاحمال أجلهن أن يضعن حملهن) فإذا طلقها الرجل ووضعت من يومها أو من غد فقد انقضى أجلها وجائز لها أن تتزوج ولكن لا يدخل بها زوجها حتى تطهر.
والحبلى المطلقة تعتد بأقرب الاجلين إن مضت بها ثلاثة أشهر قبل أن تضع فقد انقضت عدتها منه(3) ولكنها لا تتزوج حتى تضع، فإن وضعت ما في بطنها قبل انقضاء ثلاثة أشهر فقد انقضى أجلها.
والحلبي المتوفى عنها زوجها تعتد بأبعد الاجلين، إن وضعت قبل أن تمضي أربعة أشهر وعشرة أيام لم تنقض عدتها حتى تمضي أربعة أشهر وعشرة أيام، وإن


______________
(1) رواه الكلينى عن اسماعيل الجعفى عنه عليه السلام.
(2) يمكن حملها على طلاق السنة بالمعنى الاخص إذا المعتبر فيه انقضاء العدة فلا يتصور في الحامل ثانيا الا بعد وضع الحمل إذا نقضاء عدة الحامل بالوضع فلا يتصور فيها طلاق السنة الا واحدة، وأما طلاق العدة فيجوز في الحامل في الجملة اجماعا كما سيأتى في آخر الباب وان كان المنقول عن الصدوقين اشتراط طلاقها ثانيا بانقضاء ثلاثة أشهر، وفى المسألة أقوال أخر لاختلاف الروايات، والتفصيل في المسالك (سلطان) أقول: الخبر مروى في التهذيبين أيضا عن اسماعيل الجعفى عن أبى جعفر عليه السلام.
(3) فليس للزوج الرجوع بعد ذلك وان لم يجز لها التزويج الا بعد الوضع، وهذا مختار الصدوق وابن حمزة خلافا للمشهور حيث اعتبروا عدة الحامل المطلقة بوضع الحمل بالنسبة إلى جميع الاحكام طالت مدته أو قصرت فللزوج مالم تصنع الحمل وان كان بعد ثلاثة أشهر على المشهور. (سلطان) (*)

[510]

مضت لها أربعة أشهر وعشرة أيام قبل أن تضع لم تنقض عدتها حتى تضع(1).
4788 - وروى علي بن أبي حمزة، عن أبي بصير، عن أبي عبدالله عليه السلام قال: سمعته يقول: (الحلبى المطلقة ينفق عليها حتى تضع حملها وهي أحق بولدها أن ترضعه بما تقبله امرأة اخرى يقول الله عزوجل: (لا تضار والدة بولدها ولا مولود له بولده وعلى الوارث مثل ذلك، لا يضار بالصبي ولا يضار بامه في رضاعه، وليس لها أن تأخذ في رضاعه فوق حولين كاملين، فإذا أراد الفصال قبل ذلك عن تراض منهما كان حسنا، والفصال هو الفطام)(2).
4789 - وروى محمد بن الفضيل، عن أبي الصباح الكناني عن أبي عبدالله عليه السلام (في المرأة الحلبي المتوفى عنها زوجها: ينفق عليها من مال ولدها الذي في بطنها).
4790 - وفي رواية السكوني قال: قال علي بن أبي طالب عليه السلام: (نفقة الحامل المتوفي عنها زوجها من جميع المال حتى تضع)(3).
والذي نفتي به رواية الكناني.
4791 - وروى محمد بن قيس عن أبي جعفر عليه السلام قال: (قضى أميرالمؤمنين عليه السلام في امرأة توفي عنها زوجها وهي حبلى فولدت قبل أن تنقضي أربعة أشهر وعشرة أيام


______________
(1) روى الكلينى في الحسن كالصحيح عن الحلبى عن أبى عبدالله عليه السلام أنه قال: " في الحبلى المتوفى عنها زوجها تنقضى عدتها آخر الاجلين ". ومثله عن عبدالله ابن سنان عنه عليه السلام.
(2) مروى في الكافى ج 6 ص 103 بزيادة.
(3) قال في المسالك: المتوفى عنها زوجها ان كانت حائلا فلا نفقة لها اجماعا وان كانت حاملا فلا نفقة لها في مال المتوفى أيضا كذلك، وهل تجب في نصيب الولد اختلف الاصحاب في ذلك بسبب اختلاف الروايات فذهب الشيخ في النهاية وجماعة من المتقدمين إلى الوجوب، وللشيخ قول آخر بعدمه وهو مذهب المتأخرين للاصل - انتهى، وقال العلامة المجلسى (ره): ان كانت المرأة محتاجة لزم الانفاق عليها من نصيب ولدها والا فلا، وبذلك يجمع بين الاخبار.

[511]

فتزوجت فقضى: أن يخلي عنها ثم لا يخطبها حتى ينقضي آخر الاجلين(1).
فإن شاء أولياء المرأة أنكحوها إياه وإن شاؤوا أمسكوها فإن أمسكوها ردوا عليه ماله)(2).
4792 - وسأل عبدالرحمن بن الحجاج أبا إبراهيم عليه السلام ((عن الحلبى يطلقها زوجها فتضع سقطا قد تم أو لم يتم، أو وضعته مضغة أتنقضي بذلك عدتها؟ فقال: كل شئ وضعته يستبين أنه حمل ثم أو لم يتم فقد انقضت به عدتها وإن كانت مضغة(3).
قال: وسمعته يقول: إذا طلق الرجل امرأته فادعت حبلا انتظرت تسعة أشهر فإن ولدت وإلا اعتدت ثلاثة أشهر ثم قد بانت منه)(4).
4793 - وروى سلمة بن الخطاب، عن إسماعيل بن [إسحاق، عن إسماعيل بن] أبان، عن غياث، عن جعفر بن محمد، عن أبيه، عن جده، عن علي عليهم السلام قال: (أدنى ما تحمل المرأة لستة أشهر وأكثر ما تحمل لسنتين)(5).
4794 - وروى علي بن الحكم، عن محمد بن منصور الصيقل، عن أبيه عن أبي عبدالله عليه السلام (في رجل يطلق امرأته وهي حبلى؟ قال: يطلقها، قلت: فيراجعها؟ قال: نعم يراجعها، قلت: فإنه بداله بعد ما راجعها أن يطلقها، قال: لا حتى


______________
(1) حمل على عدم الدخول كما هو الظاهر، وعليه عمل الاصحاب.
(2) يدل على أن النكاح إذا كان كذلك في عدة لا يوجب التحريم الابدى وهو محمول على الجهل بالتحريم والعدة مع عدم الدخول والا حرم مؤبدا.
(3) إلى هنا رواه الكلينى ج 6 ص 82 في الموثق وعليه فتوى الاصحاب وروى البقية عن عبدالرحمن أيضا ج 6 ص 101 في الحسن كالصحيح.
(4) اختلف الاصحاب فيما إذا ادعت الحمل بعد الطلاق، فقيل: تعتد سنة، ذهب اليه الشيخ في النهاية والعلامة في المختلف، وجماعة إلى أنها تتربص تسعة أشهر، وقيل عشرة لاختلافهم في أقصى الحمل، ويمكن حمل مازاد على التسعة على الاحتياط والاستحباب كما يفهم من بعض الاخبار والاول أحوط. (المرآة)
(5) في بعض النسخ " تحمل لنسة " وعلى أى الرواية عامية.

[512]

تضع)(1).
4795 - وسئل الصادق عليه السلام(2) (عن المرأة الحامل يطلقها زوجها ثم يراجعها، ثم يطلقها ثم يراجعها، ثم يطلقها الثالثة، فقال: قد بانت منه ولا تحل له حتى تنكح زوجا غيره)(3).


______________
(1) رواه الشيخ في التهذيبين عن اسحاق بن عمار عن أبى ابراهيم عليه السلام.
(2) حمل على الاستحباب أو نفى طلاق السنة، وفيه اشكالات راجع المسالك.
(3) قال الشيخ لا ينافى هذا الخبر الاخبار التى تضمنت أن طلاق الحامل واحدة لانا قد ذكرنا ذلك في طلاق السنة، فأما طلاق العدة فانه يجوز أن يطلقها في مدة حملها إذا راجعها ووطئها.