باب طلاق التي لم يدخل بها، وحكم المتوفي عنها زوجها قبل الدخول وبعده

4773 - روى محمد بن الفضيل، عن أبي الصباح الكناني عن أبي عبدالله عليه السلام قال: (إذا طلق الرجل امرأته قبل أن يدخل بها فلها نصف مهرها، وإن لم يكن سمى لها مهرا فمتاع بالمعروف (على الموسع قدره وعلى المقتر قدره) وليس لها عدة، تتزوج من شاء‌ت من ساعتها)(2).


______________
(2) يستفاد من الرواية والاية الانقسام إلى اليسار والاعسار، والاصحاب قسموها إلى اليسار والوسط والاعسار.

[506]

4774 - وروى عمرو بن شمر، عن جابر عن أبي جعفر عليه السلام في قول الله عز و جل: (وإن طلقتموهن من قبل أن تمسوهن فما لكم عليهن من عدة تعتدونها فمتعوهن وسرحوهن سراحا جميلا) قال: متعوهن أي جملوهن(1) بما قدرتم عليه من معروف فإنهن يرجعن بكآبة ووحشة وهم عظيم وشماتة من أعدائهن فإن الله عزوجل كريم يستحي ويحب أهل الحياء إن أكرمكم أشدكم إكراما لحلائلهم).
4775 - وفي رواية البزنطي (أن متعة المطلقة فريضة)(2).
4776 - وروي (أن الغني يمتع بدار أو خادم، والوسط يمتع بثوب، و الفقير بدرهم أو خاتم)(3).
4777 - وروي (أن أدناه الخمار وشبهه)(4).
4778 - وروى الحلبي، وأبوبصير، وسماعة عن أبي عبدالله عليه السلام (في قول الله عزوجل: (وإن طلقتموهن من قبل أن تمسوهن وقد فرضتم لهن فريضة فنصف ما فرضتم إلا أن يعفون أو يعفوا الذي بيده عقدة النكاح) قال: هو الاب أو الاخ أو الرجل يوصى إليه، والذى يجوز أمره في مال المرأة فيبتاع لها ويتجر


______________
(1) أى افعلوا معهن بالجميل.
(2) في الكافى ج 6 ص 105 عن القمى، عن أبيه، عن البزنطى قال: " ذكر بعض أصحابنا أن متعة المطلقة فريضة " وهو كما ترى موقوف، واعلم أن تمتع المطلقة التى لم يدخل بها ولم يفرض لها مهر واجب بظاهر الاية والاخبار فان فرض لها فلها نصف المسمى وان لم يفرض فيقدر يساره وأطلق عليه التمتع.
(3) مروى في فقه الرضا عليه السلام ولم نعثر على سند له.
(4) رواه الكلينى في الضعيف على المشهور عن أبى بصير قال: قلت لابى جعفر عليه السلام: أخبرنى عن قول الله عزوجل " وللمطلقات متاع بالمعروف حقا على المتقين " ما أدنى ذلك المتاع إذا كان معسرا لا يجد؟ قال: خمار أو شبهه ".

[507]

فإذا عفا فقد جاز)(1).
4779 - وفي خبر آخر: (يأخذ بعضا ويدع بعضا، وليس له أن يدع كله)(2).
4780 - وسأل عبيد بن زرارة أبا عبدالله عليه السلام (عن امرأة هلك زوجها ولم يدخل بها، قال: لها الميراث وعليها العدة كاملة، وإن سمى لها مهرا فلها نصفه، وإن لم يكن سمى لها مهرا فلا شئ لها).(3) وليس للمتوفي عنها زوجها سكنى ولا نفقة(4).
4781 - وسأل شهاب أبا عبدالله عليه السلام (عن رجل تزوج بامرأة بألف درهم فأداها إليها فوهبتها له، وقالت: أنا فيك أرغب فطلقها قبل أن يدخل بها، قال: يرجع عليها بخمسمائة درهم)(5).
4782 - وروى علي بن رئاب، عن زرارة عن أبي جعفر عليه السلام قال: (متعة النساء واجبة دخل بها أو لم يدخل بها، تمتع قبل أن تطلق)(6).


______________
(1) حمل الاخ على كونه وكيلا أو وصيا، والذى يجوز أمره على الوكيل المطلق الشامل وكالته لمثل هذا، ويستفاد من الخبر أن للوسى النكاح، وربما خصص بما إذا كان وصيا في خصوص النكاح.
(2) رواه الشيخ في الصحيح عن رفاعة عن أبى عبدالله عليه السلام، وهو أحوط وان كان ظاهر القرآن والاخبار أعم (م ت) أقول: قال الشهيد الثانى: لا فرق بعد بقاء البعض بين القليل والكثير، والرواية يقتضى عدم الفرق في جواز عفوه بين كونه مصلحة للمولى عليه وعدمه نعم يشترط بعد الطلاق قبل الدخول.
(3) رواه الكلينى في الموثق كالصحيح ج 6 ص 120.
(4) كما دل عليه النصوص راجع الكافى ج 6 ص 115 و 116 وعليه الفتوى، وان كانت حاملا فينفق عليها من مال ولدها.
(5) لان هبتها له كسائر اتلافاتها فيجب عليها رد نصف المهر، وقيل: هذا الحكم مقطوع به في كلام الاصحاب.
(6) هذه الجملة متعلقة بغير الدخول بها يعنى الجملة الاخيرة، ولا يبعد التعميم بأن يكون التقديم في المدخول بها مستحبا.

[508]

4783 - وقضى أميرالمؤمنين عليه السلام(1) (في امرأة توفي عنها زوجها ولم يمسها قال: لا تنكح حتى تعتد أربعة أشهر وعشرة أيام عدة المتوفى عنها. وجها ". والمطلقه من يوم طلقها زوجها، والمتوفي عنها زوجها تعتد من يوم يبلغها الخبر، لان هذه تحد، والمطلقة لا تحد(2).
4784 - وكتب محمد بن الحسن الصفار إلى أبي محمد الحسن بن علي عليهما السلام (في امرأة مات عنها زوجها وهي في عدة منه وهي محتاجة لا تجد من ينفق عليها وهي تعمل للناس هل يجوز لها أن تخرج وتعمل وتبيت عن منزلها للعمل والحاجة في عدتها؟ قال: فوقع عليه السلام لابأس بذلك إن شاء الله)(3).
4785 - وسأل عمار الساباطي أبا عبدالله عليه السلام (عن المرأة يموت عنها زوجها هل يحل لها أن تخرج من منزلها في عدتها؟ قال: نعم تختضب وتدهن وتكتحل وتمتشط وتصبغ وتلبس المصبغ وتصنع ما شاء‌ت بغير زينة لزوج)(4).
4786 - وفي خبر آخر قال: (لا بأس بأن تحج المتوفى عنها زوجها وهي في عدتها وتنتقل من منزل إلى منزل)(5).


______________
_____ (1) رواه الكلينى ج 6 ص 119 بسند موثق عن عبدالله بن سنان عن أبى عبدالله عليه السلام قال: " قضى - الخ ".
(2) الحداد ترك الزينة للمتوفى عنها زوجها، والمطلقة يكفيها من يوم الطلاق لان الغرض استبراء الرحم بخلاف المتوفى عنها زوجها فالمطلوب منها استبراء الرحم والتعزية رعاية لحق زوجه، وروى الكلينى والشيخ في الصحيح عن محمد بن مسلم عن أحدهما عليهما السلام " في الرجل يموت وتحته امرأة وهو غائب، قال: تعتد من يوم يبلغها وفاته "، وفى الحسن كالصحيح عن زرارة ومحمد بن مسلم وبريد العجلى عن أبى جعفر عليه السلام أنه قال " في الغائب عنها زوجها إذا توفى قال: المتوفى عنها (زوجها) تعتد من يوم يأتيها الخبر لانها تحد عليه ". أقول: أحدت المرأة على زوجها: حزن عليه ولبست لباس الحزن.
(3) يدل على جواز البيتوتة عن منزلها للضرورة.
(4) حمل على الامة أو التقية أو الاكتحال بغير الاثمد والمشط في الحمام، وفى طريق المصنف إلى عمار الساباطى من لم يوثق.
(5) رواه الكلينى ج 6 ص 116 في الموثق عن عبيد بن زرارة عن أبى عبدالله (ع).