باب طلاق المعتوه (3)

4770 - وروى عبدالكريم بن عمرو، عن الحلبي عن أبي عبدالله عليه السلام قال: (سألته عن طلاق المعتوه الزائل العقل أيجوز؟ فقال: لا، وعن المرأة إذا كانت كذلك يجوز بيعها وصدقتها؟ فقال: لا).


______________
_____ (3) المعتوه: الناقص العقل.

[505]

4771 - وروى حماد بن عيسى، عن شعيب، عن أبي بصير عن أبي عبدالله عليه السلام أنه (سئل عن المعتوه يجوز طلاقه، فقال: ما هو؟ فقلت: الاحمق الذاهب العقل فقال: نعم).
قال مصنف هذا الكتاب رحمه الله: يعني إذا طلق عنه وليه، فأما أن يطلق هو فلا، وتصديق ذلك:
4772 - ما رواه صفوان بن يحيى، عن أبي خالد القماط قال: قلت لابي عبدالله عليه السلام: (رجل يعرف رأيه مرة وينكره اخرى يجوز طلاق وليه عليه؟ فقال: ما له هو لا يطلق؟ قال، قلت: لا يعرف حد الطلاق ولا يؤمن عليه إن طلق اليوم أن يقول غدا: لم اطلق، فقال: ما أراه إلا بمنزلة الامام يعني الولي)(1).


______________
(1) المشهور بين المتقدمين وأكثر المتأخرين جواز طلاق الولى عن المجنون المطبق مع الغبطة مستندا بصحيحة أبى خالد القماط هذه، وذهب ابن ادريس وقبله الشيخ في الخلاف إلى عدم الجواز محتجا باجماع الفرقة وهو غير ثابت. قال سلطان العلماء قوله: " ما أراه الا بمنزلة الامام " ليس صريحا في جواز طلاق الولى لان كونه بمنزلة الامام انما يدل على الجواز لو كان جواز طلاق الامام ثابتا وهو غير ظاهر فلعل التشبيه باعتبار عدم الجواز منهما.