باب طلاق الغلام

4769 - روى زرعة، عن سماعة قال: (سألته عن طلاق الغلام ولم يحتلم وصدقته، فقال: إذا طلق للسنة ووضع الصدقة في موضعها وحقها فلابأس وهو جائز)(2).


______________
(2) رواه الكلينى والشيخ في الموثق، وعمل بمضمونه الشيخ وابن الجنيد وجماعة. واعتبر الشيخ والمفيد وجماعة من القدماء بلوغ الصبى عشرا من الطلاق، والمشهور بين المتأخرين عدم صحة طلاق الصبى مطلقا. وقد حملوا الاخبار المجوزة على من بلغ عشرا وهو يعقل، واستشكل بأن الصبى قبل التميز ليس موردا لاخبار الطرفين، وبعده مع تساوى الافراد الباقية تحت المطلق والخارجة من جهة التقييد كيف بحكم بالنفى والاثبات بنحو بيان القانون، فلابد من الترجيح في مقام تعارض الاخبار.